responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 131
وأما المحرم إذا مات فإنه يُغسل ويُصلى عليه، ولا يُخمر[1] وجهه، ولا رأسه، ولا يُقرب طيبا[2].
باب صلاة الفطر
ويُصلى الفطر ركعتين كسائر الصلوات إلا أنه بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح يكبر سبع تكبيرات، ويهلل، ويكبر3، ويسبح بين كل تكبيرتين قدر آية، ثم يركع مكبرا، ويكبر في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام خمس تكبيرات كما ذكرناه[4].
ويخطب الإمام بعدها خطبتين، يكبر في الخطبة الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا، متواليات[5].
ويكبر لها من حين يرى الهلال حتى يفتتح الصلاة6

[1] لا يخمر: لا يُغَطى.
[2] الأم 1/307، شرح السنة 5/321، الوجيز 1/73، القرى 206-207.
(ويكبر) : أسقطت من (ب) .
[4] الأم 1/264، 270، 273، الإقناع لابن المنذر 1/109، التذكرة 64، أسنى المطالب 1/279-280، زاد المحتاج 1/355.
[5] المصادر السابقة.
6 هذا أصح ثلاثة أقوال في آخر وقت التكبير في عيد الفطر، والثاني: إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، والثالث: يكبر إلى فراغ الإمام من الصلاة، وقبل أن يفرغ من الخطبتين. وهذا نصه في القديم.
الأم 1/264، المجموع 5/32، نهاية المحتاج 2/398.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست