responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 344
بِطُهْرِهِ لِأَصْلِهِ.
(وَلَا) بِقَلِيلِ (وَنِيمٍ) أَيْ: رَوْثٍ (مِنْ ذُبَابٍ) وَفِي كَثِيرِهِ مَا مَرَّ فِي دَمِ الْبُرْغُوثِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَاقِعِ) تَكْمِلَةً وَالْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِي الْمَذْكُورَاتِ مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ لِمَا قَالَ فِي التَّحْقِيقِ لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إنْ كَثُرَ دَمُهُ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْبَقِيَّةُ وَيُعْرَفُ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ بِالْعَادَةِ فَمَا يَغْلِبُ التَّلَطُّخُ بِهِ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَقَلِيلٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَكَثِيرٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْعَفْوِ إنَّمَا هُوَ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ فَيَنْظُرُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَيْهِ أَيْضًا وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْأَمْكِنَةِ وَذَكَرُوا لِذَلِكَ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَّارِعِ فَقَالُوا الْكَثِيرُ مَا نُسِبَ صَاحِبُهُ لِسَقْطَةٍ أَوْ كَبْوَةٍ أَوْ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ فَإِنْ لَمْ يُنْسَبْ لِذَلِكَ فَقَلِيلٌ

(وَلَا) يَنْجُسُ (مُحَاذِي الصَّدْرِ) أَوْ غَيْرُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمُصَلِّي (إنْ لَمْ يَكُنْ لَاقَاهُ) النَّجَسُ (فِي) شَيْءٍ مِنْ (مَحْمُولِهِ وَالْبَدَنِ وَمَا يُلَاقِي ذَا وَذَا) أَيْ: مَحْمُولَهُ وَبَدَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَامِلًا لِلنَّجَسِ وَلَا مُلَاقِيًا لَهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ طَرَفُهُ نَجِسٌ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ عُدَّ ذَلِكَ مُصَلَّاهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَاقَاهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا (كَحَمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ) لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنْ مَحَلِّ التَّجَمُّرِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ بِالْمُصَلِّي لِحَمْلِ غَيْرِهِ (وَ) كَحَمْلِ (طَائِرٍ لِلْمَنْفَذِ) أَيْ: لِنَجَاسَتِهِ بِخِلَافِ حَمْلِهِ وَهُوَ طَاهِرُ الْمَنْفَذِ وَلَا نَظَرَ لِمَا فِي بَاطِنِهِ مِنْ النَّجَاسَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْدِنِهَا الْخِلْقِيِّ مَعَ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُؤَثِّرَةِ فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي جَوْفِ الْمُصَلِّي وَبِهَذَا فَارَقَ حَمْلَ الْمَذْبُوحِ وَالْمَيِّتِ الطَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يَزُلْ مَا فِي بَاطِنِهِ (وَالْبَيْضِ مَعَ دَمٍ) فِيهِ (وَ) كَحَمْلِ (حَبْلٍ لَقِيَا نَجَاسَةً) بِقَيْدٍ مَعْلُومٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (غَيْرَ الَّذِي) أَيْ: الَّتِي (قَدْ عُفِيَا) عَنْهَا وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ مَحَلُّهَا بِحَرَكَتِهِ لِحَمْلِهِ الْمُتَّصِلَ بِهَا وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَوْ حَمَلَ ثَوْبَ بَرَاغِيثَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ زَائِدًا عَلَى تَمَامِ مَلْبُوسِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَيُقَاسُ بِذَلِكَ الْبَقِيَّةُ. اهـ. وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَمَامِ مَلْبُوسِهِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَنَحْوِهِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلْحَاقَ مَا زَادَ مِنْ الْكُمِّ عَلَى الْمَشْرُوعِ بِهِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الثَّوْبَ هُنَا شَيْءٌ وَاحِدٌ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ فَالزِّيَادَةُ جُزْءٌ مِنْ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْمُنْفَصِلُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَّى إلَخْ) وَكَذَا ثَوْبٌ نَامَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ ح ج د.
(قَوْلُهُ: وَذَكَرُوا لِذَلِكَ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَّارِعِ إلَخْ) هَذَا التَّقْرِيبُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَاشِي وَالرَّاكِبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الرَّاكِبَ أَيْضًا قَدْ يُنْسَبُ إلَى السُّقُوطِ أَوْ الْكَبْوَةِ أَوْ يُمْكِنُ سُقُوطُهُ وَكَبْوَتُهُ مِنْ الدَّابَّةِ وَإِلَّا فَلَهُ التَّحَفُّظُ إذْ قَدْ تَسِيرُ الدَّابَّةُ عَلَى وَجْهٍ تَكْثُرُ الْإِصَابَةُ مِنْهُ وَعَلَى وَجْهٍ تَقِلُّ الْإِصَابَةُ مِنْهُ فَتَأَمَّلْهُ. (فَرْعٌ) لَمَسَ الْمُصَلِّي كَلْبًا مَثَلًا مُنْغَمِسًا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِلَمْسِهِ تَحْتَ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْمَاءِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمُلَاقَاةِ يَدِهِ النَّجَاسَةَ وَإِنْ لَمْ تَتَنَجَّسْ بِتِلْكَ الْمُلَاقَاةِ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ وَإِنْ لَمْ يَتَنَجَّسْ بِلَمْسِهَا، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَفْتَى بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي مَسْأَلَةِ الْكَلْبِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ وَقَدْ بَالَغَ وَلَدُهُ فِي إنْكَارِ صِحَّتِهِ عَنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(قَوْلُهُ: وَمَا يُلَاقِي ذَا وَذَا) لَا يَخْفَى مَا فِي إطْلَاقِ الْمُلَاقَاةِ فِي هَذَا فَإِنَّ مَسْأَلَةَ الْبِسَاطِ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا تَنَجُّسُ مُلَاقِيهِ وَمُلَاقِي مَحْمُولِهِ مَعَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاقِي ذَا وَذَا مِنْ نَحْوِ الْحَمْلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا إذْ رَأْسُ حَبْلٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَحَمْلِ ذِي تَجَمُّرٍ) بِخِلَافِ حَمْلِ مَنْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِعَظْمٍ نَجِسٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ النَّزْعُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَالْفَرْقُ تَيَسُّرُ إزَالَةِ نَجَاسَةِ ذَاكَ بِخِلَافِ هَذَا م ر. (قَوْلُهُ: ذِي تَجَمُّرٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ كَثَوْبٍ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْبَيْضِ مَعَ إلَخْ) أَيْ: الْمَذْرِ كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ بِأَنْ فَسَدَ مَا فِي جَوْفِهِ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا غَيْرُ الْمَذْرِ فَلَا يَضُرُّ حَمْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِبَاطِنِهِ دَمٌ لِمَا مَرَّ فِي النَّجَاسَاتِ مِنْ أَنَّهُ طَاهِرٌ كَالْمَنِيِّ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: غَيْرَ الَّذِي قَدْ عُفِيَا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ حَمْلُ حَبْلٍ يَتَّصِلُ بِنَجَاسَةٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا كَدَمِ بَرَاغِيثَ فَلَوْ اتَّصَلَ بِذَرْقِ الْعَصَافِيرِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْعَفْوِ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ الْوُقُوفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَعَذَّرَ الْمَشْيُ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ نَقَلَهُ ع ش عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ وَاسْتَقَرَّ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: مُقَيَّدٌ بِاللُّبْسِ) خَالَفَ فِيهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَوْ حَمَلَ إلَخْ) أَيْ: لَبِسَ مِنْ لِبَاسِهِ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ وَلَوْ كَانَ حَمَلَهُ لِغَرَضٍ كَالْخَوْفِ عَلَيْهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِهِ لِحَجَرٍ وَيُعْفَى فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ وَرَوْثِهِ قَالَهُ سم (قَوْلُهُ: وَالْمَكَانِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِيهِ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَقَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ كَمَا يَأْتِي وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ لَا عُسْرَ فِيهِ بِخِلَافِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَكَانِ قَدْ يَعْسُرُ اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ لِتَعَذُّرِ إلَخْ) فَلَوْ صَلَّى فِي الشَّارِعِ الْمُتَنَجِّسِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ حَيْثُ لَا حَائِلَ لِمُلَاقَاتِهِ النَّجَسَ وَلَا ضَرُورَةَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: وَمَا يُلَاقِي عَطْفٌ عَلَى مَحْمُولِهِ) أَيْ: لَمْ يَكُنْ لَاقَاهُ فِيمَا يُلَاقِي مَحْمُولَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كَحَمْلِ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ لِلنَّجَاسَةِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: مَحَلُّهَا) الْمُرَادُ بِهِ طَرَفُ الْحَبْلِ الْمُتَّصِلِ بِهَا كَمَا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست