مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
76
بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا فِي الزِّينَةِ بَيْنَ زِينَةِ الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ وَالْكَعْبَةِ بِخِلَافِ سَتْرِهَا بِالْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ، أَوْسَعُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا فِي الْحُرْمَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي التَّحَلِّي لِمَا يُقْصَدُ فِيهَا مِنْ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَلَا فِي الظَّرْفِ بَيْنَ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَلَوْ بِقَدْرِ الضَّبَّةِ الْجَائِزَةِ كَظَرْفِ الْغَالِيَةِ وَلَا فِي الضَّبَّةِ بَيْنَ كَوْنِهَا فِي مَحَلِّ الِاسْتِعْمَالِ كَوْنِهَا فِي غَيْرِهِ وَفُهِمَ مِنْ حُرْمَةِ الْمَذْكُورَاتِ حُرْمَةُ الِاسْتِئْجَارِ لِفِعْلِهَا وَأَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى صَنْعَتِهَا وَعَدَمِ الْغُرْمِ عَلَى كَاسِرِهَا كَآلَاتِ الْمَلَاهِي وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حِلُّ غَيْرِهِمَا وَلَوْ مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ التَّحْرِيمِ وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالِاسْتِعْمَالِ وَالزِّينَةِ وَالِاتِّخَاذِ حِلُّ شَمِّ رَائِحَةٍ مِجْمَرَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ بَعْدُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَعْدَهَا بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ مُطَيَّبًا بِهَا فَإِنْ جَمَّرَ بِهَا ثِيَابَهُ، أَوْ بَيْتَهُ حَرُمَ وَمِنْ التَّقْيِيدِ بِالْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ أَوْ الضَّبَّةِ حِلُّ الْمُمَوَّهِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ إذْ الْعَيْنُ لِقِلَّتِهَا مُسْتَهْلَكَةٌ وَلَوْ اتَّخَذَ إنَاءً مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَوَّهَهُ، أَوْ غَشَّاهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِنُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ لِانْتِفَاءِ الْخُيَلَاءِ وَقَدْ يَرِدُ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ حُرْمَةُ الْمُتَّخَذِ مِنْ آدَمِيٍّ مِنْ جِلْدٍ وَغَيْرِهِ وَاسْتُشْكِلَ حُرْمَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِيمَا ذُكِرَ بِحِلِّ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِمَا الْآتِي فِي بَابِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّةَ فِي قِطْعَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَا فِيمَا هُيِّئَ مِنْهُمَا لِذَلِكَ كَالْإِنَاءِ الْمُهَيَّأِ مِنْهُمَا لِلْبَوْلِ فِيهِ وَسَيَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ ثَمَّةَ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ النَّظْمِ مِائَةٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثُونَ مَسْأَلَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الظَّرْفِ وَالْمِلْعَقَةِ وَالْخِلَالِ إمَّا مَعَ اسْتِعْمَالٍ، أَوْ زِينَةٍ أَوْ اتِّخَاذٍ فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ مُرَكَّبٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَتْرِهَا) أَيْ: الْكَعْبَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْرُمْ) إنْ حَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ يَرِدُ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إنَاءٍ طَاهِرٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: مِنْ حَيْثُ إنَّهُ طَاهِرٌ فَلَا يَرِدُ تَحْرِيمُ اسْتِعْمَالِ جِلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ آدَمِيٍّ وَلَا مَغْصُوبٍ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهُمَا لَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ، بَلْ مِنْ حَيْثُ حُرْمَةُ الْآدَمِيِّ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ اهـ.
وَمِثْلُهُ يَأْتِي هُنَا وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ وَأَقُولُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ حُرْمَةَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وَحَصْرَ الْحُرْمَةِ فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ، بَلْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ حَلَالٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا حَصَرَ الْحُرْمَةَ فِيهِ وَمَا تَرَكَهُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْآتِيَ أَنَّ الْمَاوَرْدِيَّ وَالرُّويَانِيَّ قَالَا إنَّ لِلْمَطْبُوعِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ حُرْمَةً تَمْنَعُ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ كَمَاءِ زَمْزَمَ وَلَمْ يُرِيدَا بِالْمَنْعِ التَّحْرِيمَ بِدَلِيلِ الْمُنَظَّرِ بِهِ وَلَا يُقَالُ لَعَلَّهُمَا قَائِلَانِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْمُنَظَّرِ بِهِ؛ لِأَنَّ الرُّويَانِيَّ فِي الْحِلْيَةِ صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ مَقْرُونَةً بِكَرَاهَةِ الْمُشَمَّسِ.
(قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْكَعْبَةِ) خَالَفَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَقَالَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهَا بِصَفَائِحِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اهـ.
شَرْحُ مِنْهَاجٍ لِلدَّمِيرِيِّ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمِ الْغُرْمِ) سَوَاءٌ قَصَدَ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ أَوْ لَا كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ: حَلَّ غَيْرُهُمَا) قَالَ الدَّمِيرِيِّ أَمَّا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي النُّحَاسِ فَيُكْرَهُ قَالَ الْقَزْوِينِيُّ وَاعْتِيَادُ ذَلِكَ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ أَدْوَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهَا. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ.
(قَوْلُهُ وَيَاقُوتٍ) فَائِدَةٌ: الْيَاقُوتُ جَوْهَرٌ نَفِيسٌ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَنْ اتَّخَذَ خَاتَمًا فَصُّهُ يَاقُوتٌ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ» اهـ.
يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ أَوْدَعَ فِيهِ هَذِهِ الْخَاصِّيَّةَ كَمَا أَنَّ النَّارَ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ وَلَا تُغَيِّرُهُ وَإِنَّ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ أَمِنَ مِنْ الطَّاعُونِ وَتَيَسَّرَتْ لَهُ أُمُورُ الْمَعَاشِ وَقَوِيَ قَلْبُهُ وَهَابَهُ النَّاسُ وَسَهُلَ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ، وَالْفَيْرُوزَجُ حَجَرٌ أَخْضَرُ تَشُوبُهُ زُرْقَةٌ يَصْفُو لَوْنُهُ مَعَ صَفَاءِ الْجَوِّ وَيَتَكَدَّرُ بِتَكَدُّرِهِ وَمِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُرَ فِي يَدِ قَتِيلٍ خَاتَمٌ مِنْهُ أَبَدًا وَالْمَرْجَانُ إذَا عُلِّقَ عَلَى طِفْلٍ امْتَنَعَتْ عَنْهُ أَعْيَنُ السُّوءِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَالْبِلَّوْرُ مَنْ عُلِّقَ عَلَيْهِ لَمْ يَرَ مَنَامَ سُوءٍ اهـ.
شَرْحُ الدَّمِيرِيِّ عَلَى الْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: حِلُّ الْمُمَوَّهِ إلَخْ) هُوَ أَصَحُّ وَجْهَيْنِ قَالَهُ فِي الْبَسِيطِ وَالْوَجِيزِ وَالثَّانِي يَحْرُمُ لِلْخُيَلَاءِ وَقَدْ مَرَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُهُ) هَلْ مِنْهُ نَحْوُ الشَّمْعِ وَالطِّينِ اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُتَّخَذِ مِنْ آدَمِيٍّ) قَدْ يُقَالُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْحُرْمَةِ الثَّابِتَةِ لِلشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ لَا بِاعْتِبَارِ وَصْفٍ عَارِضٍ وَحُرْمَةُ الْمُتَّخَذِ مِنْ الْآدَمِيِّ لِاحْتِرَامِهِ الْعَارِضِ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ وَلِذَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ جِلْدِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدُّ يُؤْخَذُ مِنْ الْإِيعَابِ اهـ.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْحُرْمَةَ فِيهِمَا لِذَاتِهِمَا وَلِذَا حَرُمَا وَلَوْ عَلَى مَالِكِهِمَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَإِنَّ اسْتِعْمَالَ جِلْدِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ وَلَوْ مُهْدَرًا وَجَوَازُ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَيْهِ نَظَرٌ لِلرَّدْعِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: حَاصِلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَنْطُوقِ النَّظْمِ إلَخْ) وَلَوْ اُعْتُبِرَ الْمَفْهُومُ لَكَانَ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْكَسْرِ مَعَ التَّضْبِيبِ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ لِأَنَّ الضَّبَّاتِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا أَرْبَعٌ ثَلَاثَةٌ الْمَتْنُ وَوَاحِدَةٌ الشَّرْحُ وَيَزِيدُ مَا إذَا كَانَ بَعْضُهَا لِزِينَةٍ وَبَعْضُهَا لِحَاجَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ وَهِيَ إمَّا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضِهَا كَذَلِكَ وَهَذِهِ الضَّبَّةُ أَوْ بَعْضُهَا إمَّا فِي ظَرْفٍ أَوْ مُعَلَّقٍ أَوْ خِلَالٍ، فَالْحَاصِلُ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا زِدْت أَنَّ الظَّرْفَ وَمَا بَعْدَهُ إمَّا مُسْتَعْمَلٌ أَوْ مُتَّخَذٌ أَوْ مُتَزَيَّنٌ بِهِ كَانَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً وَيُزَادُ عَلَيْهَا الْأَرْبَعُ وَالْخَمْسُونَ الَّتِي فِي الظَّرْفِ وَمَا بَعْدَهُ اهـ. .
(قَوْلُهُ، فَالْجُمْلَةُ تِسْعٌ) وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ التِّسْعِ خَمْسَ عَشْرَةَ حَالَةً؛ لِأَنَّ فِي حَالِ الصِّحَّةِ كُلُّهُ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ بَعْضُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ مِنْهُمَا وَفِي حَالِ الْكَسْرِ مَعَ التَّضْبِيبِ الضَّبَّةُ إمَّا جَامِعَةٌ لِلزِّينَةِ وَالْكِبَرِ أَوْ ضَبَّةٌ بِزِينَةٍ فَقَطْ أَوْ بِكِبَرٍ فَقَطْ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ إمَّا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مِنْهُمَا فَهَذِهِ تِسْعٌ مَعَ السِّتِّ الْمَذْكُورَةِ تَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي التِّسْعِ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
76
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir