responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 114
والمعذور خمسة[1]: الكافر إذا أسلم[2]، والحائض إذا ارتفع حيضها، والنُّفَساء إذا انقطع دمها، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق.
باب الإمامة
اعلم أن3 الناس في الإمامة على سبعة أنواع:
أحدها: من لا تجوز إمامته بحال، وهم خمسة: المجنون[4]، والكافر[5]، والأَرتُّ[6]، والأثلغ[7] [8]، ومن لحنُه يُحيل المعنى[9].

[1] شرح السنة 2/251، الغاية القصوى 1/268، المنهاج القويم 29، أسنى المطالب 1/122.
[2] المراد به الكافر الأصلي، وسُمّي معذورا؛ لأنه لا يطالب بقضاء صلاة أيام الكفر، بخلاف المرتد فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة. الروضة 1/190، المجموع 3/66.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
[4] التنبيه 39.
[5] الأم 1/195.
[6] الأرتُّ؛ بفتح الهمزة، وتشديد التاء: وهو من يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، وقيل: من يبدل الراء بالثاء.
المغني لابن باطيش 1/144، النظم المستعذب 1/98، تحرير ألفاظ التنبيه 79.
[7] الأثلغ: من يبدل حرفا بحرف كسين بثاء، وراء بغين.
المغنب لابن باطيش 1/145، النظم المستعذب، والتحرير. الصفحات السابقة.
[8] ُينظر في كل من (الأرتّ) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه، ويمكنه التعلم لا تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة.
وانظر: الإقناع للماوردي 46، الروضة 1/350، المجموع 4/267.
[9] الروضة. الصفحة السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست