responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 428
لَا قَضَاءَ فِيمَا لَوْ قَالَ: أُصَلِّي خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ انْتَهَى. (وَهْوَ) أَيْ تَعْيِينُ الْإِمَامِ (لَا يَجِبُ) عَلَى الْمَأْمُومِ فِي نِيَّتِهِ، بَلْ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْحَاضِرِ إذْ مَقْصُودُ الْجَمَاعَةِ لَا يَخْتَلِفُ وَالْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يُعَيِّنَهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا إذَا عَيَّنَهُ بَانَ خِلَافُهُ، فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ (كَالْمَيْتِ) لَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي عَلَيْهِ تَعْيِينُهُ، وَلَوْ عَيَّنَهُ وَأَخْطَأَ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، فَإِنْ نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْحَاضِرِ صَحَّتْ نَظِيرَ مَا مَرَّ

(لَا) إنْ عَيَّنَ الْإِمَامُ (مَأْمُومَهُ فَلَمْ يُصِبْ) ، فَلَا قَضَاءَ، إذْ النِّيَّةُ لَا تَلْزَمُهُ فَالْغَلَطُ فِيهَا لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ فِيهَا، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجَارْبُرْدِيُّ
وَهُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ: إنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ (أَوْ مِنْ صَلَاتَيْ ذَيْنِ مَا تَوَافَقَا نَظْمٌ) أَيْ أَوْ لَمْ يَتَوَافَقْ نَظْمُ صَلَاتَيْهِمَا كَمَكْتُوبَةٍ خَلْفَ كُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ، فَيَقْضِي الْمَأْمُومُ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَ النَّظْمُ لَا يَضُرُّ الِاخْتِلَافُ بِغَيْرِهِ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي النِّيَّةِ، كَقَاضٍ بِمُؤَدٍّ وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَعَكْسِهِمَا، أَوْ فِي الْعَدَدِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ:

(وَفِي الصُّبْحِ بِظُهْرٍ فَارَقَا فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ أَوْ انْتَظَرْ) أَيْ وَفِي اقْتِدَاءِ مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي الظُّهْرِ فَارَقَ إمَامَهُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ، أَوْ انْتَظَرَهُ فِي التَّشَهُّدِ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ، وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ وَلُحُوقُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَشَارَ إلَى الشَّخْصِ، أَغْنَى عَنْ هَذَا قَوْلُهُ السَّابِقِ إذَا عَلَّقَ الْقُدْوَةَ بِالشَّخْصِ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْقَضَاءِ فَتَأَمَّلْهُ سم

(قَوْلُهُ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِأَرْبَعِينَ، بَلْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ دُونَ مَا زَادَ فَلَوْ عَيَّنَ أَرْبَعِينَ مَثَلًا وَأَخْطَأَ فِي وَاحِدٍ لَمْ يَضُرَّ، لِعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ خَلْفَ كُسُوفٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ: إلَّا الثَّانِي فِي ثَانِيَةِ الْكُسُوفِ (قَوْلُهُ فَيَقْضِي الْمَأْمُومُ) ، وَإِنْ جَهِلَ نِيَّةَ الْإِمَامِ وَبَانَ لَهُ الْحَالُ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ م ر. (قَوْلُهُ وَعَكْسِهِمَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَمَعَ جَوَازِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ ع ش حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر

(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِفَضْلِ أَدَاءِ السَّلَامِ فِي الْجَمَاعَةِ اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِطَلَبِ الِانْتِظَارِ لِأَجْلِ أَدَاءِ السَّلَامِ فِي جَمَاعَةٍ، وَإِذَا حَصَلَتْ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ الِاقْتِدَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، كَانَ قِيَاسُهُ حُصُولَهَا إذَا لَمْ تُسَنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا فِي النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، كَمَا أَخَذَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي أَلْغَازِهِ مِنْ عَدَمِ سُنِّيَّتِهَا فِيهَا مِنْ أَنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيهَا، وَإِلَّا لَطُلِبَتْ لِأَجْلِ حُصُولِ الثَّوَابِ، فِيهِ نَظَرٌ، لَا يُقَالُ: فِي هَذِهِ الْحَاشِيَةِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهَا: مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ تَرْكُ هَذَا الِاقْتِدَاءِ كَمَا تَقَدَّمَ إلَخْ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِنَّ كَلَامَ شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا أَدَاءً وَقَضَاءً؛ لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْضًا كَذَلِكَ إذْ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ أَدَاءٌ خَلْفَ قَضَاءٍ أَوْ عَكْسُهُ قَطْعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ مَعَ التَّصَوُّرِ الَّذِي لَا خَطَأَ فِيهِ بِخِلَافِ مَسَائِلِ الْبُطْلَانِ، فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الظَّنُّ الْبَاطِلُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ خَلْفَ هَذَا الْحَاضِرِ) أَيْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا، فَلَا خَطَأَ فِي شَيْءٍ. (قَوْله بِالْحَاضِرِ) أَيْ بِالشَّخْصِ الَّذِي هُوَ حَاضِرٌ إذْ لَا يَجِبُ مُلَاحَظَةُ الْحَاضِرِ عَلَى مَا مَرَّ. اهـ

(قَوْلُهُ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ) أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَلَوْ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ لَكِنَّهُ نَوَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَمْ يَنْوِهَا، بَلْ نَوَى غَيْرَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ، ثُمَّ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ إذَا كَانَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ إنْ عَلِمُوا، وَإِلَّا فَجُمُعَتُهُمْ صَحِيحَةٌ كَمَا لَوْ بَانَ مُحْدِثًا اهـ م ر وَعَمِيرَةُ

(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ) اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَمَاعَةِ فَضِيلَةٌ لِمَا قَالُوهُ اهـ زي. (قَوْلُهُ وَأَمْكَنَهُ الْقُنُوتُ وَلُحُوقُهُ عَلَى الْقُرْبِ إلَخْ) وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إلَّا إنْ هَوَى الْإِمَامُ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ هُوِيِّهِ لِلْأُولَى، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمُخَالَفَةِ فِي سُنَنِ تَفْحُشُ الْمُخَالَفَةِ فِيهَا كَسُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، حَيْثُ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ التَّخَلُّفِ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا، إذْ لَوْ كَانَ مِنْهَا لَقُلْنَا بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِهُوِيِّ إمَامِهِ لِلسُّجُودِ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ، وَقَدْ رَجَّحْنَا خِلَافَهُ فَتَعَيَّنَ أَنَّ التَّخَلُّفَ لِلْقُنُوتِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، إذْ لَيْسَ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ فَلَمْ تَفْحُشْ الْمُخَالَفَةُ إلَّا بِتَمَامِ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ، بِخِلَافِ التَّخَلُّفِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ مَثَلًا فَإِنَّ فِيهِ إحْدَاثَ سُنَّةٍ يَطُولُ زَمَنُهَا لَمْ يَفْعَلْهَا الْإِمَامُ أَصْلًا فَفَحَشَتْ الْمُخَالَفَةُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْفُحْشَ فِي التَّخَلُّفِ لِلسُّنَّةِ غَيْرُهُ فِي التَّخَلُّفِ بِالرُّكْنِ، وَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ إحْدَاثَ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ إمَامُهُ مَعَ طُولِ زَمَنِهِ فُحْشٌ فِي ذَاتِهِ فَلَمْ يُحْتَجْ لِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ، بِخِلَافِ مُجَرَّدِ تَطْوِيلِ مَا فَعَلَهُ إمَامُهُ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ صِفَةٍ تَابِعَةٍ فَلَمْ يَحْصُلْ الْفُحْشُ بِهِ، بَلْ بِتَكَرُّرِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ مِنْهُ إلَّا تَوَالِي رُكْنَيْنِ تَامَّيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست