responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 464
الْكُفَّارِ، كَمَا رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ فَالتَّرْخِيصُ فِي الثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ السَّفَرِ، بِخِلَافِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَنَعَ عُمَرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ الْإِقَامَةَ فِي الْحِجَازِ، ثُمَّ أَذِنَ لِلتَّاجِرِ مِنْهُمْ أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَأُلْحِقَ بِإِقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ نِيَّةُ إقَامَتِهَا مَعَ وُصُولِهِ إلَى مَا نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ، أَمَّا لَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي الْأَخِيرَةِ، وَهُوَ سَائِرٌ فَلَا يُؤَثِّرُ لِوُجُودِ السَّفَرِ، وَكَذَا لَوْ نَوَاهَا فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا غَيْرُ الْمُسْتَقْبِلِ، وَلَوْ مَاكِثًا كَعَبْدٍ وَزَوْجَةٍ وَجَيْشٍ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُحْسَبْ يَوْمَا الدُّخُولُ وَالْخُرُوجُ؛ لِأَنَّ فِي الْأَوَّلِ الْحَطَّ وَفِي الثَّانِي الرَّحِيلَ، وَهُمَا مِنْ أَشْغَالِ السَّفَرِ
وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ سِوَى إلَى آخِرِهِ إيضَاحٌ لَصَحَّتْ (أَوْ) نَوَى إقَامَةً بِمَوْضِعٍ (لِمَا لَمْ يَتَنَجَّزْ دُونَ مَا تَقَدَّمَا) أَيْ لِأَمْرٍ لَا يُتَنَجَّزُ دُونَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْمَوْضِعَ، كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ، وَمَا نُقِلَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ الْقَصْرِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ. (أَوْ هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ وَمَا انْقَضَى إلَّا وَضِعْفُ تِسْعَةٍ صَحَّتْ مَضَى) بِزِيَادَتِهِ، صَحَّتْ إيضَاحًا أَيْ أَوْ نَوَى إقَامَةً بِمَوْضِعٍ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ لَحْظَةٍ، وَمَتَى حَصَلَتْ ارْتَحَلَ ثُمَّ وَصَلَ إلَى الْمَوْضِعِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ مُضِيِّ ضِعْفِ تِسْعَةِ أَيَّامٍ، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا صِحَاحٌ
وَيَتَرَخَّصُ قَبْلَ مُضِيِّهَا، فَإِنَّهَا الْمُدَّةُ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَ الْفَتْحِ بِحَرْبِ هَوَازِنَ فِي إقَامَتِهِ مُنْتَظِرًا انْجِلَاءَ الْحَرْبِ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إلَّا أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ لَكِنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَّحَهُ عَلَى خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ «تِسْعَةَ عَشَرَ» وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِيهِ رِوَايَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُخَارِيُّ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيُّ وَلِابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ رَاوِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ عَدَّ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَرَاوِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ لَمْ يَعُدَّهُمَا، وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَدَّ أَحَدَهُمَا، وَهَذَا الْجَمْعُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ يَقْصُرُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَرُوِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَعِشْرُونَ، وَهِيَ مُرْسَلَةٌ وَمُسْنَدَةٌ، فَهِيَ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْسَالِ قَالَ: وَلَوْ حَبَسَهُ الرِّيحُ فِي الْبَحْرِ بِمَوْضِعٍ فَكَالْإِقَامَةِ فِي الْبَرِّ لِتَنَجُّزِ حَاجَةٍ، فَلَوْ فَارَقَ الْمَوْضِعَ ثُمَّ رَدَّهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ، فَهِيَ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ لَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى (أَوْ قَدْ نَوَى) بَعْدَ عُبُورِ مَا مَرَّ (انْصِرَافَهُ) مِنْ سَفَرِهِ، (إذَا وَجَدْ عَبْدًا وَخَصْمًا) هَرَبَا وَلَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُمَا
وَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي (أَوْ) نَوَى بَعْدَ الْعُبُورِ أَنْ (يُقِيمَ فِي بَلَدْ بِقُرْبِهِ) أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ (إنْ وَجَدَ الْمُسْتَعْبَدَا) فِي الْأُولَى (أَوْ الْغَرِيمَ) فِي الثَّانِيَةِ (وَأَقَامَ الْبَلَدَا) أَيْ فِيهِ فِي الثَّالِثَةِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ هُوَ إلَخْ) يَنْبَغِي عَطْفُهُ عَلَى لَمْ يَتَنَجَّزْ أَيْ أَوْ لِمَا هُوَ ذُو تَوَقُّعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِمْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهَا مَا عَدَا رِوَايَتَيْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ، بِأَنَّ رَاوِيَ عِشْرِينَ عَدَّ الْيَوْمَيْنِ وَرَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَمْ يُعِدَّهُمَا وَرَاوِيَ تِسْعَةٍ عَدَّ أَحَدَهُمَا، وَبِهِ يَزُولُ الْإِشْكَالُ، يُجَابُ عَنْ تَقْدِيمِهِمْ رِوَايَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى رِوَايَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ بِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ مِنْ الشَّوَاهِدِ الْجَائِزَةِ وَغَيْرِهَا اهـ، فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا أَجَابَ عَنْ التَّقْدِيمِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ، قُلْتُ كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ إذَا أَجَابَ بِذَلِكَ اقْتَضَى تَقْدِيمَ رِوَايَةِ عِشْرِينَ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَقَدْ يُجَابُ عَنْ رِوَايَتَيْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ بِأَنَّهُ بِحَسْبِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ الرَّاوِي وَأَدْرَكَهُ. (قَوْلُهُ بَعْدَ عُبُورِ مَا مَرَّ) إشَارَةً إلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِانْعِقَادِ السَّفَرِ وَالشُّرُوعِ فِيهِ قَبْلَ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالثَّانِي (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ مَا فَوْقَهَا) هَذَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالثَّلَاثِ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَفَرْضُ إقَامَةِ زِيَادَةٍ عَلَى الثَّلَاثِ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الرَّابِعَ، وَيَكُونُ الثَّلَاثُ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ غَيْرَ مَعْقُولٍ اهـ. عَمِيرَةُ اهـ سم، وَقَدْ يُقَالُ: لَيْلَةُ الرَّابِعِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الْخُرُوجِ زِيَادَةٌ
(قَوْلُهُ مَا فَوْقَهَا وَدُونَ الْأَرْبَعَةِ) قَالَ: فِي الرَّوْضَةِ: وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْأَصْحَابِ: إنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صَارَ مُقِيمًا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ نِيَّةَ دُونِ الْأَرْبَعَةِ لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ مَتَى نَوَى إقَامَةَ زِيَادَةٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ صَارَ مُقِيمًا وَهَذَا الَّذِي قَالَاهُ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ زِيَادَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الْأَرْبَعَةَ اهـ. وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُلَاحَظَ فِيمَا إذَا نَوَى الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ، وَإِلَّا صَارَ مُقِيمًا لِمَا قَالَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ لَحْظَةٍ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْحَضْرَمِيَّةِ: أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ اهـ. قَالَ الْمَدَنِيُّ: بِأَنْ تَوَقَّعَ قَضَاءَهَا قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ ثُمَّ قَبْلَ مُضِيِّهَا تَوَقَّعَ ذَلِكَ وَهَكَذَا اهـ. أَمَّا إذَا تَوَقَّعَ قَضَاءَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، فَلَا قَصْرَ لَهُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ اهـ
(قَوْلُهُ وَيَتَرَخَّصُ بِالْقَصْرِ) وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الرُّخَصِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ، إلَّا سُقُوطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ وَتَوَجُّهُ الْقِبْلَةِ فِي النَّافِلَةِ لِمَا عُلِمَ فِي بَابَيْهِمَا اهـ سم عَنْ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. وَفِي التُّحْفَةِ وَلَا يُسْتَثْنَى سُقُوطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ؛ لِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى غَلَبَةِ الْمَاءِ وَفَقْدِهِ وَلَا صَلَاةُ النَّافِلَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالسَّيْرِ، وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا (قَوْلُهُ يُقِيمَ) أَيْ إقَامَةً قَاطِعَةً وَإِلَّا فَسَفَرٌ وَاحِدٌ اهـ رَوْضَةٌ. (قَوْلُهُ وَأَقَامَ الْبَلَدَ) أَيْ وَصَلَ إلَيْهَا كَمَا فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ سَابِقًا: أَوْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ إلَخْ أَنَّ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست