responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 104
وأن يقعد في التشهد الأخير على وركه اليسرى[1] 2، وأن يضع يديه في التشهدين[3] على فخذيه[4]، وأن يقبض أصابع يده اليمنى إلا السبابة[5]، والتعوذ من عذاب القبر في التشهد الأخير[6]، والتسليمة الأخيرة[7]، وأن يحوِّل وجهه يمينا وشمالا في التسليمتين[8].
باب ما يُكره في الصلاة
ويُكره في الصلاة أربعة عشر شيئا9:
أن يكبِّر للإحرام ويداه في كميه[10]، والالتفات[11]، وأن يشير بما يفهم، فإن كان أخرس بطلت صلاته[12]، والجهر في صلاة السر، والسر في

[1] شرح السنة 3/172، كفاية الأخيار 1/74.
(اليسرى) : أسقطت من (ب) .
[3] في (ب) : (التشهد) بالإفراد.
[4] روض الطالب 1/164، الإقناع للشربيني 1/133.
[5] شرح السنة 3/176، أسنى المطالب 1/165.
[6] شرح السنة 3/200، نهاية المحتاج 1/534.
[7] التنبيه 33. المنهاج القويم 48.
[8] شرح السنة 3/204، المجموع 3/516.
9 هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة 1/289، عمدة السالك 42، الإقناع للشربيني 1/140، مغني المحتاج 1/201، نهاية المحتاج 2/57، فتح المعين 1/183، الدرر البهية 40.
[10] تحرير التنقيح 1/216، الدرر البهية. الصفحة السابقة.
[11] شرح السنة 3/251، التنبيه 36.
[12] هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع 4/102، خبايا الزوايا 91، طرح التثريب 2/251.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست