responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 99
الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِالسَّفَرِ لَا يُبَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْحَلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً
ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ مُطْلَقًا وَمَوَانِعُ تَكْمِيلِ مُدَّتِهِ فَقَالَ (لَا) إنْ سَافَرَ (مَاسِحُ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا) فَلَا يُجَاوِزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ لِأَصَالَتِهِ كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَصْرُ عَلَى الْمُقِيمِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ صَلَاتِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ حَضَرًا، وَإِنْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا، وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا حَضَرًا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالتَّيَمُّمِ سَفَرًا وَأَنَّهُ لَوْ مَسَحَ إحْدَى خُفَّيْهِ حَضَرًا، ثُمَّ الْأُخْرَى سَفَرًا كَمَّلَ الثَّلَاثَةَ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اعْتِبَارًا بِتَمَامِ الْمَسْحِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِتَلَبُّسِهِ بِالْعِبَادَةِ حَضَرًا (وَلَا إنْ شَكَّ الِانْقِضَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ وَالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ وَلَا إنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ بِأَنْ نَسِيَ ابْتِدَاءَهَا أَوْ أَنَّهُ مَسَحَ حَضَرًا، أَوْ سَفَرًا (فَلَا يُكَمِّلَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ فَلَا يُكْمِلَنَّ لِلشَّكِّ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ (كَأَنْ تَبَدَّتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (رِجْلُهُ) مِنْ الْخُفِّ (أَوْ) تَبَدَّتْ (الْخِرَقْ) الَّتِي تَحْتَهُ (أَوْ بَعْضُهَا) أَيْ الرِّجْلِ، أَوْ الْخَرْقِ فَلَا مَسْحَ أَصْلًا لِانْتِفَاءِ السَّتْرِ بِالْخُفِّ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ خُرُوجَ الرِّجْلِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ بِلَا بُدُوٍّ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ جَاوَزَ طُولُهُ الْعَادَةَ فَخَرَجَتْ إلَى حَدٍّ لَوْ كَانَ مُعْتَادًا لَبَدَا شَيْءٌ مِنْهَا مُنِعَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْخَرْقِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي (أَوْ حُلَّ شَدٌّ) أَيْ شَدُّ الْخُفِّ الْمَشْقُوقِ فَلَا مَسْحَ لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى وَذِكْرُ هَذِهِ الصُّوَرَ مَعَ أَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنْ يُرَادَ بِمَا مَرَّ الِابْتِدَاءُ فَقَطْ لِقُوَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ: (وَاسْتَحَقْ فِي كُلِّهَا) أَيْ صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ (رِجْلَاهُ) فَقَطْ (غَسْلًا) لِبُطْلَانِ بَدَلِهِ وَقَيَّدَهُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَهْوَ مَعْ طَهَارَةِ الْمَسْحِ) ، وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ رِجْلَيْهِ؛؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِالْمَسْحِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةُ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ كَالْمُسَافِرِ إذَا أَتَمَّ، أَوْ صَامَ اهـ.
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ أَتَى بِالرُّخْصَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ أَمَّا إذَا كَانَ بِطَهَارَةِ الْغُسْلِ فَلَا يَسْتَحِقَّانِهِ (وَلِلْغُسْلِ) مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْ لِأَجْلِهِ (نَزَعْ) رِجْلَيْهِ مِنْ الْخُفِّ وُجُوبًا لِخَبَرِ صَفْوَانَ السَّابِقِ فِي الْجَنَابَةِ وَقِيسَ عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSيُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إلَخْ) كَانَ صُورَةُ هَذَا أَنْ يَفْقِدَ الْحَلَالَ فِي الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مَعًا، وَإِلَّا فَاَلَّذِي سَبَبُهُ الْإِقَامَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إعْوَازِ الْحَلَالِ أَيْضًا بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) كَذَلِكَ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِيقَاعِ غَسْلِ مَا عَدَا الرِّجْلَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَوْ تَطَهَّرَ عَنْ حَدَثٍ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ كَمَّلَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ بِرّ.
(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ فِي قَدْرِهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَكَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ إذَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّوَرَ) إنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ قُيِّدَتْ رِجْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ مَسْأَلَةُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا وَمَسْأَلَةُ شَكِّ الِانْقِضَاءِ فَفِي عِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا قَوْلَهُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَفِي قَوْلِهِ وَلْيُرَتِّبْ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِ ضَمِيرِ كُلِّهَا بِصُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَيُرَادَ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا فِي ضِمْنِ التَّرْتِيبِ عَلَى أَعَمَّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَ إلَخْ) حَالٌ.
(قَوْلُهُ وَلِلْغَسْلِ نَزْعٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيَّ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالِاسْتِقْصَاءِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا قَالَهُ سَهْوٌ، فَإِنَّ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَكْفِي عَنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّيَمُّمُ لَهُ فِيهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّيَمُّمُ فِي حَقِّهِ رُخْصَةٌ لِدَفْعِ الْأَذَى عَنْهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمَوْجُودِ مَعَهُ بِخِلَافِ الْفَاقِدِ حِسًّا، فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ إذْ لَا مَاءَ مَعَهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ كَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ) أَيْ: مَا بَعْدَ كَانَ دُونَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَاسْتَحَقَّ فِي كُلِّهَا أَيْ: صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَتَرَكَ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي صُوَرِ مَوَانِعِ التَّكْمِيلِ لِظُهُورِ وُجُوبِ النَّزْعِ وَالْمَسْحِ فِيهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ) أَيْ: دَاخِلَ الْخُفِّ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا إلَخْ) هَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ وَقَدْ مَرَّ لَنَا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست