مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
346
فِي الصَّلَاةِ وَإِنْ حَصَلَ بِهِ تَلْوِيثٌ يَسِيرٌ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ
(وَإِنْ بِلَا تَعَدٍّ الْعَظْمَ جَبْر بِنَجِسٍ) أَيْ: وَإِنْ جَبَرَ عَظْمَهُ بِنَجَسٍ بِلَا تَعَدٍّ بِأَنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُغْنِي عَنْهُ (أَوْ) بِتَعَدٍّ لَكِنْ (خَافَ) مِنْ النَّزْعِ (ظَاهِرَ الضَّرَرْ) أَيْ: ضَرَرًا ظَاهِرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ (أَوْ) لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ لَكِنْ (مَاتَ لَمْ يُنْزَعْ) أَيْ: الْعَظْمُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي الْأُولَى وَلِلضَّرَرِ الظَّاهِرِ فِي الثَّانِيَةِ وَلِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَسُقُوطِ التَّعَبُّدِ عَنْهُ فِي الثَّالِثَةِ، وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فِيهَا حُرْمَةُ النَّزْعِ وَالثَّانِي حِلُّهُ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِطْلَاقُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ عَدَمَ وُجُوبِ النَّزْعِ فِي الْأُولَى تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا خَافَ مِنْ نَزْعِهِ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ وَغَيْرِهِ وُجُوبُ النَّزْعِ عِنْدَ عَدَمِ الْخَوْفِ وَبِهِ جَزَمَ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَابْنُ الرِّفْعَةِ أَمَّا مَا تَعَدَّى بِجَبْرِهِ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ فَيَلْزَمُهُ نَزْعُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَإِنْ اسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً تَعَدَّى بِحَمْلِهَا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَتِهَا كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا بِشَعْرٍ نَجِسٍ وَلَا عِبْرَةَ بِأَلَمٍ لَا يَخَافُ مِنْهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أَجْبَرَهُ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ فَإِنْ امْتَنَعَ لَزِمَ السُّلْطَانَ نَزْعُهُ؛ لِأَنَّهُ تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْمُحْتَرَمِ كَالْمُرْتَدِّ وَتَارِكِ الصَّلَاةِ يُنْزَعُ مِنْهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا وَالْوَشْمُ مُطْلَقًا وَمُدَاوَاةُ الْجُرْحِ وَخِيَاطَتُهُ بِنَجِسٍ كَالْجَبْرِ بِهِ.
وَلَوْ شَرِبَ نَجِسًا بِعُذْرٍ كَإِكْرَاهٍ أَوْ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ تَقَيُّؤُهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ
(وَدُونَ سُتْرَهْ) أَيْ: وَبَطَلَتْ بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَعَوْرَةُ غَيْرِ الْحُرَّةِ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ وَلَوْ مُبَعَّضَةً (مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) أَمَّا الرَّجُلُ فَلِخَبَرِ «عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إلَى رُكْبَتِهِ» رَوَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِتَعْلَمَ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى التَّقْيِيدِ أَيْ: بِالشَّدِّ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ بَلْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَأَمُّلِ الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ سم.
(قَوْلُهُ: تَلْوِيثٌ يَسِيرٌ) خَرَجَ الْكَثِيرُ
(قَوْلُهُ: جُبِرَ بِنَجِسٍ) وَلَوْ وَجَدَ نَجِسًا وَعَظْمَ آدَمِيٍّ يَصْلُحَانِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ح ج د وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَ مَيْتَةٍ طَاهِرَةِ الْأَصْلِ وَعَظْمَ مَيْتَةٍ نَجِسَةِ الْأَصْلِ وَكُلٌّ يَصْلُحُ فَالْوَجْهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ فِي الْمُضْطَرِّ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ م ر. (قَوْلُهُ: لَكِنْ مَاتَ) أَوْ كَانَ حَالَ الْجَبْرِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالْحُرْمَةِ جَهْلًا يُعْذَرُ بِهِ وَحَيْثُ لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ صَارَ لَهُ حُكْمُ الطَّاهِرِ حَتَّى تَصِحَّ إمَامَتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ وَلَوْ مَسَّ بِهِ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَلَوْ حَمَلَهُ مُصَلٍّ صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْمُسْتَجْمِرِ؛ لِأَنَّ هَذَا صَارَ لَهُ حُكْمُ أَجْزَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَلِإِمْكَانِ إزَالَةِ نَجَاسَةِ الْمُسْتَجْمِرِ بِخِلَافِ هَذَا وَلَوْ وَصَلَ الْكَافِرُ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْوَجْهُ جَرَيَانُ التَّفْصِيلِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَيَجْرِي جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْوَشْمِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: حُرْمَةُ النَّزْعِ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُ النَّظْمِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وُجُوبِ النَّزْعِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَبْلَهُ أَيْ: النَّزْعِ. (فَرْعٌ) حَيْثُ لَزِمَهُ النَّزْعُ فَحَمَلَهُ إنْسَانٌ فِي صَلَاتِهِ فَالْوَجْهُ عَدَمُ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِخِلَافِ حَمْلِ الْمُسْتَجْمِرِ م ر. (قَوْلُهُ: لِحَمْلِهِ نَجَاسَةً) فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا. (قَوْلُهُ: وَالْوَشْمُ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا كُلُّهُ إذَا فَعَلَ بِرِضَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْمَاوَرْدِيُّ قَالَ: وَذُكِرَ مِثْلُهُ فِي الذَّخَائِرِ فِي نَزْعِ الْعَظْمِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَنْ التَّقْيِيدِ فِيمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ: بِدُونِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ) أَيْ: حَتَّى عَنْ نَفْسِهِ فَلَوْ صَلَّى فِي قَمِيصٍ مَسْدُودِ الطَّوْقِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ يَرَى عَوْرَةَ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَرَهَا غَيْرُهُ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ: مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) لَوْ انْكَشَطَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِذَا تَأَمَّلْتَ وَجَدْتَ الْمُصَنِّفَ جَرَى عَلَى الْقَوْلِ الثَّالِثِ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا أَنَّ تَصْحِيحَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْبُطْلَانَ مُطْلَقًا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الشَّدِّ وَنَحْوِهِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَغَيْرِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: يَسِيرٌ) أَيْ: وَكَانَ بِفِعْلِهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْ الْكَثِيرِ أَيْضًا مَا لَمْ يَكْثُرْ مَعَ مُجَاوَزَةِ مَحَلِّهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ إلَخْ) أَيْ: فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِي التَّيَمُّمِ فِي وَقْتِ إرَادَةِ الْوَصْلِ وَلَا عِبْرَةَ بِوُجُودِهِ بَعْدَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يُغْنِي عَنْهُ) وَإِنْ كَانَ النَّجِسُ أَصْلَحَ لِلْوَصْلِ مِنْ الطَّاهِرِ كَمَا قَالَهُ م ر وَخَالَفَ ز ي وَالْخَطِيبُ تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ فَقَالُوا إنَّهُ يُعْذَرُ فِيهِ حِينَئِذٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَسُقُوطِ) الْأَوْلَى أَوْ لِسُقُوطِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ: النَّزْعِ فِي الْأُولَى) اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى إلَخْ) اعْتَمَدَهُ طب سم. (قَوْلُهُ: لِحَمْلِهِ إلَخْ) فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ وَيَنْجُسُ مَا أَصَابَهُ إلَّا إنْ اسْتَتَرَ بِاللَّحْمِ وَلَوْ رَقِيقًا. (قَوْلُهُ: كَوَصْلِ الْمَرْأَةِ إلَخْ) وَوَصْلُهَا شَعْرَهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ حَرَامٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ لِكَرَامَتِهِ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرِهَا أَذِنَ فِيهِ الزَّوْجُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِانْفِصَالِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ تَجِبُ مُوَارَاتُهُ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يُنْزَعُ مِنْهُ ذَلِكَ إلَخْ) لِأَنَّهُ مُهْدَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرِبَ نَجِسًا بِعُذْرٍ كَإِكْرَاهٍ إلَخْ) صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ فِي صُورَةِ الْإِكْرَاهِ وَأَقَرَّهُ ق ل وع ش. (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَقَيُّؤُهُ) يُقَالُ تَقَيَّأَ تَكَلَّفَ الْقَيْءَ
(قَوْلُهُ: مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ) وَقِيلَ: عَوْرَةُ الرَّجُلِ سَوْأَتَاهُ فَقَطْ اهـ ق ل وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَوْرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ وَمَعَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
346
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir