responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 135
ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي[1] بعدها ركعتين[2]، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين[4].
ويصلي5 قبل العصر أربعا[6].
ويصلي بعد المغرب ركعتين[7]، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [8] وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [9].
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين[10].
ويصلي بين كل أذانين[11] ركعتين[12]، إلا المغرب1314.

(ويصلي) زيادة من (أ) .
[2] شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109.
(يصلي) زيادة من (أ) .
[4] شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10.
(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .
[6] شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220.
[7] شرح السنة 3/443، المهذب 1/83.
[8] الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
[9] الآية رقم (1) من سورة الإخلاص
[10] شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202.
[11] المراد الأذان والإقامة.
[12] شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164.
13 (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .
14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.
شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست