مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
78
كَنَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ فِي التَّحْقِيقِ وَفِي مُوجِبِهِ، أَوْجُهٌ أَحَدُهَا الْحَدَثُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَالثَّانِي الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَأَصَحُّهَا هُمَا وَتَجْرِي فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ وَقِيلَ بِانْقِطَاعِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ فَلَوْ اسْتَشْهَدَتْ حَائِضًا لَمْ تُغَسَّلْ إنْ لَمْ نُوجِبْهُ بِالْخُرُوجِ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ كَالْجُنُبِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيمَا صَحَّحَهُ الِانْقِطَاعُ فَيُوَافِقُ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْغُسْلِ وَفِيمَا يَجِبُ بِهِ الْغُسْلُ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، أَوْجُهٌ أَحَدُهَا بِخُرُوجِ الدَّمِ كَمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَثَانِيهَا بِالِانْقِطَاعِ لِتَعْلِيقِهِ فِي الْحَدِيثِ بِإِدْبَارِ الدَّمِ وَأَظْهَرُهَا بِخُرُوجِهِ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ كَمَا يُقَالُ يُوجِبُ الْوَطْءُ الْعِدَّةَ عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ الْإِرْثُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا نَقُولُ فِي الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ خُرُوجُهُمَا مُوجِبٌ عِنْدَ الِانْقِطَاعِ بَلْ عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُعْتَبَرُ الْقِيَامُ إلَيْهَا أَيْضًا فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ لَكِنْ حُكِيَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مُوجِبِهِ مِنْهُمَا أَرْبَعَةُ، أَوْجُهٍ خُرُوجُ الدَّمِ، انْقِطَاعُهُ، الْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ، خُرُوجُهُ وَانْقِطَاعُهُ وَالْقِيَامُ إلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهُ بِالِانْقِطَاعِ انْتَهَى.
وَكَانَ فَرْضُ الْوُضُوءِ مَعَ فَرْضِ الصَّلَاةِ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَقِيلَ بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا.
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6] الْآيَةَ وَخَبَرُ مُسْلِمٍ «لَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي إزَالَتِهِ أَوَّلًا بِغَسْلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ أَمَّا إزَالَتُهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَوْ مَعَ الْوُضُوءِ بِغَسْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا بُدَّ مِنْهَا فَشَرْطِيَّةُ الْإِزَالَةِ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِهَذَا الرَّأْيِ.
(قَوْلُهُ: كَالْجُنُبِ) أَيْ: إذَا اُسْتُشْهِدَ. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ) أَيْ: الرَّافِعِيَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَحَدُهَا الْحَدَثُ إلَخْ) مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّهُ سَبَبٌ لِانْعِقَادِ الْوُجُوبِ وَإِنْ تَوَقَّفَ عَلَى دُخُولِ الْوَقْتِ كَالْحَوْلِ فِي الزَّكَاةِ مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا يُقَالُ وَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عِصْيَانُهُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ اهـ.
إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَتَجْرِي فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ فِي بَابِ الْغُسْلِ سَبَقَ فِي خُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْوُجُوبُ بِخُرُوجِ الْبَوْلِ وَالْمَنِيِّ أَمْ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ أَمْ بِالْمَجْمُوعِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَتِلْكَ الْأَوْجُهُ جَارِيَةٌ فِي الْحَيْضِ قَالَ إلَّا، أَنَّ الْقَائِلِينَ هُنَاكَ يَجِبُ بِالْخُرُوجِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجِبُ بِخُرُوجِ الدَّمِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِانْقِطَاعِهِ فَحَصَلَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي وَقْتِ وُجُوبِ غَسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَحَدُهَا بِخُرُوجِ الدَّمِ وَالثَّانِي بِانْقِطَاعِهِ وَالثَّالِثُ بِالْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ وَالرَّابِعُ بِالْخُرُوجِ وَالِانْقِطَاعِ وَالْقِيَامِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُهُ بِالِانْقِطَاعِ قَالَ صَاحِبُ الْعِدَّةِ.
(فَائِدَةٌ) هَذَا الْخِلَافُ أَنَّ الْحَائِضَ إذَا أَجْنَبَتْ وَقُلْنَا لَا يَجِبُ غَسْلُ الْحَيْضِ إلَّا بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقُلْنَا بِالْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تُمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فَلَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عَنْ الْجِنَايَةِ لِاسْتِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى حَسَنَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُشْهِدَتْ الْحَائِضُ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ قَبْلَ انْقِطَاعِ حَيْضِهَا، فَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ بِالِانْقِطَاعِ لَمْ تُغَسَّلْ وَإِنْ قُلْنَا بِالْخُرُوجِ فَهَلْ تُغَسَّلُ فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي غُسْلِ الْجُنُبِ الشَّهِيدِ، فَإِنْ قِيلَ الْحَائِضُ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيمِ يُبَاحُ لَهَا الْقِرَاءَةُ سَوَاءٌ قُلْنَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ أَمْ بِانْقِطَاعِهِ فَيَنْبَغِي إذَا أَجْنَبَتْ أَنْ لَا يَخْتَلِفَ الْحُكْمُ، فَالْجَوَابُ أَنَّا إذَا قُلْنَا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الدَّمِ فَأَجْنَبَتْ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ جُنُبٌ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا إلَّا لِلْجَنَابَةِ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَهَا ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهَا وَبَقِيَتْ حَائِضًا مُجَرَّدَةً فَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَدِيمِ وَإِنْ قُلْنَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْخُرُوجِ فَاغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهَا؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا غُسْلَيْنِ غُسْلَ حَيْضٍ وَغُسْلَ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ الْحَيْضِ لَا يُمْكِنُ صِحَّتُهُ مَعَ جَرَيَانِ الدَّمِ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ غُسْلُ الْحَيْضِ لَمْ يَصِحَّ غُسْلُ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَحَدُهُمَا وَيَبْقَى الْآخَرُ كَمَنْ أَحْدَثَ بِنَوْمٍ مَثَلًا، ثُمَّ شَرَعَ فِي الْبَوْلِ وَتَوَضَّأَ فِي حَالَ بَوْلِهِ عَنْ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِلَا شَكٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَوَجْهَانِ) أَحَدُهُمَا يَغْسِلُ لِبَقَاءِ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ لَا لِزَوَالِ حُكْمِ الْجَنَابَةِ بِالْمَوْتِ لِانْتِفَاءِ التَّكْلِيفِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الِانْقِطَاعِ) ، فَالِانْقِطَاعُ شَرْطٌ لَا شَطْرٌ إذْ الشَّرْط مَا يَجِبُ الشَّيْءُ عِنْدَهُ لَا بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: حُكِيَ إلَخْ) أَيْ: نَقْلُهُ عَنْ الْمُتَوَلِّي حَتَّى التَّصْحِيحِ اهـ.
لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ ثُمَّ قَالَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ التَّصْحِيحَ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ، لَكِنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَلَوْ كَانَ مِنْ النَّوَوِيِّ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ لِتَصْحِيحِهِ الَّذِي قَالَ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَعِبَارَتُهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَكَسَ الْخُرَاسَانِيُّونَ فَقَالُوا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ بِانْقِطَاعِهِ لَا بِخُرُوجِهِ كَذَا صَحَّحَهُ الْفُورَانِيُّ وَجَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَجِبُ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِخُرُوجِهِ وَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ مَعَ دَوَامِ الْحَيْضِ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَمَا لَا يُمْكِنُ لَا يَجِبُ اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ بِسِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَدَلَ هَذَا وَقِيلَ بَعْدَ سِتَّةَ عَشَرَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
78
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir