responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 47
بِجَانِبِ سُرَّةِ الظَّبْيَةِ كَالسِّلْعَةِ فَتَحْتَكُّ حَتَّى تُلْقِيَهَا. وَقِيلَ: إنَّهَا بِجَوْفِهَا كَالْإِنْفَحَةِ تُلْقِيهَا كَالْبَيْضَةِ
وَذِكْرُ الْمِسْكَ هُنَا تَوْطِئَةً لِفَأْرَتِهِ وَاقْتِرَانِهِ بِهَا وَإِلَّا فَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ فِي الْفَضَلَاتِ الْمُسْتَثْنَاةِ بَلْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْفَأْرَةَ فِي الْجَوْفِ الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُمَا مَعًا ثَمَّةَ. أَمَّا إذَا انْفَصَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَنَجِسَانِ كَاللَّبَنِ وَفَارَقَا بَيْضَ الْمَيْتَةِ الْمُتَصَلِّبِ بِنُمُوِّهِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِخِلَافِهِمَا وَعُلِمَ مِنْ حَصْرِ النَّجَاسَةِ فِيمَا مَرَّ طَهَارَةُ الْعَنْبَرِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ فِي الْبَحْرِ وَيَلْفِظُهُ وَطَهَارَةُ الزَّبَادِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ: لِأَنَّهُ إمَّا لَبَنُ سِنَّوْرٍ بَحْرِيٍّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَوْ عَرَقُ سِنَّوْرٍ بَرِّيٍّ كَمَا سَمِعْته مِنْ ثِقَاةٍ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَذَا لَكِنَّهُ يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِمَا يَتَسَاقَطُ مِنْ شَعْرِهِ فَلْيُحْتَرَزْ عَمَّا وُجِدَ فِيهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْأَصَحَّ مَنْعُ أَكْلِ السِّنَّوْرِ الْبَرِّيِّ.

(ثُمَّ الَّذِي تَجَدَّدَتْ طَهَارَتُهْ) مِنْ نَجِسِ الْعَيْنِ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا (خَمْرٌ) وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ (بِدُونِ الْعَيْنِ) أَيْ: بِلَا مُصَاحَبَةِ عَيْنٍ (قَدْ تَخَلَّلَتْ) أَيْ: الْخَمْرُ لِمَفْهُومِ خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلًّا قَالَ لَا» وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ خَلٌّ مِنْ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يَبْدَأَ اللَّهُ إفْسَادَهَا وَلِزَوَالِ الشِّدَّةِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ خَلَّفَتْهَا " وَأُفْسِدَتْ " بِضَمِّ الْهَمْزَةِ أَيْ: خُلِّلَتْ " وَيَبْدَأَ اللَّهُ إفْسَادَهَا " بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ: يَجْعَلَهَا خَلًّا بِلَا عِلَاجِ آدَمِيٍّ (بِدَنِّهَا) أَيْ: الَّذِي تَجَدَّدَتْ طَهَارَتُهُ خَمْرٌ مَعَ دَنِّهَا حَتَّى مَا تَشْرَبُهَا مِنْهُ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا لَمْ يُوجَدْ خَلٌّ طَاهِرٌ (وَإِنْ غَلَتْ) حَتَّى ارْتَفَعَتْ وَتَنَجَّسَ مَا فَوْقَهَا مِنْ الدَّنِّ ثُمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِتَخْفِيفِ الرَّاءِ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا انْفَصَلَا إلَخْ) وَلَوْ شُكَّ فِي انْفِصَالِهِمَا فِي الْحَيَاةِ فَالْوَجْهُ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا خِلَافًا لِإِجْرَاءِ الْإِسْنَوِيِّ فِي تَمْهِيدِهِ فِيهِ قَرِيبًا مِنْ تَفْصِيلِ الرَّجْعِيَّةِ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: بِدُونِ تَذْكِيَةٍ. (قَوْلُهُ: فَنَجِسَانِ) هُوَ فِي الْمِسْكِ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَأْنُهَا ذَلِكَ فَلَوْ فُصِلَتْ بِفِعْلٍ فَهِيَ طَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِجَانِبِ سُرَّةِ الظَّبْيَةِ) وَهُنَاكَ نَوْعٌ آخَرُ يُؤْخَذُ مِنْ نَوْعٍ مِنْ الْفِئْرَانِ مِنْ سُرَّتِهِ وَهُوَ الْمِسْكُ التُّرْكِيُّ وَهُوَ نَجِسٌ وَعَلَامَةُ ظَبْيَةِ الْمِسْكِ أَنَّ لَهَا نَابَيْنِ كَبِيرَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ الْفَكَّيْنِ اهـ شَرْحُ إيعَابٍ. (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: فِي الْحُكْمِ. (قَوْلُهُ: وَالْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ قَوْلِهِ لَا بَلْغَمٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا انْفَصَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ " حَيٍّ " وَالْمُرَادُ الْمَوْتُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ وَإِلَّا فَهُوَ طَاهِرٌ كَمَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ: بِنُمُوِّهِ) لِتَوَلُّدِ الْفَرْخِ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةُ الْعَنْبَرِ) أَيْ: إجْمَاعًا إنْ قُلْنَا إنَّهُ نَبْتٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُمِّ: أَخْبَرَنِي بَعْضُهُمْ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَوَجَدَ شَجَرَةً مِثْلَ عُنُقِ الشَّاةِ ثَمَرُهَا الْعَنْبَرُ فَتَرَكْنَاهَا حَتَّى يَكْبُرَ ثُمَّ نَأْخُذَهُ فَهَبَّتْ الرِّيحُ فَأَلْقَتْهُ فِي الْبَحْرِ وَدَوَابُّ الْبَحْرِ تَبْتَلِعُهُ أَوَّلَ مَا يَقَعُ فَإِذَا أَخَذَ الصَّيَّادُ السَّمَكَةَ وَجَدَهُ فِي بَطْنِهَا فَيَظُنُّ أَنَّهُ مِنْهَا وَيَحِلُّ بَيْعُهُ وَالتَّطَيُّبُ بِهِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ مُتَجَسِّدٌ غَلِيظٌ لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَهُ إنَّمَا يُصِيبُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ كَمَا يُصِيبُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْجِلْدِ فَيُغْسَلُ وَيَطْهُرُ اهـ.
فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنْ اُسْتُخْرِجَ مِنْ بَطْنِ السَّمَكِ مِنْ بَعْدَ مَا تَغَيَّرَ فَهُوَ نَجِسٌ وَإِلَّا فَمُتَنَجِّسٌ يَطْهُرُ بِالْغَسْلِ؛ لِأَنَّهُ صُلْبٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ طَهَارَةَ الْمَأْخُوذِ مِنْ جَوْفِ السَّمَكِ أَوْ نَجَاسَتَهُ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: الزَّبَادِ) رِيحُهُ كَالْمِسْكِ وَبَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبَنِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إمَّا لَبَنٌ إلَخْ) فِي الْقَامُوسِ إنَّهُ وَسَخٌ يَجْتَمِعُ عَلَى مَخْرَجِ تِلْكَ الدَّابَّةِ تَحْتَ ذَنَبِهَا وَغَلَّطَ الْفُقَهَاءَ فِيمَا قَالُوا وَهُمْ أَوْثَقُ مِنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُحْتَرَزْ عَمَّا وُجِدَ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَثُرَ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَعْرِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْقِلَّةِ بِمَا اُسْتُعْمِلَ إنْ كَانَ جَامِدًا وَبِمَا فِي الْإِنَاءِ إنْ كَانَ مَائِعًا اهـ م ر وَحَجَرٌ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: الَّذِي تَجَدَّدَتْ) أَيْ: لَحِقَهُ وَصْفُ الطَّهَارَةِ بَعْدَ تَخَمُّرِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَجِسٍ) بِخِلَافِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ. (قَوْلُهُ: خَمْرٌ) سَوَاءٌ اُتُّخِذَتْ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَطْهُرُ النَّبِيذُ بِالتَّخَلُّلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْخُرَاسَانِيِّينَ الْقَائِلِينَ لَا تَطْهُرُ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ بِالتَّخَلُّلِ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: أَتُتَّخَذُ) أَيْ: لَا تُتَّخَذُ بِوَضْعِ شَيْءٍ فِيهَا بِخِلَافِ نَقْلِهَا وَبَعْضُهُمْ م ر حَرَّمَهُ مَعَ طَهَارَتِهَا. (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) وَمِثْلُهُ سِكِّينٌ سُقِيَتْ بِمَاءٍ نَجِسٍ يَطْهُرُ ظَاهِرُهَا وَبَاطِنُهَا بِغَسْلِ ظَاهِرِهَا لِلضَّرُورَةِ بِخِلَافِ الطُّوبِ الْمُحْرَقِ لَا بُدَّ مِنْ تَخَلُّلِ الْمَاءِ فِي بَاطِنِهِ لِإِمْكَانِهِ هُنَا دُونَ ذَاكَ وَلَوْ تَشَرَّبَتْ الْبَاقِلَا مَاءً نَجِسًا طَهُرَ ظَاهِرُهَا بِالْغَسْلِ وَبَاطِنُهَا بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ وَلَا يَجِبُ تَجْفِيفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ الْعَصْرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ طُبِخَ كَلَحْمٍ بِنَجِسٍ طَهُرَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى إغْلَائِهِ وَلَا لِعَصْرِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الْعَصْرِ إنْ كَانَ رَطْبًا وَإِلَّا لَمْ نُوجِبْ عَصْرَ الثَّوْبِ الْخَفِيفِ مَمْنُوعٌ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُوجَدْ إلَخْ) قِيلَ: يَكْفِي فِي الْوُجُودِ الْعَفْوُ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَمَالَ إلَيْهِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست