responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 88
وَإِقَامَةٍ وَخُطْبَةٍ لِغَيْرِ الْجُمُعَةِ وَزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَضَبٍ وَكَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ كَغِيبَةٍ وَكَذْبَةٍ وَحَمْلٍ مَيِّتٍ وَمَسِّهِ وَقَصْدٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لَا كَدُخُولِ سُوقٍ وَسَلَامٍ عَلَى أَمِيرٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ وَصَوْمٍ وَعَقْدِ نِكَاحٍ وَخُرُوجٍ إلَى سَفَرٍ وَلِقَاءِ قَادِمٍ وَزِيَارَةِ وَالِدٍ وَصَدِيقٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَتَشْيِيعِ جِنَازَةٍ وَأَكْلٍ.
(أَوْ) نِيَّةِ (أَدَا الْوُضُوءِ) بِقَصْرِ أَدَاءِ لِلْوَزْنِ لِتَعَرُّضِهِ لِلْمَقْصُودِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فَتَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْإِضَافَةُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ اعْتِبَارَ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ، بَلْ لِلتَّمْيِيزِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ اعْتِبَارُ التَّعَرُّضِ لِلْفَرْضِيَّةِ فِي نِيَّةِ الْعِبَادَاتِ وَمَا قَالَهُ فِي نِيَّةِ الْوُضُوءِ يَأْتِي فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّ نِيَّةَ فَرْضِ الْوُضُوءِ كَافِيَةٌ وَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِإِلْغَاءِ ذِكْرِ الْفَرْضِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ يَلْغُ صَحَّ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مُوجِبَهُ الْحَدَثُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْفَرْضِ هُنَا لُزُومَ الْإِتْيَانِ بِهِ، وَإِلَّا لَامْتَنَعَ وُضُوءُ الصَّبِيِّ بِهَذِهِ النِّيَّةِ، بَلْ الْمُرَادُ فِعْلُ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْمَشْرُوطَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ: أَوْ أَدَاءُ الْوُضُوءِ) الْمُرَادُ بِالْأَدَاءِ الْفِعْلُ وَالْإِتْيَانُ لَا مُقَابِلَ الْقَضَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقُرْآنِ وَشَبَهِهَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِلْأَدَاءِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا فِعْلُ الْعِبَادَةِ فِي وَقْتِهَا كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ: وَمَعْلُومٌ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ؛ بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْأَدَاءِ وَالْفَرْضِ لَا تَكْفِي أَيْ:؛ لِأَنَّ فِي الْأَدَاءِ إشْعَارًا بِفَرْضِيَّةِ الْمُؤَدَّى وَإِنْ كَانَ مَرْدُودًا؛ بِأَنَّ الْأَدَاءَ يَكُونُ فِي النَّفْلِ كَالْفَرْضِ وَالصَّلَاةُ الْوَاجِبَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّة، فَالدَّافِعُ هُوَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الرَّافِعِيِّ تَدَبَّرْ وَعَلَّلَ الزَّرْكَشِيُّ إجْزَاءَ نِيَّةِ أَدَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ نِيَّةِ فَرْضِ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الْوُضُوءِ مِنْ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَعَ الصِّحَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْفَرْضِيَّةِ وَالْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الِاقْتِصَارُ خِلَافَ الْأَوْلَى لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْإِجْزَاءِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَة عَدَمَ الْإِجْزَاءِ تَبَعًا لِجَمْعٍ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَتَكْفِي نِيَّةُ الْوُضُوءِ) أَيْ: لَا الطَّهَارَةِ لِمَا مَرَّ أَمَّا أَدَاءُ فَرْضِ الْوُضُوءِ أَوْ أَدَاءُ الْوُضُوءِ أَوْ فَرْضُ الْوُضُوءِ، فَالطَّهَارَةُ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَتَكْفِي نِيَّةُ الطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ وَاسْتُشْكِلَ فِي الْأَنْوَارِ اخْتِصَاصُ فَرْضِ الطَّهَارَةِ وَالطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْحَدَثِ إذْ طَهَارَةُ الْخَبَثِ كَذَلِكَ قَالَ فِي التُّحْفَةِ جَوَابًا عَنْهُ الرَّبْطُ بِالْفَرْضِ وَالْوُجُوبِ إنَّمَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ تِلْكَ لَا هَذِهِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ لَا تَجِبُ لِلْعَفْوِ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ نِيَّةُ الْوُضُوءِ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ الْوُضُوءَ قَدْ يَكُونُ تَجْدِيدًا، فَالْوُضُوءُ شَامِلٌ لِلْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَأَدَاءِ الْوُضُوءِ صَحِيحَةٌ مِنْ الْمُجَدِّدِ أَيْضًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا التَّعَرُّضُ لِلْفَرْضِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ هُنَا لِلْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَمْ تُعْتَبَرْ هُنَا كَالنُّسُكِ لِمَحْضِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ نَفْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ فَرْضِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ بِكُلٍّ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ قَبْلَ الْوَقْتِ مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ مُوجِبَهُ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لِتَمْيِيزِ رُتْبَتِهَا؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا الْغَرَضُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ رَفْعُ الْحَدَثِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّمْيِيزُ عَنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ اهـ وَإِلَّا، فَالْقُرْبَةُ مَا وَرَدَ التَّعَبُّدُ بِهِ قُرْبَةً إلَى اللَّهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْوُضُوءِ فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» فَكَيْفَ يَكُونُ شَطْرَ الْإِيمَانِ وَلَا يَكُونُ قُرْبَةً اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا دَلَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ الْمُحْدِثِ لَا يَكُونُ إلَّا فَرْضًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ غَيْرَ مَا اسْتَثْنَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا أَوَّلْنَا بِهِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الْعِبَادَاتِ) أَيْ: الْمُخْتَلِفَةِ الرُّتَبِ فَتَكُونُ النِّيَّةُ لِخُصُوصِ الْقُرْبَةِ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ اهـ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ هُنَا لِلْفَرْضِيَّةِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا كَالنُّسُكِ لِمَحْضِ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ لِإِجْزَاءِ نِيَّةِ نَفْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ فَرْضِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ قَبْلَ الْوَقْتِ اهـ.
وَهُوَ حَمْلٌ صَحِيحٌ لِعِبَارَةِ الرَّافِعِيِّ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَالَهُ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ بِلُزُومِ أَنَّ نِيَّةَ مَا ذُكِرَ لَيْسَ لِلْقُرْبَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي نِيَّةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) لِلُزُومِ النَّفْلِ مِنْهُمَا بِالشُّرُوعِ فَسَاوَى الْوَاجِبَ اهـ.
(قَوْلُهُ: مُوجِبُهُ الْحَدَثُ) إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَضَيَّقُ وَقْتُهُ قَبْلَ إرَادَةِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَامْتَنَعَ وُضُوءُ الصَّبِيِّ إلَخْ) وَقَوْلُهُمْ اعْتِقَادُ كَوْنِ النَّفْلِ فَرْضًا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست