مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
81
أَوْ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَنْبَتِ كَثِيفِ غَيْرِ اللِّحْيَةِ مِنْ الذَّكَرِ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ مِنْ شُعُورِ الْوَجْهِ وَإِنْ كَثُفَ وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَنْبَتَ الْعَارِضِ كَمَنْبَتِ اللِّحْيَةِ وَشُعُورِ الْوَجْهِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّهِ وَكَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ كَهُدْبٍ وَشَارِبٍ وَجَبَ غَسْلُهَا وَإِنْ كَثُفَتْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ وَهِيَ اللِّحْيَةُ وَالْعَارِضُ، أَوْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ وَالْعِذَارِ وَالسِّبَالِ وَجَبَ غَسْلُ خَفِيفِهَا وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا فَلَوْ كَثُفَ بَعْضُ اللِّحْيَةِ مَثَلًا وَخَفَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالنَّازِلِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ دُونَ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ اللِّحْيَةِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ إلَى الْمَوْصُوفِ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَعَمَّ مِنْ اللِّحْيَةِ النَّازِلَةِ وَجْهًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ غَسْلِ وَجْهِ جَمِيعِهَا حَتَّى مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْهَا لَكِنْ يَبْقَى الْكَلَامُ فِي اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ غَيْرِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ حُكْمَ وَجْهِهَا يُفْهَمُ مِنْ حُكْمِ وَجْهِ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ النَّازِلَةِ وَأَمَّا مِنْ قَوْلِهِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَانْتِهَاءِ الذَّقَنِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ بَيْنَ ذَلِكَ يَشْمَلُ غَسْلَ مَا فِيهِ مِنْ الشَّعْرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ فَهْمُهُ بِالْأَوْلَى مِنْ وُجُوبِ غَسْلِ الْمَنْبَتِ وَقَدْ تَمْنَعُ الْأَوْلَوِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمَنْبَتَ أَصْلٌ مَتْبُوعٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ غَسْلِ الْأَصْلِ لِذَلِكَ وُجُوبُ غَسْلِ التَّابِعِ، بَلْ الْكَلَامُ فِي فَهْمِهِ بِالْمُسَاوَاةِ وَقَدْ تُوَجَّهُ الْأَوْلَوِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ غَسْلُ الْمَنْبَتِ مَعَ اسْتِتَارِهِ وَعَسِرَ إيصَالُ الْمَاءِ إلَيْهِ فَوُجُوبُ غَسْلِ شَعْرِهِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا عُسْرَ فِي إيصَالِ الْمَاءِ إلَيْهِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ ذَلِكَ شَامِلٌ لِلشَّعْرِ الْكَثِيفِ مِنْ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَفِي الْإِيصَالِ إلَى دَاخِلِهِ عُسْرٌ.
(قَوْلُهُ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ) بَقِيَّةُ كَلَامِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ غَسْلَ مَا ذُكِرَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَلَوْلَا هَذَا مَا تَأَتَّى قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَسْلُ ظَاهِرِ مَا ذُكِرَ وَاجِبٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّهِ إلَخْ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلٍ بَاطِنِ الْخَارِجِ الْكَثِيفِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ لَا يَتَمَيَّزَ) قَالَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْبَاطِنَ اهـ.
مِنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَثُفَ وَخَرَجَ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْحَاصِلُ الْمُعْتَمَدُ فِي الشُّعُورِ أَنْ يُقَالَ لِحْيَةُ الرَّجُلِ وَعَارِضَاهُ وَمَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ مُطْلَقًا يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا إنْ كَانَ خَفِيفًا وَظَاهِرًا فَقَطْ إنْ كَانَ كَثِيفًا وَمَا عَدَا ذَلِكَ يَجِبُ غَسْلُهُ مُطْلَقًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا خَفِيفًا وَكَثِيفًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ مَنْبَتَ) وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَنْبَتٍ كَثِيفٍ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَقَوْلُهُ: وَشُعُورُ الْوَجْهِ وَارِدٌ عَلَى قَوْلِهِ وَغَسْلُ مَا عَدَا اللِّحْيَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْعَارِضُ) هُوَ مَا انْحَطَّ مِنْ الْعِذَارِ إلَى اللِّحْيَةِ اهـ.
ع ش وَاللِّحْيَةُ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الذَّقَنِ الَّتِي هِيَ مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ.
(قَوْلُهُ: وَكَانَتْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ إلَخْ) حَصَرَهَا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ فِي الْحَاجِبِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعِذَارِ وَاللِّحْيَةِ الْكَثَّةِ لِلْمَرْأَةِ قَالَ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ يَخِفُّ فِي الْعَادَةِ وَإِنْ كَثُفَ لَمْ يَكُنْ إلَّا نَادِرًا فَلَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ اهـ.
أَيْ: لَا حُكْمَ لَهُ يُخَالِفُ حُكْمَ الْغَالِبِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لِحْيَةُ الْخُنْثَى وَأَهْدَابُ الْعَيْنِ وَشَعْرُ الْخَدِّ أَعْنِي الْعِذَارَ تَرَكَهَا لِظُهُورِهَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: كَهُدْبٍ وَشَارِبٍ) أَيْ وَعَنْفَقَةٍ وَلِحْيَةِ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى م ر.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَتْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَادِرَةَ الْكَثَافَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ عَنْ الْوَجْهِ.
(قَوْلُهُ كَشَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ) أَشَارَ بِالْمِثَالَيْنِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْخُرُوجِ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ طُولِهِ أَوْ عَرْضِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ خَفِيفِهَا وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا) قَدْ يُقَالُ لِمَ اكْتَفَى بِغَسْلِ ظَاهِرِ الْكَثِيفِ الْخَارِجِ مِنْ غَيْرِ اللِّحْيَةِ وَالْعَارِضِ مَعَ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ فِي أَصْلِهِ الَّذِي فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ كَثِيفًا إلَّا أَنْ يُجَابَ؛ بِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ الْوَجْهِ الَّذِي هُوَ مَنَاطُ الْوُجُوبِ انْحَطَّ أَمْرُهُ فَسُومِحَ فِيهِ سم قُلْت قَوْلُهُ: فِي أَصْلِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْحَاجِبَ مَثَلًا إذَا طَالَ شَعْرُهُ وَخَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَكَثُفَ، فَالْقَدْرُ الْخَارِجُ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ دُونَ بَاطِنِهِ وَمَا دَخَلَ مِنْهُ يَجِبُ غَسْلُ بَاطِنِهِ وَظَاهِرِهِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي حَدِّ الْوَجْهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ وَإِذَا خَرَجَ وَجَبَ غَسْلُ ظَاهِرِ الْكَثِيفِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَغْسُولُ فِي حَدِّ الْوَجْهِ أَوْ خَارِجِهِ لِمَشَقَّةِ إيصَالِ الْمَاءِ إلَى بَاطِنِ مَا فِي حَدِّ الْوَجْهِ دُونَ مَا خَرَجَ فَلَمَّا كَانَ فِي التَّجْزِئَةِ مَشَقَّةٌ اكْتَفَى بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْ الْجَمِيعِ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، فَإِنْ خَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ اهـ.
ع ش عَلَى م ر وَهُوَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ حَيْثُ خُصَّ الْقَوْلُ بِالِاكْتِفَاءِ بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ الْكَثِيفِ بِخُصُوصِ الْخَارِجِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاكْتَفَى بِالْإِفَاضَةِ عَلَى ظَاهِرِ كَثِيفِهَا) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا خَرَجَتْ اللِّحْيَةُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ طُولًا أَوْ عَرْضًا أَوْ خَرَجَ شَعْرُ الْعِذَارِ أَوْ الْعَارِضِ أَوْ السِّبَالِ فَهَلْ يَجِبُ إفَاضَةُ الْمَاءِ عَلَى الْخَارِجِ فِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ يَجِبُ وَقِيلَ لَا هَذَا فِي الْكَثِيفِ أَمَّا الْخَفِيفُ الْخَارِجُ فَقِيلَ يَجِبُ غَسْلُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قِيلَ لَا وَعِلَّةُ الضَّعِيفِ أَنَّهُ شَعْرٌ لَا يُلَاقِي فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ فَلَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَأَنْتَ تَرَى كَلَامَهُ فِي الْقَدْرِ الْخَارِجِ فَقَطْ أَمَّا غَيْرُهُ فَقُدِّمَ حُكْمُهُ وَهُوَ وُجُوبُ غَسْلِ نَادِرِ الْكَثَافَةِ وَإِذَا أُعْطِيَ الْخَفِيفُ وَالْكَثِيفُ حُكْمَهُ فِيمَا يَأْتِي فَهَذَا أَوْلَى، فَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا قَالَهُ ع ش غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ.
(قَوْلُهُ: فَكَالْخَفِيفِ) أَيْ: يَجِبُ غَسْلُ كُلِّهِ ظَاهِرًا
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
81
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir