responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 462
وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مَسْكَنُهُ
(أَوْ بَدَا رُجُوعَهُ إلَيْهِ) أَيْ أَوْ ابْتَدَأَ فِي رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَلَوْ لِحَاجَةٍ كَطَهَارَةٍ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ نَسِيَهُ (مَا لَمْ يَبْعُدَا) فِي سَيْرِهِ عَنْ وَطَنِهِ، بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ تَغْلِيبًا لِلْإِقَامَةِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي الرُّجُوعِ مَا لَمْ يُفَارِقْ وَطَنَهُ ثَانِيًا، أَمَّا إذَا ابْتَدَأَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ إلَى وَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ فِي طَرِيقِهِ، وَكَذَا فِيمَا عَادَ إلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَطَنَهُ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بِهِ إقَامَةٌ أَمْ لَا، لِانْتِفَائِهَا وَلَا وَطَنَ فَكَانَ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ (كَأَنْ بَدَا لَهُ) وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ (الرُّجُوعُ) عَنْ مَقْصِدِهِ إلَى وَطَنِهِ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ أَوْ لَمْ يَبْتَدِئْ فِي الرُّجُوعِ، فَلَا يَتَرَخَّصُ مَا دَامَ هُنَاكَ، فَإِذَا ارْتَحَلَ فَهُوَ سَفَرٌ جَدِيدٌ
فَيُعْتَبَرُ فِيهِ شُرُوطُهُ سَوَاءٌ تَوَجَّهَ إلَى وَطَنِهِ أَمْ إلَى مَقْصِدِهِ الْأَوَّلِ أَمْ إلَى غَيْرِهِمَا، وَعِبَارَتُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي تَقْتَضِي تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَبْعُدْ عَنْ وَطَنِهِ، حَتَّى إنَّهُ إذَا بَعُدَ عَنْهُ وَبَدَا لَهُ الرُّجُوعُ يَتَرَخَّصُ قَبْلَ ارْتِحَالِهِ، وَعَلَيْهِ جَرْيُ الشَّارِحِ وَابْنُ الْمُقْرِي لَكِنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSكَالسُّورِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ كَمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ (قَوْلُهُ أَيْ أَوْ ابْتَدَأَ فِي رُجُوعِهِ) قَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِهِ نَصْبُ رُجُوعِهِ. (قَوْلُهُ فِي رُجُوعِهِ إلَى وَطَنِهِ) أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ (قَوْلُهُ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ لِلْإِقَامَةِ فِيهِ فَيُفَارِقُ نَظِيرَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ وَيُحْتَمَلُ اسْتِوَاؤُهُمَا فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ لِانْتِفَائِهَا) أَيْ الْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ) خَرَجَ بِقَوْلِهِ مَاكِثٌ مَا لَوْ نَوَى وَهُوَ سَائِرٌ، وَيَبْقَى مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَاكِثٍ وَلَا سَائِرٍ لِجِهَةِ الْمَقْصِدِ، بِأَنْ كَانَ سَائِرًا إلَى جِهَةِ الْمَقْصِدِ فَالْتَفَتَ سَائِرًا لِجِهَةِ الْوَطَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ حُكْمُهُ، وَلَعَلَّ الِاحْتِرَازَ بِمَاكِثٍ عَنْ الْأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ السَّفَرَ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ شَامِلٌ لِمَا إذَا رَجَعَ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ مُكْثٍ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ مَاكِثٌ) بَلَغَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ أَوْ لَا، بِدَلِيلِ مَا إذَا ارْتَحَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ إلَى وَطَنِهِ) أَيْ أَوْ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِلْإِقَامَةِ كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ الْمُسْطَرَةُ بِالْهَامِشِ، وَيَشْمَلُهُ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ) شَامِلٌ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ تَوَجَّهَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ بَعْدَ قَصْدِ الرُّجُوعِ إلَى وَطَنِهِ أَيْ أَوْ إلَى غَيْرِهِ لِلْإِقَامَةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَيْهِ أَوْ لَا
(قَوْلُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي) يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَكِنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ) جَزَمَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ فَقَالَ: وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ أَيْضًا بِنِيَّةِ رُجُوعِهِ مَاكِثًا، وَلَوْ مِنْ طَوِيلٍ لَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ ثُمَّ قَالَ: وَكَنِيَّةُ الرُّجُوعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يُخَالِفُ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ وَقَدْ كَانَ وَصَلَ مَقْصِدَهُ (قَوْلُهُ عَادَ) أَيْ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ) أَمَّا لَوْ عَادَ إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَنْتَهِي بِالْعَوْدِ إلَيْهِ، إلَّا إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِهِ قَبْلُ مُطْلَقًا أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ كَوَامِلَ، وَهُوَ مَاكِثٌ
(قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ رُجُوعِهِ) أَيْ شَرَعَ فِيهِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْآتِي: كَأَنْ بَدَا لَهُ فَلَيْسَ مَعْنَاهُ الشُّرُوعَ، بَلْ الْعَزْمَ عَلَى الرُّجُوعِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ أَوْ بِدَارِ رُجُوعِهِ) قَبْلَ وُصُولِهِ مَقْصِدَهُ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ، وَإِلَّا لَزِمَ تَدَاخُلُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا ابْتَدَأَهُ) وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ مَقْصِدَهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَ بُلُوغِهَا إلَى غَيْرِ وَطَنِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ إقَامَةً بِهِ قَاطِعَةً، وَإِلَّا انْقَطَعَ بِمُجَرَّدِ الشُّرُوعِ فِي هَذِهِ تَدَبَّرْ اهـ. مَدَنِيٌّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمَنْهَجِ أَنَّ الِانْقِطَاعَ مَدَارُهُ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ بِأَنْ رَجَعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنِّي لَمْ أَرَ مَنْ ضَمَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ إلَى بَدْءِ الرُّجُوعِ أَوْ نِيَّةِ الرُّجُوعِ غَيْرَهُ. (قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ بِهِ إقَامَةٌ إلَخْ) فَإِنَّ مَحَلَّ الْإِقَامَةِ أَحَطُّ مَرْتَبَةً عَنْ الْوَطَنِ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ إلَى وَطَنِهِ بِخِلَافِهِ إلَى غَيْرِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ إلَّا إنْ نَوَى إقَامَةً قَاطِعَةً فِيمَا نَوَى الرُّجُوعَ إلَيْهِ اهـ. مَدَنِيٌّ أَوْ نَوَى الرُّجُوعَ لَهُ لَا لِحَاجَةٍ كَمَا فِي الْمَنْهَجِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ، وَلَوْ لِغَيْرِ الْإِقَامَةِ) بِأَنْ كَانَ لِحَاجَةٍ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ دُونَ عِبَارَةِ الْحَاوِي) عِبَارَتُهُ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْوَطَنِ أَوْ بَدَا الرُّجُوعُ إلَيْهِ قَرِيبًا أَوْ بَدَا لَهُ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ، إلَّا أَنْ يَرْجِعَ الْقَيْدُ الْمُتَوَسِّطُ لِطَرَفَيْهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ لِلْمُقَيَّدِ بِالْحَالِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْتَضِي تَقْيِيدَهُ) فَيَكُونُ كَالرُّجُوعِ بِالْفِعْلِ وَعَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هُنَا قَطَعَ السَّفَرَ بِالنِّيَّةِ، وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ لِيَعُودَ بِخِلَافِ الرُّجُوعِ بِلَا نِيَّةٍ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ تَقْتَضِي إلَخْ) حَيْثُ جَعَلَهُ نَظِيرًا لِمَا قَبْلَهُ، أَمَّا عِبَارَةُ الْحَاوِي فَلَا تَقْتَضِيهِ، وَإِنْ أَفْهَمَتْهُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: حَتَّى رَجَعَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست