responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 72
عَلَى النَّدْبِ أَوْ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ عَنْ الْآنِيَةِ الَّتِي يَطْحَنُونَ فِيهَا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد.
(كَسُؤْرِ هِرٍّ طُهْرُ فِيهِ يُمْكِنُ) نَظِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ أَيْ كَبَاقِي طَعَامِ هِرَّةٍ تَنَجَّسَ فَمُهَا قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَغَابَتْ زَمَنًا يُمْكِنُ طُهْرُ فَمِهَا بِوُلُوغِهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مَعَ الْحُكْمِ بِنَجَاسَةِ فَمِهَا؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَفِي ذَلِكَ عَمَلٌ بِالْأَصْلَيْنِ وَاسْتُشْكِلَ إمْكَانُ طُهْرِ فَمِهَا بِإِمْكَانِ مُطْلَقِ وُلُوغِهَا بِأَنَّهَا لَا تَعُبُّ الْمَاءَ بَلْ تَلْعَقُهُ بِلِسَانِهَا وَهُوَ قَلِيلٌ فَيَتَنَجَّسُ وَأُجِيبُ بِمَنْعِ تَنَجُّسِهِ لِوُرُودِهِ عَلَى لِسَانِهَا كَوُرُودِهِ عَلَى جَوَانِبِ الْإِنَاءِ النَّجَسِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ طُهْرُ فَمِهَا تَنَجَّسَ سُؤْرُهَا لِتَيَقُّنِ نَجَاسَةِ فَمِهَا وَالِاحْتِرَازُ وَإِنْ عَسِرَ إنَّمَا يَعْسُرُ عَنْ مُطْلَقِ الْوُلُوغِ لَا عَنْ وُلُوغٍ بَعْدَ يَقِينِ النَّجَاسَةِ وَكَالْهِرَّةِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ غَيْرِ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ: أَوْ لَا غَلَبَتْ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَنَجِسَةٌ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ كَبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَطَاهِرَةٌ اهـ.
وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ: فَنَجِسَةٌ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا أَصَابَتْهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا لَا تُنَجِّسُهُ حَيْثُ قَالَ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَكْلِ كَمَا فَرَضَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا لَوْ أَصَابَتْ شَيْئًا فَلَا تُنَجِّسُهُ انْتَهَى وَسَبَقَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَى ذَلِكَ حَيْثُ اعْتَرَضَ صَنِيعَ الرَّوْضَةِ وَاسْتَحْسَنَ صَنِيعَ الْقَمُولِيِّ الْمُوَافِقُ لِلْمَجْمُوعِ لِفَرْضِهِ الْكَلَامَ فِي حِلِّ الْأَكْلِ وَعَدَمِهِ ثُمَّ قَالَ وَهِيَ طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ اهـ.
بَقِيَ أَنَّهُ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ بِكُلِّ حَالٍ الصِّحَّةُ نَعَمْ حَمْلُهَا حَالَ النِّيَّةِ رُبَّمَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا لِلشَّكِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا أَثَرَ لِلشَّكِّ مَعَ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ كَمَا لَوْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّ نِيَّتَهُ صَحِيحَةٌ.
(قَوْلُهُ: طُهْرُ فِيهِ) طُهْرُ مُبْتَدَأٌ مُضَافٌ لِفِيهِ، وَيُمْكِنُ جَرُّهُ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ هِرٍّ. (قَوْلُهُ أَيْ: كَبَاقِي إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ هَذَا مَعْنَاهُ لُغَةً وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِمْ سُؤْرُ الْحَيَوَانِ طَاهِرٌ أَوْ نَجَسٌ لُعَابُهُ وَرُطُوبَةُ فَمِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي ذَلِكَ عُمِلَ بِالْأَصْلَيْنِ) أَيْ: بِالنَّظَرِ إلَى بَقَاءِ نَجَاسَةِ فَمِهَا، وَإِلَّا فَعَدَمُ إعْمَالِ هَذَا الْأَصْلِ فِي تَنَجُّسِ السُّؤْرِ يُعَرِّفُك أَنَّ أَصْلَ طَهَارَةِ السُّؤْرِ يُقَدَّمُ عَلَى نَجَاسَةِ فَمِهَا لِضَعْفِهِ بِاحْتِمَالِ الْوُلُوغِ بِرّ.
(قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) الْإِشْكَالُ لِلرَّافِعِيِّ قَالَ فِي الصَّغِيرِ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْهِرَّةَ تَشْرَبُ الْمَاءَ بِلِسَانِهَا وَتَأْخُذُ مِنْهُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ، وَلَا تَلَغُ فِي الْمَاءِ بِحَيْثُ يَطْهُرُ فَمُهَا عَنْ أَكْلِ الْفَأْرَةِ فَلَا يُفِيدُ احْتِمَالُ مُطْلَقِ الْوُلُوغِ احْتِمَالَ عَوْدِ فَمِهَا إلَى الطَّهَارَةِ اهـ.
وَهُوَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ مَغْزَى الْإِشْكَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْ لَا تَطَّرِدَ الْعَادَةُ بِخِلَافِ الْأَصْلِ وَإِلَّا كَاسْتِعْمَالِ السِّرْقِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَضَعَّفَهُ م ر فَقَالَ بَلْ وَلَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ ثَانِيَهَا أَنْ تَكْثُرَ أَسْبَابُ الظَّاهِرِ، فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا أَصْلًا قَطْعًا وَلِهَذَا قَطَعُوا فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ الطَّهَارَةَ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِهَا وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِيمَا غَلَبَتْ نَجَاسَتُهُ؛ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَظْهَرُ لَهَا النَّجَاسَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا بِخِلَافِهَا فِي الْحَدَثِ، فَإِنَّهَا قَلِيلَةٌ وَلَا أَثَرَ لِلنَّادِرِ وَالتَّمَسُّكُ بِاسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى ثَالِثُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا يَتَعَضَّدُ بِهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَدَعْوَى أَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ تَعَارَضَ فِيهَا أَصْلَانِ أَوْ أَصْلٌ فِيهَا قَوْلَانِ لَيْسَتْ عَلَى ظَاهِرِهَا إذْ قَدْ يُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ قَطْعًا كَشَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ وَلَا نَظَرَ لِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَكَمَسْأَلَةِ بَوْلِ الظَّبْيَةِ وَبِالْأَصْلِ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ، فَالصَّوَابُ فِي الضَّابِطِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهُ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا يَتَطَرَّقُ التَّرْجِيحُ كَمَا فِي تَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ، فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي الرَّاجِحِ فَهِيَ مَسَائِلُ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
مُلَخَّصًا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ كَشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَيَدٍ فِي دَعْوَى الْمِلْكِ وَإِخْبَارِ عَدْلٍ بِنَحْوِ نَجَاسَةٍ يُعْمَلُ فِيهِ بِالظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ الظَّنَّ وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ عَادِيٍّ وَكَذَا إذَا اسْتَنَدَ لِعَلَامَةٍ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهِ كَمَا يَأْتِي فِي بَوْلِ الظَّبْيَةِ وَإِنْ عَارَضَهُ احْتِمَالٌ مُجَرَّدٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ قَطْعًا كَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَحْدَثَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ وَإِنَّ مَا سَبَبُهُ قَوِيٌّ مُنْضَبِطٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الظَّاهِرُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَنْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ غَيْرِ النِّيَّةِ وَالتَّحَرُّمِ، وَكَمُدَّعِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، وَكَمَنْ رَأَتْ دَمًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا، فَإِنَّهُ تُمْسِكُ عَمَّا تُمْسِكُ عَنْهُ الْحَائِضُ وَإِنَّ مَا اسْتَنَدَ لِسَبَبٍ ضَعِيفٍ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَصْلُ عَلَى الْأَصَحِّ كَكَلْبٍ أَدْخَلَ رَأْسَهُ فِي الْإِنَاءِ وَشُكَّ فِي وُلُوغِهِ فَلَا يَنْجُسُ وَإِنْ رُئِيَ فَمُهُ مُتَرَطِّبًا اهـ.
شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَعَ زِيَادَةٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَأَقَرَّهُ فِي الْمَجْمُوعِ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ إمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ طَهَارَتُهُ، فَالْوَجْهُ الْأَخْذُ بِهَا وَطَلَبُ يَقِينِهَا لَا حَرَجَ فِيهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ لِلْوَسْوَاسِ وَأَمَّا أَنْ يَسْتَوِيَ فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالِاحْتِيَاطُ التَّرْكُ وَأَمَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ نَجَاسَتُهُ وَفِيهِ قَوْلَانِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَغَابَتْ إلَخْ) اُعْتُبِرَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست