responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 426
خَلْفَهُ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْحَالِ الثَّالِثِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ هُنَا مِنْ الْمَسْجِدِ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِّ الْفَاصِلِ، وَلَا يُعْتَبَرُ حَرِيمُهُ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الْمُتَّصِلُ بِهِ الْمُهَيَّأُ لِمَصْلَحَتِهِ كَمَطْرَحِ الثَّلْجِ وَالْقُمَامَاتِ فِيهِ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
(وَالْفُلْكِ وَالْفُلْكِ وَإِنْ لَمْ يُشْدَدْ بِهِ) أَيْ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ (بِشَرْطِ الْكَشْفِ) لَهُمَا (كَالصَّفَّيْنِ) فِي مُنْبَسِطٍ، فَيُعْتَبَرُ الْقُرْبُ بَيْنَ مَنْ فِي الْفَلَكِ وَمَنْ فِي الْفَلَكِ الْآخَرِ بِثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَيَكُونَانِ كَدَكَّتَيْنِ فِي الصَّحْرَاءِ. (قُلْتُ) : الْفَلَكَانِ (الْمُسَقَّفَانِ كَالدَّارَيْنِ) وَبُيُوتُ الْفَلَكِ كَبُيُوتِ الدَّارِ، وَالْمَدَارِسُ وَالرُّبُطُ وَالْخَانَاتُ كَالدُّورِ وَالسُّرَادِقَاتِ فِي الصَّحْرَاءِ، وَهِيَ مَا يُدَارُ حَوْلَ الْخِبَاءِ كَالْفَلَكِ الْمَكْشُوفِ، وَالْخِيَامُ كَالْبُيُوتِ، وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ بِشَرْطِ الْكَشْفِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى زِيَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْفَلَكَيْنِ إنْ كَانَا مَكْشُوفَيْنِ فَكَالصَّفَّيْنِ فِي مُنْبَسِطٍ، أَوْ مُسْقَفَيْنِ فَكَالصَّفَّيْنِ فِي دَارَيْنِ. (أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) أَيْ غَيْرَهُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا

(وَمَا نَوَى اقْتِدَا) بِهِ (أَوْ مَا نَوَى جَمَاعَةً) بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ، فَإِنَّهُ يَقْضِي إذْ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مِنْ عَمَلِهِ إلَّا مَا نَوَى، بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّفَقَ فِعْلَاهُمَا بِلَا مُتَابَعَةٍ (أَوْ وُجِدَا فِيهَا لَهُ تَشَكُّكٌ) أَيْ أَوْ تَابَعَ غَيْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSخَارِجٍ عَنْ الْمَسَاجِدِ بِمَنْ فِيهَا
(قَوْلُهُ كَالدَّارَيْنِ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ حُكْمَ الدَّارَيْنِ شَامِلٌ لِلْمُسْقَفَتَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْمُرَادَ كَالدَّارَيْنِ الْمُسْقَفَتَيْنِ، فَالدَّارَانِ لَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُمَا بِالتَّسْقِيفِ وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ الْفَلَكَيْنِ. (قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ إلَخْ) ظَاهِرٌ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقَدْ تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي ذَلِكَ، وَلَا يَبْعُدُ الْفَرْقُ حَتَّى تَصِحَّ صَلَاةُ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ، وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُعْذَرُ الْجَاهِلُ لَكِنَّهُ فِي التَّوَسُّطِ قَالَ: إنَّ الْأَشْبَهَ عَدَمُ الْفَرْقِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر لَكِنْ يُرَاجِعُ النَّاسِي

(قَوْلُهُ وَمَا نَوَى اقْتِدَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَلَوْ تَرَكَهَا أَيْ هَذِهِ النِّيَّةَ أَوْ شَكَّ فِيهَا وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ لِلْمُتَابَعَةِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ثُمَّ قَالَ: فَلَوْ تَابَعَهُ اتِّفَاقًا أَوْ بَعْدَ انْتِظَارٍ يَسِيرٍ أَوْ انْتَظَرَهُ كَثِيرًا بِلَا مُتَابَعَةٍ، لَمْ يَضُرَّ اهـ. أَقُولُ: أَوْ كَثِيرًا لَا لِلْمُتَابَعَةِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِلْمُتَابَعَةِ، وَمِنْ كَلَامِ الْمَحَلِّيِّ ثُمَّ قَالَ: وَمَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: إنَّهُ فِي حَالَةِ شَكِّهِ كَالْمُنْفَرِدِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ اقْتَضَى قَوْلُ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الشَّكَّ فِيهَا كَالشَّكِّ فِي أَصْلِ النِّيَّةِ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِالِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ وَبِالْيَسِيرِ مَعَ الْمُتَابَعَةِ اهـ. أَقُولُ: لَوْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ صَلَاتِهِ إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يُتَابِعْ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ مَعَ الِانْفِرَادِ
(قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ سَوَاءٌ تَابَعَهُ فِي رُكْنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَالَ: الْكَمَالُ الْمَقْدِسِيَّ فِي رُكْنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَائِلُ جِدَارَ الْمَسْجِدِ وَلَا بَابَ فِيهِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ. (قَوْلُهُ أَوْ خَلْفَهُ إلَخْ) فَإِذَا كَانَ الْبِنَاءُ خَلْفَ الْمَسْجِدِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَابٌ يَقِفُ بِحِذَائِهِ الْمَأْمُومُ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ الْقُدْوَةُ خِلَافًا لِأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَسْجِدِ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ إلَخْ) هَذَا إنْ لَمْ تَخْرُجْ الصُّفُوفُ مِنْ الْمَسْجِدِ بِأَنْ زَادَتْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ آخِرِ صَفٍّ اهـ مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ، وَرُبَّمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ لَا مِنْ آخِرِ مُصَلٍّ فِيهِ اهـ، وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر، فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ خَارِجَهُ اُعْتُبِرَتْ الْمَسَافَةُ مِنْ طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الْإِمَامَ. (قَوْلُهُ الْمُسْقَفَانِ) فِي شَرْحِ م ر أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ كَالدَّارَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَعَدَمِ الْحَائِلِ، وُجُودُ الْوَاقِفُ بِالْمَنْفَذِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ أَوْ تَابَعَ الْغَيْرَ) أَيْ فِي فِعْلٍ، وَلَوْ بِالشُّرُوعِ فِيهِ اهـ م ر سم أَيْ؛ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُبْطِلَ وَشَرَعَ فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَأْتِي هَذَا فِي غَيْرِ مَا هُنَا كَالشَّكِّ فِي النِّيَّةِ، فَحُرِّرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ لِانْضِمَامِ الِانْتِظَارِ الطَّوِيلِ هُنَا فَتَأَمَّلْ، وَقَدْ مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ هُنَاكَ مِنْ فِعْلِ الرُّكْنِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَنَقْلُهُ عَنْ تَصْرِيحِ الْأَئِمَّةِ
(قَوْلُهُ فِي الْجُمُعَةِ) نَصَّ عَلَيْهَا رَدُّ الْمُقَابِلِ،

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست