نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 133
الجنازة[1]، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها[2].
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان[3]، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار[4].
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف[5]، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6 [1] في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: المجموع 5/37، الإقناع للشربيني 1/173، غاية البيان 129. [2] نهاية المحتاج 2/399. [3] في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) . [4] الأم 1/280، التنبيه 46، الغاية القصوى 1/353، كفاية الأخيار 1/97، مزيد النعمة 160. [5] المصادر السابقة، والأنوار 1/106.
6 أسنى المطالب 1/287، فتح الجواد 1/219.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 133