مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
69
أَنَّ الصَّبَّ مَنْدُوبٌ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ لِعَطَشٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَأَخَّرَ هَذِهِ عَنْ مَسْأَلَةِ إعَادَةِ الِاجْتِهَادِ مَعَ أَنَّ مَحَلَّهَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا إعَادَةَ بَعْدَ الصَّبِّ فِي الْجُمْلَةِ.
(وَإِنْ يَحِرْ) أَيْ يَتَحَيَّرْ الْمُلْتَبِسُ عَلَيْهِ (قَلَّدَ أَعْمَى ذَا بَصَرْ) لِعَجْزِهِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَيَّرْ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ ثَمَّةَ إنَّمَا يَتَأَتَّى بِتَعَاطِي أَعْمَالٍ مُسْتَغْرِقَةٍ لِلْوَقْتِ وَفِيهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِهِ هُنَا (ثُمَّ إلَى التُّرَابِ فَلْيَعْدِلْ) أَيْ ثُمَّ إنْ فَقَدَ بَصِيرًا يُقَلِّدُهُ، أَوْ وَجَدَهُ وَتَحَيَّرَ الْآخَرُ عَدَلَ إلَى التَّيَمُّمِ (كَمَا) يَعْدِلُ إلَيْهِ حَيْثُ (يَخْتَلِفُ) عَلَيْهِ (اجْتِهَادُ فَاقِدَيْ عَمَا) أَيْ بَصِيرَيْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يُقَلِّدُ فِيهِ أَحَدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهَا وَقِيلَ أَعْلَمَهُمَا بِأَدِلَّتِهَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ (وَلْيَتَيَمَّمْ مُبْصِرٌ) عَطْفٌ عَلَى قَلَّدَ الْأَعْمَى أَيْ وَإِنْ تَحَيَّرَ الْمُلْتَبِسُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَعْمَى قَلَّدَ بَصِيرًا، أَوْ بَصِيرًا تَيَمَّمَ وَلَا يُقَلِّدُ أَحَدًا؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا وَإِنَّمَا قَلَّدَ الْأَعْمَى لِنَقْصِ إدْرَاكِهِ (وَقَضَيَا) أَيْ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ مَا صَلَّيَاهُ بِالتَّيَمُّمِ فِيمَا مَرَّ (كَأَنْ طَرَا) بَعْدَ الصَّلَاةِ بِمَا ظَنَّا طَهَارَتَهُ (تَغْيِيرُهُ) أَيْ تَغْيِيرُ اجْتِهَادِهِمَا فَإِنَّهُمَا يَتْرُكَانِ الثَّانِيَ وَيَتَيَمَّمَانِ وَيُصَلِّيَانِ وَيَقْضِيَانِ (إنْ بَقِيَا) أَيْ الْمَاءَانِ فِي صُورَةِ التَّحَيُّرِ، وَبَعْضِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي فِي صُورَةِ التَّغَيُّرِ؛ لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ مَعَ تَقْصِيرٍ بِتَرْكِ إعْدَامِهِ بَلْ وَبِعَدَمِ إدْرَاكِ الْعَلَامَةِ فِي صُورَةِ التَّحَيُّرِ.
فَقَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ مَحَلَّهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى بَقَاءِ الْإِنَاءَيْنِ وَعَدَمِهِ فَالْأَوْلَى التَّكَلُّمُ عَلَى حُكْمِ الْبَقَاءِ وَعَدَمِهِ ثُمَّ عَلَى حُكْمِ الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا بِرّ.
(قَوْلُهُ: فِي الْجُمْلَةِ) إنَّمَا قَالَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ تَنْتَفِي مُطْلَقًا بَعْدَ صَبِّهِمَا أَوْ، أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ وَوُجُوبًا فَقَطْ، فِيمَا لَوْ صَبَّ أَحَدُهُمَا فَقَطْ أَيْ: عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِرّ.
(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) فَهَذِهِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِعَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ يَحَرْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا يُقَلِّدُ بِلَا تَحَيُّرٍ.
(قَوْلُهُ: ذَا بَصَرٍ) كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَيَّدَ بِالْبَصَرِ مِنْ زِيَادَتِهِ كَالْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ لِيَخْرُجَ الْأَعْمَى لِنَقْصِهِ عَنْ الْبَصِيرِ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي جَوَازِ اجْتِهَادِهِ هُنَا وَمُنِعَ فِي الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ الْبَصِيرِ فِيهِمَا اهـ.
وَالْأَوْجَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ لِلْغَالِبِ وَأَنَّ لَهُ تَقْلِيدَ أَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ: بَصِيرَيْنِ) قَالَ فِي الْإِسْعَادِ وَالْبَصِيرَانِ مِثَالٌ فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ جَانِبٍ بَصِيرَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَفِي جَانِبٍ أَكْثَرُ وَالْجَانِبَانِ مُتَعَادِلَانِ فِي اعْتِقَادِهِ، فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ فَإِنْ اعْتَقَدَ أَرْجَحِيَّةَ أَحَدِهِمَا اُتُّجِهَ وُجُوبُ تَقْلِيدِهِ اهـ.
وَفِي النَّاشِرِيِّ هَذَا إنْ اسْتَوَيَا فِي الْعِلْمِ وَالْبَصِيرَةِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ بَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ يَجِبُ فِي الِاسْتِقْبَالِ طَلَبُ الْأَعْلَمِ أَمْ يَتَخَيَّرَانِ قُلْنَا يَجِبُ أَخْذٌ بِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْوُجُوبِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ ثَمَّ وَعَلَى مَا فِي الْإِسْعَادِ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ حَيْثُ وَجَبَ تَقْلِيدُ الْأَرْجَحِ هُنَا لَا هُنَاكَ، بَلْ يُخَيَّرُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ لَا بَدَلَ لَهَا فَوَسَّعَ فِي طَلَبِهَا بِالتَّخْيِيرِ وَهُنَا لِلْمَاءِ بَدَلٌ، فَلَمْ يُقَلِّدْ إلَّا الْأَرْجَحَ اسْتِغْنَاءً فِي غَيْرِهِ بِالْبَدَلِ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ طَرَأَ تَغْيِيرُهُ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ تَحَيَّرَ الْأَعْمَى أَنْ يَجُوزَ لَهُ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِي اجْتِهَادِهِ الثَّانِي الْمُخَالِفِ لِلْأَوَّلِ وَيُعْمَلُ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَمِلَ بِاجْتِهَادِهِ الْأَوَّلِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَلَّدَهُ فِيهِ أَوْ قَلَّدَهُ فِيهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ بَعْدُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَصِيرَ إنَّمَا اُمْتُنِعَ عَمَلُهُ بِالثَّانِي لِمَانِعٍ مَفْقُودٍ فِي الْأَعْمَى وَهُوَ نَقْضُ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ، وَإِلَّا فَهُوَ اجْتِهَادٌ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ طَهَّرَ أَعْضَاءَهُ بَيْنَ الِاجْتِهَادَيْنِ بِمَاءٍ آخَرَ عُمِلَ بِالثَّانِي.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ إنْ بَقِيَا إلَخْ) رُبَّمَا تُفْهِمُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ أَنَّ عَدَمَ الْبَقَاءِ أَعْنِي الْإِرَاقَةَ أَوْ الْخَلْطَ شَرْطٌ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ لَا لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا يُرْشِدُك إلَى ذَلِكَ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ قُبَيْلَهُ أَعْنِي قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا بِحَضْرَةِ مَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ وَتَصْرِيحُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَاءِ وَالْبَوْلِ السَّابِقَةِ بِأَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ وَقَدْ يُعْتَذَرُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ الْبَقَاءَ حَالَ التَّيَمُّمِ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا اخْتِلَافَ فِي كَلَامِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ وُقُوعُ التَّيَمُّمِ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ عَدَمُ الْمَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّجَسُ أَوْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ ثَانِيًا اهـ.
وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَوْفَ الْغَلَطِ وَاسْتِعْمَالَ النَّجَسِ إنَّمَا هُوَ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ وَكَذَلِكَ تَغَيُّرُ الِاجْتِهَادِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ إذْ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ إنْ اجْتَهَدَ ثَانِيًا وَأَدَّاهُ إلَى طَهَارَةِ مَا اسْتَعْمَلَهُ فَذَاكَ أَوْ إلَى طَهَارَةِ غَيْرِهِ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِ الطَّاهِرِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: يَحَرْ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَصْلُهُ يَحَارُ كَخَافَ يَخَافُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَصِيرًا إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُهُ تَكْرِيرُ الِاجْتِهَادِ إلَى أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ النَّصِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَكَلَامُ صَاحِبِ الْإِيضَاحِ يُفِيدُ أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ نَصًّا بِخِلَافِ مَا نَقَلَ الْبَعْضُ عَنْهُ وَهُوَ اللَّائِقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ اهـ.
حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ: وَيَتَيَمَّمَانِ) وَإِنَّمَا صَحَّ تَيَمُّمُ مَنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ مَعَ اعْتِقَادِهِ نَجَاسَةَ أَعْضَائِهِ بِالْمَاءِ الْأَوَّلُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ ذَلِكَ اهـ.
شَيْخُنَا ذ وَعَلَّلَ سم وَقِ ل؛ بِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا ظَنَّهُ الثَّانِيَ اهـ.
وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يَنْقُضُ بِمِثْلِهِ اهـ. ثُمَّ رَأَيْت حَجَرَ قَالَ لَمَّا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ الْمَذْكُورِ أَيْ: نَقْضِ الِاجْتِهَادِ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ الصَّلَاةِ بِنَجَاسَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِانْتِفَاءِ طَهُورٍ بِيَقِينٍ.
(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَا) قَيْدٌ فِي يَقْضِيَانِ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا تَيَمَّمَا إلَخْ) يُفِيدُ اعْتِبَارَ وَقْتِ التَّيَمُّمِ وَاعْتَبَرَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقْتَ الصَّلَاةِ كَمَا اعْتَبَرَ فِي نُدْرَةِ فَقْدِ الْمَاءِ مَكَانَ الصَّلَاةِ إقَامَةً لِظَنِّ الطُّهْرِ مَقَامَ غَلَبَةِ الْوُجُودِ وَعَوَّلَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ذ وَهُوَ صَرِيحُ الْمَحَلِّيِّ أَيْضًا اهـ. لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ شَرْطٌ لِلْقَضَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ مَعَ بَقَائِهِمَا صَحِيحٌ وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالصَّحِيحُ أَنَّ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
69
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir