responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 120
الثالث: الجمع في المطر؛ يُقدِّم العصر إلى[1] الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب[2]، ولا يجوز التأخير[3].
وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين[4] بشرطين5:
أحدهما: أن ينوي الجمع عند تحريمة الصلاة الأولى في أحد القولين[6]، وقبل التسليمة[7] الأولى في القول8 الثاني[9].
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة[10].

[1] في (ب) : (على) .
[2] التنبيه 41، الغاية القصوى 1/331.
[3] هذا أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية.
[4] في (ب) : (صلاتين) .
5 كتب في هامش نسخة (أ) ، (والثالث: أن لا يفرق بينهما) . وهو شرط للجمع ذكره الشافعية، وانظر المصادر في الحاشية التالية.
[6] فتح العزيز 4/475، حلية العلماء 2/205، المجموع 4/374، كفاية الأخيار 1/88.
[7] في (أ) : (التسليم) .
(في قول) كررت في (أ) .
[9] المصادر السابقة.
[10] المجموع 4/350، 376، الأنوار 1/91، تحفة الطلاب 1/259، الإقناع للشربيني 1/161.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست