responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 118
أحدها: أن يكون سفره ستة عشر فرسخا[1] فأكثر[2].
الثاني: أن لا يكون[3] عاصيا بسفره[4].
الثالث: أن يكون وقت الصلاة باقيا على أحد القولين[5]، إلا في الجمع بين الصلاتين[6].
الرابع: أن ينوي القصر في أول صلاته[7].
الخامس: أن لا ينوي الإتمام في خلال صلاته[8].
السادس: أن لا يقتدي بمن لا يعرف هل نوى القصر أم لا[9]؟.
السابع: أن لا يقتدي بمقيم[10].
الثامن[11]: أن لا ينوي المقام

[1] الفرسخ لغة: السكون، وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما وأوقاتهما، وهو لفظ فارسي معرب من كلمة (فرسنك) أي مرمى الحجر.
ويعادل الفرسخ الواحد (5544مترا) ، فعلى هذا تكون أقل مسافة القصر (16 فرسخا) = (88.704 كيلو مترا) .
وانظر لسان العرب 3/44 (فرسخ) ، المغني لابن باطيش 1/150، الإيضاح والتبيان 77، معجم لغة الفقهاء 451.
[2] المهذب 1/102، مزيد النعمة 137.
[3] في (ب) : (أن يكون) .
[4] الأم 1/212، غاية البيان 118.
[5] حلية العلماء 2/203-204، الر وضة 1/390.
[6] كفاية الأخيار 2/203-204، الروضة 1/390.
[7] المهذب 1/103، التذكرة 63.
[8] المجموع 4/354، مغني المحتاج 1/270.
[9] الأنوار 1/91، أسنى المطالب 1/240.
[10] التنبيه 41، الوجيز 1/59، مزيد النعمة 138.
[11] جاء هذا الشرط في (ب) الخامس، بلفظ: (أن لا ينوي في خلال صلاته المقام) .
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست