responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 463
؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ لِيَعُودَ إلَى وَطَنِهِ، وَحُكْمُ الْوَطَنِ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ إلَى أُخْرَى، وَوَطَنُهُ فِي طَرِيقِهِ فَدَخَلَهُ وَلَوْ لِحَاجَةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ غَيْرَ وَطَنِهِ، وَبَدَا مِنْ قَوْلِك: بَدَا لَهُ فِي الشَّيْءِ بَدَاءً بِالْمَدِّ أَيْ نَشَأَ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ. قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَكَبُدُوِّ الرُّجُوعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ، نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ
(أَوْ نَوَى) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ، وَلَوْ بِمَكَانٍ لَا يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ (إقَامَةً) بِمَوْضِعٍ، إمَّا مُطْلَقًا أَوْ (أَرْبَعَةً) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا (صَحَّتْ سِوَى يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ) ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ الْمَوْضِعَ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ، وَلَوْ نَوَى مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ بِمَوْضِعٍ وَصَلَ إلَيْهِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِالنِّيَّةِ، كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى إقَامَةَ مَا دُونِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَوْ أَقَامَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ بِلَا نِيَّةٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِتَمَامِهَا
وَأَصْلُ ذَلِكَ خَبَرًا: «يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» وَكَانَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ الْإِقَامَةُ بِمَكَّةَ مَعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفَإِنَّهُ أَوَّلًا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: فَارَقَ الْبُنْيَانَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ قُرْبٍ لِحَاجَةٍ أَوْ نَوَاهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ، فَإِنْ كَانَتْ وَطَنَهُ صَارَ مُقِيمًا وَإِلَّا تَرَخَّصَ، وَإِنْ دَخَلَهَا إلَخْ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: أَمَّا إذَا رَجَعَ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ مِنْ بَعِيدٍ لِحَاجَةٍ فَيَتَرَخَّصُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ سَفَرُهُ اهـ، فَإِطْلَاقُ هَذَا بَعْدَ تَفْصِيلِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْوَطَنِ وَغَيْرِهِ، يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا فِي التَّرَخُّصِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا رَجَعَ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ وَطَنَهُ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ، وَثَانِيًا لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ: نَوَى ذُو السَّفَرِ الطَّوِيلِ الرُّجُوعَ، وَذُو السَّفَرِ الْقَصِيرِ الزِّيَادَةَ فِي الْمَسَافَةِ، لَيْسَ لَهُمَا حَتَّى يَكُونَ مِنْ حِينِ نَوَيَا إلَى مَقْصِدِهِمَا مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَيُفَارِقَا مَكَانَهُمَا قَالَ: لَا يَتَرَخَّصُ الْأَوَّلُ قَبْلَ الْمُفَارَقَةِ كَمَا جَزَمُوا بِهِ، لَكِنَّ مَفْهُومَ كَلَامِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّهُ يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ
وَصُورَةُ الْأُولَى أَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَمَّا لَهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ إلَخْ فَإِطْلَاقُهُ هُنَا كَالرَّوْضِ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْقُولَ مَنْعُ التَّرَخُّصِ، سَوَاءٌ كَانَ مَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ وَطَنَهُ أَوْ غَيْرَهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ لَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامَيْ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُقَيَّدٌ بِالرُّجُوعِ لِحَاجَةٍ، وَالثَّانِيَ بِالرُّجُوعِ لِغَيْرِهَا
(قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ) قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ وَمَنْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا، انْقَطَعَ سَفَرُهُ فَلَا يَقْصُرُ، فَإِنْ سَارَ إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَوْ غَيْرِهِ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ، فَإِنْ كَانَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَدْ عَلَّلَ الْأَصْحَابُ انْقِطَاعَ التَّرَخُّصِ فِي مَسْأَلَةِ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورَةِ بِزَوَالِ قَصْدِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ، وَقَوْلُهُمْ: ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا، شَامِلٌ لِلرُّجُوعِ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ شَامِلٌ لِلرُّجُوعِ لِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ إلَخْ أَنْ يُصَوَّرَ قَوْلُهُ السَّابِقَ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ مَحَلَّ إقَامَتِهِ، وَإِلَّا انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ لِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ مِنْ الْبَعِيدِ، فَمِنْ غَيْرِهِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ خِلَافِ ذَلِكَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ إلَخْ) بِهَذَا يُفَرِّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْمُتَبَادَرِ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَنْ بَلَغَ الْقَصْدَ وَقَصَدَ الْعَوْدَ إلَى وَطَنِهِ بِلَا إقَامَةٍ أَوْ نِيَّةِ إقَامَةٍ فِيهِ مُؤَثِّرَةٍ، جَازَ لَهُ الْقَصْرُ فِيهِ وَفِي عَوْدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ السَّفَرَ فَفُرِّقَ بَيْنَ قَطْعِ السَّفَرِ وَقَصْدِ الرُّجُوعِ بَعْدَ انْتِهَائِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
وَمِمَّا يُصَرِّحُ فِي كَلَامِهِمْ بِالْمُتَبَادَرِ الْمَذْكُورِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي، وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ مَقْصِدَهُ أَقَامَ فِيهِ يَوْمًا إلَخْ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبَدَا) أَيْ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ فُسِّرَ الْأَوَّلُ بِابْتِدَاءٍ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ هَذَا فَقَدْ جَعَلَهُ شَامِلًا لِمَا إذَا نَوَى إقَامَةَ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَ وُصُولِهِ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَلِمَا إذَا نَوَاهَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ) سَاقِطٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهِيَ وَلَوْ نَوَى مَاكِثًا إلَخْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَى الْوَطَنِ أَوْ بَدَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ قَرِيبًا أَوْ بَدَا لَهُ، فَإِنَّ ضَمِيرَ لَهُ يَعُودُ إلَى الْمُقَيَّدِ بِالْحَالِ ظَاهِرًا، وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ لَهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْقَيْدِ فَلَا يُنَافِي مَا هُنَا مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْحَاوِي أَنَّهُ يَقْصُرُ وَهُوَ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ قَطَعَ السَّفَرَ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ الْمَقْصِدَ وَقَصَدَ الرُّجُوعَ لِوَطَنِهِ قَصَرَ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ السَّفَرَ. (قَوْلُهُ وَحُكْمِ الْوَطَنِ إلَخْ) فَيَنْقَطِعُ السَّفَرُ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ إلَيْهِ وَلَوْ لِحَاجَةٍ، بِخِلَافِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ لِغَيْرِهِ لِحَاجَةٍ. (قَوْلُهُ يُخَالِفُ حُكْمَ غَيْرِهِ) ، وَلَوْ كَانَ أَقَامَ بِهَذَا الْغَيْرِ مُدَّةً عَلَى الْمُرَجَّحِ فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً) بِخِلَافِ مَا دُونَهَا فَيَتَرَخَّصُ فِيهِ، وَانْظُرْ لَوْ أُلْحِقَ الدُّونُ بِدُونٍ وَهَكَذَا، هَلْ يَتَرَخَّصُ فِيهِ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمُسَافِرِ حَقِيقَةً فَيَتَرَخَّصُ إذَا نَوَى الدُّونَ، وَالْمُسَافِرِ حُكْمًا فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّتُهُ؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى اسْتِفْرَاغِ الْعُمُرِ قَصْرًا اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ وُصُولِهِ) أَيْ فَيَنْتَهِي سَفَرُهُ فِي هَذِهِ بِالْوُصُولِ وَفِي الَّتِي بَعْدَهَا بِالنِّيَّةِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَارَنَتْ النِّيَّةُ الْوُصُولَ
(قَوْلُهُ مَاكِثٌ مُسْتَقِلٌّ) أَفَادَ أَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ حَالَ السَّيْرِ لَا عِبْرَةَ بِهَا إنْ كَانَ الْمَنْوِيُّ الْإِقَامَةُ فِيهِ هُوَ مَكَانُ السَّيْرِ لِمُنَافَاةِ السَّيْرِ حِينَئِذٍ الْإِقَامَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ أَمَامَهُ فَتُعْتَبَرُ حَتَّى إذَا وَصَلَ إلَيْهِ انْقَطَعَ سَفَرُهُ لِعَدَمِ تِلْكَ الْمُنَافَاةِ اهـ. سم بِإِيضَاحٍ. (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) أَيْ زَادَ مَنْ نَوَى إقَامَتَهُ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِأَنْ نَوَى إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ إلَّا شَيْئًا غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ كَذَا قَالَهُ ع ش دَافِعًا بِهِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إقَامَةُ الزَّائِدِ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَدُونُ الْأَرْبَعَةِ غَيْرُ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لَيْلَةَ يَوْمِ الْخُرُوجِ زَائِدَةٌ عَلَى الثَّلَاثِ، فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ وَأَصْلُ ذَلِكَ) لَمْ يَقُلْ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ إنَّمَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى مَا فِي الْخَبَرَيْنِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثَةِ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَانَ إلَخْ) هُوَ الْخَبَرُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست