responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 460
رَاكِبُ التَّعَاسِيفِ، بَلْ أَوْلَى وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لِمَنْ قَصَدَ سَيْرَ دُونِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، أَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِ سَفَرِهِ لَهَا كَالْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْجُنْدِيِّ إذَا تَبِعُوا مَتْبُوعَهُمْ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَقْصِدَهُ، فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ بِخِلَافِهِمَا، فَنِيَّتُهُمَا كَالْعَدَمِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَلَا يُنَافِيهِ فِي الْجُنْدِيِّ قَوْلُهُمَا: لَوْ نَوَى الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجَيْشُ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَلَمْ يَنْوِ مَتْبُوعُهُ فَالْأَقْوَى أَنَّ لَهُمْ الْقَصْرَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ حَجْرِ الْأَمِيرِ عَلَى الْآحَادِ عَدَمُهُ عَلَى الْجَيْشِ، لِعِظَمِ الْفَسَادِ بِمُخَالَفَةِ الْجَيْشِ دُونَ الْجُنْدِيِّ، ثُمَّ مَحَلُّ عَدَمِ جَوَازِ قَصْرِهِمْ إذَا لَمْ يَقْطَعُوا مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَإِلَّا فَلَهُمْ الْقَصْرُ كَمَا فِي الْأَسِيرِ حَيْثُ جَهِلَ الْمَقْصِدَ
ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ صَرَّحَ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَنَّ طَالِبَ الْغَرِيمِ أَوْ الْآبِقِ أَوْ غَيْرِهِمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ لَا يَقْصُرُ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ، وَكَذَا الْمُنْتَجِعُ، وَهُوَ مَنْ يَطْلُبُ الْكَلَأَ وَنِيَّتُهُ الْإِقَامَةُ إذَا وَجَدَهُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَسَافَةَ هُنَا مَعْلُومَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، إذْ الْمَتْبُوعُ يَعْلَمُهَا بِخِلَافِهَا ثَمَّةَ، وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ (ذَهَابَا) ، فَلَوْ قَصَدَ مَكَانًا عَلَى مَرْحَلَةٍ بِعَزْمِ الْإِيَابِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةٍ، فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ وَإِنْ نَالَهُ مَشَقَّةُ السَّفَرِ مَرْحَلَتَيْنِ، لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَقْصُرُ الصَّلَاةَ إلَى عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى جُدَّةَ وَإِلَى الطَّائِفِ وَرُوِيَ عَنْهُ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ فَقَدَّرَهُ بِالذَّهَابِ وَحْدَهُ؛ وَلِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى سَفَرًا طَوِيلًا وَالْغَالِبُ فِي الرُّخَصِ الِاتِّبَاعُ

(لَا مَنْ إلَيْهِ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَا وَمَا لَهُ مِنْ غَرَضٍ) بِزِيَادَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ، يَعْنِي لَا مَنْ عَدَلَ مِنْ طَرِيقٍ قَصِيرٍ إلَى طَوِيلٍ وَلَا غَرَضَ لَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ بِاسْتِوَاءِ دَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ اجْتَهَدَ (قَوْلُهُ لِعِظَمِ الْفَسَادِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُنْدِيِّ الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ مِنْهُ، وَأَنَّ الضَّابِطَ مَا لَا يَعْظُمُ الْفَسَادُ بِمُخَالَفَتِهِ فَلَوْ نَوَى كُلٌّ مِنْ الْجَيْشِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ مُرَتَّبًا، فَهَلْ يُعْتَدُّ بِنِيَّةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إلَى مَا لَا يَعْظُمُ الْفَسَادُ بِمُخَالَفَتِهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مَعًا، فَهَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ؟ فِيهِ نَظَرٌ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْقَصْرُ) أَيْ، وَإِنْ امْتَنَعَ قَصْرُ مَتْبُوعِهِمْ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي حَقِّهِ لِقَصْدِهِ الْمَعْصِيَةَ بِالسَّفَرِ وُجُودُهُ فِي حَقِّ تَابِعِهِ م ر. (قَوْلُهُ فَلَهُمْ الْقَصْرُ) وَيَنْبَغِي جَوَازُ قَصْرِ مَا فَاتَ قَبْلَ قَطْعِ الْمَسَافَةِ ثُمَّ رَأَيْت م ر ذَكَرَهُ. (قَوْلُهُ حَيْثُ جَهِلَ إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ فَلَوْ عَلِمَ الْأَسِيرُ أَنَّ سَفَرَهُ طَوِيلٌ وَنَوَى الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً لَمْ يَقْصُرْ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ، قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَمَّا بَعْدَهُمَا فَيَقْصُرُ ثُمَّ قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ يَأْتِي فِي الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ إذَا عَلِمَا أَنَّ السَّفَرَ طَوِيلٌ، وَنَوَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتَى تَخَلَّصَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِفِرَاقٍ رَجَعَتْ، وَالْعَبْدُ أَنَّهُ مَتَى عَتَقَ رَجَعَ فَلَا يَتَرَخَّصَانِ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ، وَذَكَرَ نِزَاعًا فِي كُلِّ ذَلِكَ، فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلْ لَهُمْ قَصْرُ مَا فَاتَ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ فِي السَّفَرِ؟ قُلْتُ يَنْبَغِي نَعَمْ لَا يُقَالُ: لَمْ يَكُونُوا جَازِمِينَ بِسَيْرِ الْمَرْحَلَتَيْنِ لِنِيَّتِهِمْ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَوْ أَثَّرَ ذَلِكَ لَا لِمَنْعٍ بَعْدَ الْمَرْحَلَتَيْنِ وَاحْتَاجُوا فِي الْقَصْرِ بَعْدَهُمَا إلَى قَصْدٍ جَدِيدٍ وَلَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ
(قَوْلُهُ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى سَفَرٍ طَوِيلٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْقَاهُ إلَّا بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ قَصَرَ فِيهِمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا لَكِنَّ ظَاهِرَ الرَّوْضَةِ اسْتِمْرَارُ التَّرَخُّصِ، وَلَوْ فِيمَا زَادَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر

(قَوْلُهُ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلَا)
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُفِيدُ مَا نَقَلَهُ عَنْ طب تَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْت زي وع ش قَالَا: لَا بُدَّ مِنْ الْغَرَضِ الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْقَصْرِ، وَعَلَى هَذَا فَلِلْهَائِمِ فَرْدٌ لَا يَكُونُ سَفَرُهُ حَرَامًا وَلَا يَصِحُّ قَصْرُهُ، وَهُوَ مَنْ لَا غَرَضَ لَهُ مَعَ عَدَمِ إتْعَابِ نَفْسِهِ وَدَابَّتِهِ وَيَكُونُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ قَاصِرًا فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ التَّعَاسِيفِ) أَيْ الطُّرُقِ الْمَائِلَةِ الَّتِي يَضِلُّ سَالِكُهَا مِنْ تَعَسُّفِ مَالٍ، أَوْ عَسَّفَهُ تَعْسِيفًا أَتْعَبَهُ اهـ تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَقْصِدَهُ) فَلَوْ عَرَفُوهُ قَصَرُوا قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ نَوَى الْمَوْلَى أَوْ الزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ، كَذَا فِي الْمَحَلِّيِّ عَنْهُ قَالَ ق ل: وَإِنْ عَلِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَخَالَفَ الْعَلَّامَةَ ابْنَ قَاسِمٍ فِي الْعِلْمِ، بَلْ قَالَ: الْوَجْهُ أَيْضًا أَنْ يَلْزَمَهُمْ إعَادَةُ مَا قَصَرُوهُ مِنْ وَقْتِ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِمْ الْإِقَامَةَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِهِ
(قَوْلُهُ قَصَرَ الْجُنْدِيُّ) مَا لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا بِالشُّجَاعَةِ أَوْ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِعَوْدِهِ اهـ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ، كَذَا بِخَطِّ وَالِدِي بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ الْمَدَارُ عَلَى مَا يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ لَوْ خَالَفَ، وَمَا لَا يَخْتَلُّ وَذِكْرُ الْوَاحِدِ وَالْجَيْشِ مِثَالٌ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ) الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ اخْتِلَالُ نِظَامِهِ بِعَدَمِ إرْهَابِ الْعَدُوِّ وَسُقُوطِ هَيْبَتِهِ عِنْده، وَبِكَوْنِهِ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ ضِدُّ ذَلِكَ وَمُخَالَفَةُ الْآحَادِ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ الْجَيْشِ، وَحِينَئِذٍ لَا نَظَرَ لِلْإِثْبَاتِ فِي الدِّيوَانِ وَعَدَمِهِ، هَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمَحَلِّيِّ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ تَحْتَ قَهْرِ الْأَمِيرِ سُقُوطُ حُرْمَةِ الْأَمِيرِ فِي نَفْسِهِ أَوْ عِنْدَ جَيْشِهِ، وَبِكَوْنِهِ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ ضِدُّ ذَلِكَ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِمُخَالَفَةِ الْمُثْبَتِ دُونَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ فِي الْمَنْهَجِ، وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَمْرَيْنِ يَخْتَلُّ بِهِ النِّظَامُ، فَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْمُثْبِتِ وَلَا نِيَّةُ الْجَيْشِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ الْجَيْشُ مُتَطَوِّعًا فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ مِنْ اخْتِلَالِ النِّظَامِ اهـ عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ، وَإِلَّا فَلَهُمْ) وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ م ر سم (قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: إنَّ شَرْطَ الْقَصْرِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى قَطْعِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ. فَالْعَزْمُ لَازِمٌ إمَّا مِنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا أَوْ مِنْ مَتْبُوعِهِ إنْ كَانَ

(قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست