مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
350
الْقِبْلَةَ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ بِخِلَافِ الْقُبُلِ فَلَوْ كَانَ مُشْكِلًا سَتَرَ قُبُلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَحَدَهُمَا تَخَيَّرَ فَإِنْ حَضَرَهُ رَجُلٌ فَالْأَوْلَى سَتْرُ مَا لِلنِّسَاءِ أَوْ امْرَأَةٌ فَبِالْعَكْسِ أَوْ خُنْثَى فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ التَّخْيِيرُ (وَسُتْرَةً) بِالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ: وَفِي سُتْرَةٍ (قَدْ أَمَرَهْ) مَالِكُهَا (بِهَا) أَيْ: بِصَرْفِهَا بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَحْوِهَا (لِأَوْلَى النَّاسِ) بِالسَّتْرِ (قَدَّمَ) الْمَأْمُورُ وُجُوبًا (الْمَرَهْ) لُغَةٌ فِي الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالسَّتْرِ (وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) الْمُشْكِلُ لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَبَعْدَهُ الرَّجُلُ وَزَادَ قَوْلَهُ (هُوَ الْمُقَدَّمُ) تَكْمِلَةً وَتَأْكِيدًا وَلَوْ كَانَتْ السُّتْرَةُ لِأَحَدِهِمْ فَهُوَ أَحَقُّ فَيُصَلِّي فِيهَا وَيُنْدَبُ إعَارَتُهَا لِغَيْرِهِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى فَإِنْ آثَرَهُ وَصَلَّى عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ
(وَنَجِسٌ دُونَ الْحَرِيرِ عَدَمُ) أَيْ: وَالسَّاتِرُ النَّجِسُ كَالْعَدَمِ دُونَ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي عُرْيَانًا إذَا لَمْ يَجِدْ إلَّا سَاتِرًا نَجِسًا وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِعَدَمِ لُزُومِ الْإِعَادَةِ وَلَوْ صَلَّى بِهِ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ بِخِلَافِ الْحَرِيرِ نَعَمْ إنْ زَادَ الْحَرِيرُ عَلَى الْعَوْرَةِ فَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ لُزُومُ قَطْعِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الثَّوْبِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُ بِهِ مَا تَنَجَّسَ مِنْ الثَّوْبِ قَطْعُهُ إنْ حَصَلَ السَّتْرُ بِالْبَاقِي وَلَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرُ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَصَوَّبَ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلْ وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي النَّفَلَ إلَى جِهَةِ مَقْصِدِهِ؛ لِأَنَّهَا جِهَةُ قِبْلَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْقُبُلِ هُنَا الذَّكَرُ وَحْدَهُ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُ أَوْ مَعَ الْأُنْثَيَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ أَنَّهُ لَوْ كَفَى الثَّوْبُ لِلْمُؤَخَّرِ دُونَ الْمُقَدَّمِ قُدِّمَ الْمُؤَخَّرُ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَفَى لِمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ كُلٍّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قُدِّمَ الرَّجُلُ لَكِنْ قَدْ يُتَّجَهُ هُنَا تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مَا يَكْفِي جَمِيعَ الدُّبُرِ وَلَا يَكْفِي إلَّا لِبَعْضِ الْقُبُلِ تَقْدِيمُ الدُّبُرِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ
(فَرْعٌ) لَوْ عَدِمَ السُّتْرَةَ فَلَمْ يَجِدْهَا بِمِلْكٍ وَلَا إجَارَةٍ وَلَا غَيْرِهِمَا مِمَّا يُبِيحُ الِانْتِفَاعَ أَوْ وَجَدَهَا نَجِسَةً وَلَا مَاءَ يَغْسِلُهَا بِهِ أَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَغْسِلُهَا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ غَسْلِهَا أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَلَمْ يَجِدْهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَرْضَ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ حُبِسَ عَلَى نَجَاسَةٍ وَاحْتَاجَ فَرْشَ السُّتْرَةِ عَلَيْهَا صَلَّى عُرْيَانًا وَأَتَمَّ الْأَرْكَانَ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ اهـ. وَقَدْ يَشْكُلُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ فِيمَا إذَا وَجَدَ الْمَاءَ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَغْسِلُهَا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الْإِعَادَةِ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنْ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُوَجِّهُهُ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْقِبْلَةَ حَاصِلَةٌ فِي الْوَاقِعِ دُونَ الثَّوْبِ الطَّاهِرِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرِيرِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طُرِّزَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا آنِيَةً مِنْهُمَا وَاحْتَاجَ لِاسْتِعْمَالِهَا جَازَ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مَحَلُّ حَاجَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْحَرِيرِ) أَيْ: إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ وَهَلْ وَلَوْ نَحْوَ وَرَقٍ وَطِينٍ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَعَلَيْهِ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِحِشْمَتِهِ وَلَمْ يَزْرِ بِهِ. (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّجَهُ عَنْ الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُهُمْ م ر. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَضْعِ يَدَيْهِ تَمَامُ السَّتْرِ سَاغَ وُجُوبُهُ بِخِلَافِ الْفَاقِدِ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ ز ي. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقُبُلِ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُبُلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يَنْقُضُ مَسُّهُ إذْ النَّاقِضُ مَسُّهُ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ: وَبَعْدَهَا الْخُنْثَى) فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَوْ تَعَارَضَ جَمْعٌ فَيَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْحُرَّةِ ثُمَّ الرَّقِيقَةِ ثُمَّ الْخُنْثَى الْحُرِّ ثُمَّ الرَّقِيقِ ثُمَّ الْأَمْرَدِ ثُمَّ الرَّجُلِ وَيُقَدَّمُ مَنْ يَسْتُرُ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ وَلَوْ رَجُلًا عَلَى مَنْ يَسْتُرُ بَعْضَهَا وَيُقَدَّمُ الْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ يَكْفِي بِهِ هَكَذَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ سم اهـ لَكِنْ فِي ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ إنْ وُجِدَ كَافِي مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ فَلَا تُقَدَّمُ الْأَمَةُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ كَفَى سَوْأَتَيْ الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى قُدِّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتُرُ جَمِيعَ عَوْرَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: قَدَّمَ الْمَرْأَةَ) أَيْ: حُرَّةً أَوْ رَقِيقَةً
(قَوْلُهُ: دُونَ الْحَرِيرِ فِي الصَّلَاةِ) لَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الصَّلَاةِ عَلَى قَوْلِهِ دُونَ الْحَرِيرِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ أَنَّ النَّجِسَ كَالْعَدَمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَطْ دُونَ خَارِجِهَا فَيَجِبُ السَّتْرُ بِهِ حَتَّى يَجِدَ الطَّاهِرَ وَأَنَّ الْحَرِيرَ لَيْسَ كَالْعَدَمِ لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا خَارِجَهَا بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ بِهِ حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهُ كَمَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الْعُبَابِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُهُ بِهِ) فَإِنْ وَجَدَهُ وَجَبَ غَسْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ بِهِ وَيُصَلِّي خَارِجَهُ لَا فِيهِ عَارِيًّا كَمَا نَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الْعِرَاقِيِّ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ الزَّائِدِ إنْ نَقَصَ بِهِ الْمَقْطُوعُ وَلَوْ يَسِيرًا. اهـ. م ر وَحَجَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَوَازِ السَّتْرِ بِهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُلَاقِيًا لِجَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ لِلْعَوْرَةِ فَقَطْ فَلَا يُكَلَّفُ لُبْسَهُ فِيمَا لَاقَاهَا فَقَطْ اهـ ع ش وَنَقَلَ سم عَنْ حَجَرٍ تَعْلِيلَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ لِمُسَامَحَتِهِمْ فِي الْأَعْذَارِ الْمُجَوِّزَةِ لِلُبْسِ الْحَرِيرِ اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ حَصَلَ السَّتْرُ) أَيْ: لِلْعَوْرَةِ أَوْ بَعْضِهَا بِالْبَاقِي. اهـ. عُبَابٌ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْقُصْ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ لَكِنْ الظَّاهِرُ مَا هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ بِعَيْنِهِ هُوَ الْمُؤَجَّرُ لَزِمَهُ اسْتِئْجَارُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَمْ يَزِدْ أَرْشُهُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِ ثَوْبٍ اهـ وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَيَجِبُ قَطْعُ ثَوْبِهِ إنْ لَمْ يَنْقُصْ بِقَطْعِهِ قَدْرًا زَائِدًا عَنْ أُجْرَةِ ثَوْبٍ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
350
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir