responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 139
وروى أبو هريرة[1]، وأبو ذر[2] - رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين3 ".
وهي على ضربين:
أحدهما: ركعتان[4].
رواه أبو هريرة5،

[1] حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند 2/265، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن 2/227، رقم (1223) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع 1/314، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
[2] لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/516، رقم (748) عن زيد ابن أرقم – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
3 جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية 1/79.
[4] المجموع 4/36.
5 حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض 1/339، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى 1/499، رقم (721) ، أنه قال: "أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست