responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 447
(خَلْفًا مِنْ الْمَقَامِ) أَيْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ، - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (وَ) أَنْ يَقِفَ (الْأَقْوَامُ) الْمُؤْتَمُّونَ بِهِ وَ (قَدْ اسْتَدَارُوا) بِالْكَعْبَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ، (وَلَوْ) كَانَ (الْبَعْضُ) مِنْهُمْ (رَجَحْ) عَلَى الْإِمَامِ (فِي الْقُرْبِ) ، بِأَنْ كَانَ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَى الْكَعْبَةِ (لَا فِي جِهَةِ الْإِمَامِ صَحَّ) أَيْ الِاقْتِدَاءُ، إذْ لَا يَظْهَرُ بِذَلِكَ مُخَالَفَةٌ فَاحِشَةٌ؛ وَلِأَنَّ رِعَايَةَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ فِي غَيْرِ جِهَتِهِ مِمَّا يَشُقُّ بِخِلَافِ جِهَتِهِ، فَلَوْ تَوَجَّهَ الرُّكْنَ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ مَثَلًا، فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ جِهَتَهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ، فَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ الْمَأْمُومُ الْمُتَوَجِّهُ لَهُ أَوْ لِإِحْدَى جِهَتَيْهِ، وَلَوْ كَانُوا مَعَهُ فِي الْكَعْبَةِ جَازَ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ ظُهُورُهُمْ إلَى وَجْهِهِ، فَلَا يَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ، وَهُمْ خَارِجَهَا فَلَهُمْ التَّوَجُّهُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوا، وَكَذَا بِالْعَكْسِ، إلَّا الْجِهَةَ الَّتِي تَوَجَّهَ إلَيْهَا الْإِمَامُ لِتَقَدُّمِهِمْ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ

(وَ) سُنَّةٌ أَنْ تَقِفَ (مَنْ) أَيْ امْرَأَةٌ (تَؤُمُّ بِالنِّسَاءِ فِي الْوَسَطْ) ، كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، أَمَّا الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَتَقَدَّمَانِ عَلَيْهِنَّ وَالْوَسَطُ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ بِفَتْحِ السِّينِ، وَالْكَثِيرُ سُكُونُهَا، وَضَابِطُهُ أَنَّهُ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُتَفَرِّقِ الْأَجْزَاءِ كَالنَّاسِ وَالدَّوَابِّ فَبِالسُّكُونِ، وَقَدْ تُفْتَحُ أَوْ فِي مُتَّصِلِهَا كَالدَّارِ وَالرَّأْسِ فَبِالْفَتْحِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْأَوَّلُ ظَرْفٌ وَالثَّانِي اسْمٌ وَتَعْبِيرُهُ بِمَنْ تَؤُمُّ سَالِمٌ مِنْ نَظَرِ الْقُونَوِيِّ فِي تَعْبِيرِ الْحَاوِي: بِإِمَامَةِ النِّسَاءِ، بِأَنَّ لَفْظَ إمَامٍ لَيْسَ صِفَةً قِيَاسِيَّةً، بَلْ صِيغَةُ مَصْدَرٍ أُطْلِقَتْ عَلَى الْفَاعِلِ، فَيَنْبَغِي اسْتِوَاءُ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِيهَا، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ بِأَنَّ إمَامَةَ تَأْنِيثُ إمَامٍ كَمَا جَاءَ رَجُلٌ وَرَجُلَةٌ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ: وَإِمَامُ النِّسَاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ.

(وَ) أَنْ (تَقِفَ الْعُرَاةُ فِي صَفٍّ) وَإِمَامُهُمْ وَسَطَهُمْ لِيَكُونَ أَسْتَرَ إلَّا أَنْ يَكُونُوا عُمْيًا أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَتَقَدَّمُ إمَامُهُمْ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَمَحَلُّ وُقُوفِهِمْ صَفًّا إنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا وَقَفُوا صُفُوفًا مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْمُتَوَلِّي، وَجَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ فِي بَابِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ، فَلَوْ كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً لَمْ يُصَلُّوا مَعًا لَا فِي صَفٍّ وَلَا فِي صَفَّيْنِ، بَلْ يُصَلِّي الرِّجَالُ وَتَكُونُ النِّسَاءُ جَالِسَاتٍ خَلْفَهُمْ مُسْتَدْبِرَاتٍ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تُصَلِّي النِّسَاءُ وَيَجْلِسُ الرِّجَالُ خَلْفَهُنَّ مُسْتَدْبِرِينَ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) أَيْ وَاحِدٍ تَأْكِيدٌ وَتَكْمِلَةٌ

(وَ) أَنْ يَقِفَ (ذَكَرٌ) وَلَوْ صَبِيًّا لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ، وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ) كَانَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ رَجَحَ وَجُعِلَ ذَلِكَ مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ الْفَاعِلِ عَلَى مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ مِمَّا يَشُقُّ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ بِخِلَافِهِ فِي جِهَتِهِ لِسُهُولَةِ حُصُولِهِ بِرُؤْيَةِ الْإِمَامِ وَالْقُرْبِ مِنْ مَكَانِهِ، فَيَسْهُلُ اعْتِبَارُ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ أَوْ الْمُسَاوِي لَهُ. (قَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّ جِهَتَهُ مَجْمُوعُ جَانِبَيْهِ) عَلَى قِيَاسِهِ لَوْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّي لِجِهَةِ الْبَابِ مَثَلًا فَصَلَّى الْمَأْمُومُ لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ مَثَلًا، أَوْ كَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ ضَرَّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، فَانْظُرْ مَا لَوْ صَلَّى الْإِمَامُ لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ وَالْمَأْمُومُ لِلرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَكَانَ أَقْرَبَ إلَيْهِ، هَلْ يَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ جِهَةٌ لَهُمَا؟ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَكُونَ ظُهُورُهُمْ إلَى وَجْهِهِ) قَدْ يُقَالُ: هَذَا لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ الْجِهَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ فَكَانَ الْأَوْضَحُ أَنْ يَقُولَ: جَازَ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ سم. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ لِتَقَدُّمِهِمْ عَلَيْهِ فِي جِهَتِهِ، وَلَوْ كَانَ حِينَئِذٍ بَعْضُهُمْ إلَى جِهَةِ الْإِمَامِ وَبَعْضُهُمْ إلَى غَيْرِهَا فَمَا الْمُغَلَّبُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَيَنْبَغِي الْإِبْطَالُ تَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ اهـ

(قَوْلُهُ وَضَابِطُهُ) أَيْ لَفْظُ وَسَطَ مِنْ حَيْثُ هُوَ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي اسْمٌ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ بِالِاسْمِ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا الْكَلَامِ اسْمَ الْمَصْدَرِ بِخُصُوصِهِ، إذْ الْوَسَطُ هُنَا بِالْمَعْنَى الثَّانِي لَيْسَ اسْمَ مَصْدَرٍ قَطْعًا، ثُمَّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ ظَرْفًا إذْ لَا يُقَالُ: جَلَسْت وَسْطَ الدَّارِ بَلْ فِي وَسَطِ الدَّارِ أَيْ مَا تَوَسَّطَ مِنْهَا فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ أَجَابَ عَنْهُ الْعَلَّامَةُ الرَّازِيّ) كَأَنَّ الْجَوَابَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ إمَامٍ صِفَةٌ قِيَاسِيَّةٌ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ الْجَوَابُ دَافِعًا لَكِنْ قَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ: كَمَا جَاءَ رَجُلٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ أَنَّهُ اسْمٌ جَامِدٌ يُؤَنَّثُ إذَا أُطْلِقَ عَلَى الْمُؤَنَّثِ

(قَوْلُهُ لَمْ يُصَلُّوا مَعًا) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ امْتِنَاعَ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ الْغَضِّ

(قَوْلُهُ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الذَّكَرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَدْلِ عَلَى حَالِهِ، بِخِلَافِهِ فِي الْحُرِّ وَالْبَالِغِ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْعَدَالَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ إلَخْ) لَكِنْ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَيَكُونُ التَّقَدُّمُ مَكْرُوهًا مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ اهـ بج، وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر مُعَلَّلًا بِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِي الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ مَجْمُوعُ جِهَتَيْ جَانِبَيْهِ) أَيْ وَالرُّكْنَانِ اللَّذَانِ هُمَا آخِرَ الْجِهَتَيْنِ أَيْضًا، فَيَكُونُ جِهَتُهُ مَجْمُوعَ الثَّلَاثَةِ أَرْكَانٍ وَمَا بَيْنَهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر

(قَوْلُهُ فِي الْوَسَطِ) أَيْ مَعَ تَقَدُّمٍ يَسِيرٍ بِحَيْثُ تَتَمَيَّزُ عَنْهُنَّ اهـ. م ر وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهَا وَسَطُهُنَّ اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَالثَّانِي اسْمٌ) نَحْوَ ضَرَبْت وَسَطَهُ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: إذَا حَسُنَتْ فِيهِ بَيْنَ كَانَ ظَرْفًا نَحْوَ قَعَدَ وَسْطَ الْقَوْمِ، وَإِنْ لَمْ تَحْسُنْ فَاسْمٌ نَحْوَ احْتَجَمَ وَسَطُ رَأْسِك، وَيَجُوزُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا التَّحْرِيكُ وَالتَّسْكِينُ، لَكِنَّ السُّكُونَ أَحْسَنُ فِي الظَّرْفِ، وَالتَّحْرِيكَ أَحْسَنُ فِي الِاسْمِ وَبَقِيَّةُ الْكُوفِيِّينَ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا وَيَجْعَلُونَهُمَا ظَرْفَيْنِ، إلَّا أَنَّ ثَعْلَبًا قَالَ: يُقَالُ وَسْطًا بِالسُّكُونِ فِي مُتَفَرِّقِ الْأَجْزَاءِ نَحْوَ وَسْطِ الْقَوْمِ، وَوَسَطَ بِالتَّحْرِيكِ فِيمَا لَا يَتَفَرَّقُ أَجْزَاؤُهُ نَحْوَ وَسَطِ الرَّأْسِ اهـ رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر. (قَوْلُهُ قَالَ: وَلَمْ يَقُلْ إلَخْ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ يُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ

(قَوْلُهُ لَمْ يُصَلُّوا مَعًا) أَيْ نَدْبًا عَلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَيُؤْمَرُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ بِغَضِّ الْبَصَرِ

(قَوْلُهُ لَمْ يَحْضُرْ غَيْرُهُ) لَوْ حَضَرَ غَيْرُهُ وَأَتَى مِنْ أَمَامِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يَجِدْ فُرْجَةً إلَّا فِي الصَّفِّ الثَّانِي مَثَلًا لَا يَصِلُهَا إلَّا بِاخْتِرَاقِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ اخْتَرَقَهُ، إلَّا إذَا كَانَ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ مَحَلٌّ يَسَعُهُ فَيَقِفُ فِيهِ وَلَا يَخْتَرِقُ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَفُوتَ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ وَأَنْ لَا تَفُوتَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِعَدَمِ التَّقْصِيرِ، نَعَمْ إنْ وَجَدَ مَحَلًّا يَذْهَبُ مِنْهُ إلَى الْفُرْجَةِ بِلَا خَرْقٍ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست