responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 366
لَمْ يَمْضِ رُكْنٌ لِانْقِطَاعِ نَظْمِهَا وَنُدْرَةِ مِثْلِهِ بِخِلَافِ الْقَصِيرِ فَعُلِمَ أَنَّ مُضِيَّ بَعْضِ الرُّكْنِ لَا يُبْطِلُ مَعَ قِصَرِ زَمَنِ الشَّكِّ وَمَحَلُّهُ فِي الْقَوْلِيِّ إذَا أَعَادَ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَا حَكَاهُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَنْ النَّصِّ فِي مُضِيِّ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ مِنْ الْبُطْلَانِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا طَالَ زَمَنُ الشَّكِّ أَوْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي الشَّكِّ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْقَاضِي (أَوْ قَطْعَهَا يَنْوِيهِ) أَيْ: أَوْ بِنِيَّتِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ أَيْ: خُرُوجَهُ مِنْهَا، وَلَوْ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى لِمُنَافَاتِهَا قَصْدَهُ الْأَوَّلَ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى أَنْ يَفْعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ كَتَكَلُّمٍ، وَأَكْلٍ لَا يَبْطُلُ قَطْعًا قَالَهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَالْمَجْمُوعِ وَفَرَّقَ فِيهِ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى غَيْرُ جَازِمٍ بِالنِّيَّةِ وَنَاوِي الْفِعْلِ فِي الثَّانِيَةِ جَازِمٌ وَالْجَزْمُ فِعْلُ الْمُنَافِي وَلَمْ يُوجَدْ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مُنَافِيَ النِّيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ وَمُنَافِيَ الصَّلَاةِ إنَّمَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ وُجُودِهِ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهِ فَلَوْ نَوَى فِعْلَانِ وَفَعَلَ وَاحِدَةً بَطَلَتْ كَمَا قَالَهُ الْعُمْرَانِيُّ

(وَ) بَطَلَتْ (بِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي فِيهِ) أَيْ: فِي قَطْعِهَا أَيْ: فِي أَنَّهُ يَقْطَعُهَا أَمْ لَا لِمُنَافَاتِهِ الْجَزْمَ، وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ كَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فَإِنَّ الْمُوَسْوَسَ قَدْ يُبْتَلَى بِهِ، وَقَدْ يَقَعُ فِي الْإِيمَانِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ (أَوْ عَلَّقَ الْقَطْعَ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِتَعْلِيقِهِ قَطْعَهَا (بِشَيْءٍ) ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وُجُودَهُ فِيهَا لِمُنَافَاتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQضَبَطَهُ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ رُكْنًا. ا. هـ شَيْخُنَا ذ وَلَوْ أَقَلَّ الْأَرْكَانِ. ا. هـ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ حَجَرٍ مِنْ اعْتِبَارِ الطُّولِ عُرْفًا. (قَوْلُهُ: لَا يَبْطُلُ مَعَ قَصْرِ زَمَانِ الشَّكِّ) يُفِيدُ أَنَّهُ يُبْطِلُ مَعَ طُولِهِ بِأَنْ مَضَى مَا يَسَعُ رُكْنًا وَحِينَئِذٍ فَالْمُعْتَبَرُ هُوَ الطُّولُ دُونَ مُضِيِّ الرُّكْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِي مُضِيِّ الرُّكْنِ فِعْلُهُ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُهُ لَا يَسَعُ رُكْنًا بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْلِيلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ التَّوَقُّفِ إلَى التَّذَكُّرِ حَيْثُ أَوْقَعَ مَا يَكُونُ بِهِ مُتَلَاعِبًا فَإِنَّ هَذَا مَوْجُودٌ قَلَّ الزَّمَنُ، أَوْ طَالَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ) وَعَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ بَيْنَ بَعْضِ الْقَوْلِيِّ، وَبَعْضِ الْفِعْلِيِّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَمَيِّزٌ دُونَ الثَّانِي فَالْفَرْقُ بِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ هَذَا الْحَمْلِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ مُطْلَقًا، أَوْ طُولِ زَمَنٍ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ مَعَهُ رُكْنٌ، أَوْ لَمْ يُعِدْ مَا قَرَأَهُ فِي حَالَةِ الشَّكِّ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ، وَلَمْ يَمْضِ رُكْنٌ كَذَا فِي الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَزِيدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِمُضِيِّ رُكْنٍ أَوْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَهَا بِنَوْيِهِ) أَيْ: إلَّا لِعُذْرٍ كَسَهْوٍ بِأَنْ ظَنَّ أَنَّ عَلَيْهِ رَكْعَةً فَقَطْ فَعَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ بَعْدَهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ ا. هـ شَرْقَاوِيٌّ وَشَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ أَوْ بِنِيَّةِ قَطْعِ الصَّلَاةِ) وَمِثْلُ نِيَّةِ الْقَطْعِ التَّرَدُّدُ فِيهِ وَتَعْلِيقُهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ مُحَالًا عَادِيًّا. اهـ. حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ زَادَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَا عَقْلِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ يُنَافِي الْجَزْمَ لِإِمْكَانِ وُقُوعِهِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَكَذَا قَالَ فِي الْإِيعَابِ: الَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ الصِّحَّةُ فِي الْمُحَالِ الْعَقْلِيِّ. ا. هـ، وَالْمُحَالُ الْعَقْلِيُّ قِسْمَانِ: مُحَالٌ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَلِغَيْرِهِ كَالْإِيمَانِ مِمَّنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَالتَّعْلِيلُ السَّابِقُ يُفِيدُ الصِّحَّةَ فِيهِمَا. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى فِي الْأُولَى إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ، وَلَا يَضُرُّ نِيَّةُ مُبْطِلٍ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ فَالتَّقْيِيدُ بِمَا هُنَا يُسَاوِي مَا قَبْلَهُ فَقَطْ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَبِتَرَدُّدِ الْمُصَلِّي) أَيْ: وَطَالَ الزَّمَنُ، أَوْ مَضَى رُكْنٌ. ا. هـ ع ش فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ: أَيْ فِي قَطْعِهَا) مِثْلُهُ التَّرَدُّدُ فِي الِاسْتِمْرَارِ فِيهَا (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَجْرِي فِي الْفِكْرِ أَنَّهُ لَوْ تَرَدَّدَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الْوَسْوَاسُ الْقَهْرِيُّ وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَسْوَسَةِ وَالشَّكِّ فَهُوَ أَنْ يَعْدِمَ الْيَقِينَ، وَهِيَ أَنْ يَسْتَمِرَّ الْيَقِينُ لَكِنْ يُصَوَّرُ فِي نَفْسِهِ تَقْدِيرُ التَّرَدُّدِ، وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ فَهُوَ مِنْ الْهَاجِسِ كَذَا فِي الْإِيعَابِ. (قَوْلُهُ فَلَا عِبْرَةَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست