responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 56
فِي غَيْرِ جَفْنَةٍ فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ فِي جَفْنَةٍ لَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِغَسْلِهِ دُفْعَةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ بَعْضَهُ فِيهَا وَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لَاقَى الْمَاءُ جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ وَهُوَ نَجَسٌ وَارِدٌ عَلَى مَاءٍ قَلِيلٍ فَيُنَجِّسُهُ فَيَتَنَجَّسُ الْمَوْضِعُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَطْهُرُ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَالْقَوْلُ بِتَنَجُّسِ الْمَاءِ بِمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ فَقَدْ قَالُوا: إنَّهُ لَوْ صَبَّ الْمَاءَ فِي إنَاءٍ مُتَنَجِّسٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَهُورٌ حَتَّى لَوْ أَدَارَهُ عَلَى جَوَانِبِهِ طَهُرَتْ، أَمَّا إذَا لَمْ يَغْسِلْ جَارَهُ فَلَا يَطْهُرُ الْجَارُ لِمُلَاقَاتِهِ وَهُوَ رَطْبٌ لِلنَّجَسِ وَيَطْهُرُ مَا عَدَاهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ لَا يَطْهُرُ بِمَا ذُكِرَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْجَارَ إذَا تَنَجَّسَ تَنَجَّسَ جَارُهُ وَهَكَذَا لِوُجُودِ الرُّطُوبَةِ رَدَّهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِأَنَّ الْجَارَ تَنَجَّسَ بِمُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَجَارِهِ لَمْ يُلَاقِهَا وَإِنَّمَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ حُكْمًا فَلَا يَنْجَسُ. وَلِهَذَا «قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدِ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا» فَحَكَمَ بِتَنَجُّسِ مَا لَاقَى عَيْنَ النَّجَاسَةِ فَقَطْ مَعَ رُطُوبَةِ السَّمْنِ وَفِي الرَّوْضَةِ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ عَنْ نَجَاسَةٍ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَقِبَ عَصْرِهِ هَلْ يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ الثَّوْبِ أَمْ يَكْفِي غَسْلُ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ؟ وَجْهَانِ الصَّحِيحُ الثَّانِي

(وَمَا قَلَّ) مِنْ الْمَاءِ (وَرَدْ) أَيْ: يَجِبُ وُرُودُهُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَإِلَّا فَلَا يَطْهُرُ لِاقْتِضَاءِ الْمُلَاقَاةِ تَنَجُّسَ الْمَاءِ، خَالَفْنَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَمْ يَطْهُرْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي شَيْءٍ تَحَقَّقَ تَنَجُّسُ جَمِيعِهِ أَمَّا شَيْءٌ اشْتَبَهَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ فَلَوْ غَسَلَهُ فِي الْجَفْنَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ هَلْ يَكُونُ كَمَا لَوْ غَسَلَ مَا تَحَقَّقَ تَنَجُّسُ جَمِيعِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ مُطْلَقًا بَلْ إذَا وَضَعَ بَعْضَهُ فِيهَا وَصَبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَلَاقَى الْمَاءَ جُزْءٌ مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ الْجُزْءَ الْمُلَاقِيَ لَهُ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ فَلَا يَنْجَسُ الْمَاءُ بِالشَّكِّ كَمَا لَوْ لَاقَى شَيْءٌ مِنْ الْمُشْتَبِهِ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ كَمَا قَرَّرَهُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِ الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ؛ لِأَنَّا أَعْطَيْنَاهُ حُكْمَ مَا تَحَقَّقَ التَّنْجِيسُ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ احْتِيَاطًا فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إذَا وَضَعَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ مَا لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ الْبَعْضِ الْبَاقِي الْمَحْكُومِ بِنَجَاسَتِهِ مُتَّصِلًا بِالْمَاءِ فَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْبَعْضِ الْمُدَلَّى فِي هَوَاءِ الْجَفْنَةِ بِحَيْثُ عَمَّهُ وَنَزَلَ إلَى مَا تَحْتَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَعْضِ الْمَجْمُوعِ فِي الْجَفْنَةِ وَصَارَ الْجُزْءُ الْمَصْبُوبُ عَلَيْهِ أَوَّلًا مُرْتَفِعًا عَنْ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْجَفْنَةِ فَإِنَّهُ كَمَا لَوْ غَسَلَهُ خَارِجَ الْجَفْنَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ فَيَطْهُرُ جَمِيعُهُ بِشَرْطِ غَسْلِ الْمُجَاوِرِ مَعَ الْبَعْضِ الثَّانِي كَمَا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ طَهُورٌ) أَيْ: مَعَ أَنَّهُ لَاقَى جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ مِنْ الْإِنَاءِ الْمُتَنَجِّسِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: عَلَى جَوَانِبِهِ) إنْ قُلْت: هَلْ يُشْتَرَطُ قَصْرُ الْفَصْلِ بَيْنَ غَسْلِ الْجَوَانِبِ وَالسُّفْلِ بِحَيْثُ يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا قُلْت الظَّاهِرُ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُشْتَرَطٍ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَاقَى الْمُتَنَجِّسَ حُكْمًا إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مُلَاقَاةَ الْمُتَنَجِّسِ حُكْمًا لَا يُنَجِّسُ وَأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ يَدَهُ الرَّطْبَةَ عَلَى الْجَارِ قَبْلَ إدْخَالِهِ فِي الْغَسْلِ لَمْ تَنْجَسْ يَدُهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ يَدِهِ وَجَارِ الْجَارِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا لَا يَقُولُهُ أَحَدٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مُلَاقَاةَ جَارِ الْجَارِ لِلْجَارِ مُلَاقَاةٌ حُكْمِيَّةٌ بِخِلَافِ مُلَاقَاةِ الْيَدِ فَإِنَّهَا حَقِيقِيَّةٌ، وَالْمُلَاقَاةُ الْحُكْمِيَّةُ لِلْمُتَنَجِّسِ حُكْمًا لَا تُؤَثِّرُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(عَقِبَ عَصْرِهِ) يَنْبَغِي وَقَبْلَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ غَسَلَهُ بِهِ فِي جَفْنَةٍ إلَخْ) حَاصِلُ مَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ إذَا وَضَعَ نِصْفَ الشَّيْءِ فِي جَفْنَةٍ وَنِصْفَهُ الْآخَرَ مُسْتَعْلٍ فَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى بَعْضِ الْمُسْتَعْلَى أَوَّلًا ثُمَّ غَمَرَ مَا فِي الْجَفْنَةِ بِالْمَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ فِي الْجَفْنَةِ إلَى أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ بِحَيْثُ يُلَاقِيهِ طَهُرَ كُلُّ مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَعْلَى لَمَّا طَهُرَ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْمُرْهُ الْمَاءُ الْمُجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِهِ لَمْ يَبْقَ الْبَعْضُ النَّجِسُ، وَأَرَادَ وَإِنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى مَا فِي الْجَفْنَةِ بِحَيْثُ صَارَ سَطْحُ الْمَاءِ مُلَاقِيًا لِأَوَّلِ الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ لَمْ يَطْهُرْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْبَاقِيَ النَّجِسَ يَصِيرُ وَارِدًا وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَرَدَّ اسْتِدْلَالَهُ بِتَطْهِيرِ الْإِجَّانَةِ بِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِي غَسْلِهَا إلَى الْإِدَارَةِ بِخِلَافِ الثَّوْبِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ غَسْلُهَا بِغَيْرِ الْإِدَارَةِ كَالثَّوْبِ كَأَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَى جَوَانِبِهَا أَوَّلًا وَكَأَنْ يَعُمَّهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: إلَى أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ. لَعَلَّ صَوَابَهُ إلَى مُجَاوِرِ أَوَّلِ غَيْرِ الْمَغْسُولِ؛ لِأَنَّ مُلَاقَاةَ ذَلِكَ الْمُجَاوِرِ تُنَجِّسُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَتِهِ هُنَا تَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: وَقَدْ اعْتَمَدَ م ر إلَخْ أَيْ: لِأَنَّ فَرْضَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ فِي كَوْنِ الْمَاءِ لَاقَى جُزْءًا مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الشِّقِّ الْأَوَّلِ فِي كَلَامِ م ر تَدَبَّرْ. وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ. قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْمَشَقَّةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَقَاسَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا هُنَا عَلَى الْمَاءِ الْبَاقِي بِالْعُضْوِ قَبْلَ تَطْهِيرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِعْمَالِ مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا وَقَدْ سَبَقَ فِي الشَّرْحِ تَعْلِيلُ ذَلِكَ بِالْحَاجَةِ وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَمْ يُغْسَلْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُلَاقِيًا لِآخِرِ جُزْءٍ مِنْ الْمَغْسُولِ لَا يَتَنَجَّسُ اهـ. وَمُقْتَضَى الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَطْهُرُ) أَيْ: كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا غُسِلَ الشِّقُّ الثَّانِي مَعَ الْمُجَاوِرِ فَقَطْ تَنَجَّسَ جَمِيعُهُ بِمَا غُسِلَ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ تَنَجَّسَ بِالْمُجَاوِرِ.
(قَوْلُهُ: تَنَجَّسَ جَارُهُ) أَيْ: مَا بَعْدَهُ مِمَّا غُسِلَ مَعَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَعُودُ ذَلِكَ بِالتَّنْجِيسِ عَلَى جَمِيعِ مَا غُسِلَ ثَانِيًا لِوُجُودِ الْمُجَاوَرَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْجَارَ) وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَلِي مَا لَمْ يُغْسَلْ تَنَجَّسَ بِمُلَاقَاةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَهِيَ أَوَّلُ مَا لَمْ يُغْسَلْ مِنْ جِهَةِ ذَلِكَ الْمُجَاوِرِ وَقَوْلُهُ: وَجَارَهُ أَيْ: جَارَ مُلَاقِي النَّجَاسَةِ وَهُوَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْمَغْسُولِ. (قَوْلُهُ: عَقِبَ عَصْرِهِ) هُوَ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ. اهـ. شَرْحُ عُبَابٍ. (قَوْلُهُ: الصَّحِيحُ الثَّانِي) اُنْظُرْ لَوْ طَرَأَ عَلَى تِلْكَ النَّجَاسَةِ بَلَلٌ يَقْتَضِي وَحْدَهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ بَلَلِ الثَّوْبِ الِانْتِشَارَ لِلنَّجَاسَةِ هَلْ يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ الْكُلِّ؟ قَالَ حَجَرٌ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: يَجِبُ وُرُودُهُ) وَيُشْتَرَطُ فِي الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ تَنَجُّسِهِ أَنْ لَا تَكُونَ النَّجَاسَةُ مَائِعَةً مَغْمُورَةً فِي الْمَاءِ لِتَنَجُّسِهِ حِينَئِذٍ بِتِلْكَ النَّجَاسَةِ الْبَاقِيَةِ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْوَارِدِ لَا يَنْجَسُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست