responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 98
؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (وَسَفَرَ الْقَصْرِ) بِنَصَبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَسْحُ خُفٍّ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ، وَلَوْ حَضَرًا يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَفِي سَفَرِ الْقَصْرِ (إلَى ثَلَاثِ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةُ وَحِبَّانَ السَّابِقِ وَسَوَّغَ حَذْفَ تَاءِ ثَلَاثٍ حَذْفُ مَعْدُودِهَا، أَوْ اعْتِبَارُ اللَّيَالِيِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّارِيخِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا} [طه: 103] وَابْتُدِئَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْحَدَثِ أَيْ انْتِهَائِهِ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ إذْ لَا مَعْنًى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ.
وَقِيلَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْمَسْحِ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ حَضَرًا وَمَسَحَ سَفَرًا كَمُلَ الثَّلَاثَةُ اعْتِبَارًا بِالْمَسْحِ.
قَالَ وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ الْأَخْبَارِ بِأَنَّا نَقُولُ بِمَا صَرَّحْت بِهِ إذَا مَسَحَ عَقِبَ الْحَدَثِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَهُوَ مُفَوِّتٌ عَلَى نَفْسِهِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْقِيَاسِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ بِجَوَازِ الْفِعْلِ وَهُوَ بِالْحَدَثِ وَفِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَافَرَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لَهُ قَصْرُهَا دُونَ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فَدُخُولُ وَقْتِ الْمَسْحِ كَدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَابْتِدَاءُ الْمَسْحِ كَابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ حَدَثِهِ وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ، ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَطْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَمْسَحُ فِيهِ أَصْلًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِيهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ أُبِيحَ لِلْمُقِيمِ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
قَالَ الْقَفَّالُ وَالْفَرْقُ أَنَّ أَكْلَهَا، وَإِنْ أُبِيحَ حَضَرًا لِلضَّرُورَةِ لَكِنَّ سَبَبَهُ فِي السَّفَرِ سَفَرُهُ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ جُرِحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ الْجُرْحِ مَعَ أَنَّ الْجَرِيحَ الْحَاضِرَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ قِيلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِبَاحَتِهِ بِالتَّوْبَةِ ذُكِرَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْقَفَّالُ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْإِقَامَةَ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَإِقَامَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِمَا خُفًّا وَاحِدًا وَلَا تَمَيُّزَ لَهُمَا عَنْ الْجُرْمُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ مَا اخْتَارَهُ.
(قَوْلُهُ: فَوْقَ مَمْسُوحٍ) أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ الْمَسْحُ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر.
(قَوْلُهُ: يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْأَصْغَرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إلَى الْأَصْغَرِ.
(فَرْعٌ) لَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَةِ اللُّبْسِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ فِي زَمَنِ السَّفَرِ أَتَمَّ مُدَّةَ السَّفَرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْقَضَتْ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ مَسْحٍ نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ بِرّ.
(قَوْلُهُ: وَسَفَرُ الْقَصْرِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ ثَمَانٍ أَرْبَعٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ الْمَسْحُ ثَلَاثًا وَالْقَصْرُ وَالْجَمْعُ وَالْفِطْرُ وَأَرْبَعٌ تَجُوزُ فِي الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ إلَخْ) هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمُقَيَّدُ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ.
(قَوْلُهُ جَوَازُ الْمَسْحِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلَابِسِهِ قَبْلَ الْحَدَثِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ وَيُمْسَحُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ اعْتِبَارٌ بِالْمَسْحِ) أَيْ فَاعْتَبِرُوا الْمَسْحَ دُونَ الْحَدَثِ.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ) أَيْ: ابْتِدَائِهَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسْحِ) أَيْ قَدْرِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يُبَاحُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَسْحِ دَفْعُ مَشَقَّةِ النَّزْعِ وَالْغَسْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَبَبُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ فَقْدُ الْحَلَالِ، وَالسَّفَرُ مَظِنَّتُهُ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ سَبَبَهُ إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ فِي ذَاتِهِ مَظِنَّةُ الْفَقْدِ فَكَانَ هُوَ السَّبَبَ فِي الِاضْطِرَارِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بِرّ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQخِلَافُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ اهـ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ رُجْحَانِ دَلِيلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ قَبْلُ؛ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. .
(قَوْلُهُ: عَنْ الْقِيَاسِ) أَيْ: قِيَاسِ الْمُدَّةِ عَلَى إكْمَالِ الثَّلَاثَةِ إذَا مَسَحَ سَفَرًا.
(قَوْلُهُ بِجَوَازِ الْفِعْلِ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهَا مِنْ حِينِ جَوَازِ فِعْلِهَا كَالصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلٍ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ لَا بِابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) مُقَابِلُهُ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ) قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ الْجَرْحِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجَرْحُ بِهِ قَبْلَ السَّفَرِ امْتَنَعَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست