مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
336
التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ بِأَنَّهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَبِأَنَّ أَخْبَارَ التَّسْلِيمَتَيْنِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ فَيَجِبُ قَبُولُهَا نَعَمْ يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ إذَا عَرَضَ لَهُ عَقِبَهَا مَا يُنَافِي صَلَاتَهُ كَأَنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْأُولَى أَوْ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَوْ تَخَرَّقَ الْخُفُّ أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ الْإِقَامَةَ أَوْ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ أَوْ عَلِمَ خَطَأَ اجْتِهَادِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالصَّوَابُ الْمَوْجُودُ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَكُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَمَا وَقَعَ فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ شَاذٌّ لَا يُوثَقُ بِهِ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي خَبَرٍ إلَّا فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَلَا يُسَنُّ وَبَرَكَاتُهُ وَإِنْ جَاءَ فِيهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ وَهَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِتَصْوِيبِهِ السَّابِقِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَحْسُنُ تَصْوِيبُهُ فَقَدْ اسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ وَصَحَّ فِيهَا خَبَرَانِ.
وَقَدْ حَكَى فِيهَا السُّبْكِيُّ ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَشْهَرُهَا لَا تُسَنُّ وَثَانِيهَا تُسَنُّ وَاخْتَارَهُ لِلْخَبَرِ وَثَالِثُهَا تُسَنُّ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَبْتَدِئَ السَّلَامَ مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ وَيُنْهِيَهُ مَعَ تَمَامِ الِالْتِفَاتِ
(وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) أَيْ: وَسُنَّ أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي بِسَلَامِهِ السَّلَامَ عَلَى الْحَاضِرِينَ مِنْ مَلَكٍ وَمُؤْمِنِي إنْسٍ وَجِنٍّ أَيْ: يَنْوِيهِ بِمَرَّةِ الْيَمِينِ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَبِمَرَّةِ الْيَسَارِ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِهِ وَبِأَيَّتِهِمَا شَاءَ مَنْ خَلْفَهُ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي الْمَأْمُومِ (وَ) سُنَّ (نِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ) عَلَى الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ فَيَنْوِيهِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيَّتِهِمَا شَاءَ وَبِالْأُولَى أَفْضَلُ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى وَاحِدَةٍ) فَتَحْرُمُ الثَّانِيَةُ. (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَى الْقَاصِرُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُ مُنَافَاةِ ذَلِكَ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَنْتَهِ بَعْدُ فَلَا يَكُونُ هَذَا الْمَحَلُّ مَحَلَّ التَّسْلِيمِ وَالْمُرَادُ بِمُنَافَاةِ الصَّلَاةِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا مُنَافَاةُ خُصُوصِ صَلَاةٍ نَوَاهَا بِصِفَتِهَا الَّتِي نَوَاهَا. (قَوْلُهُ: أَوْ انْكَشَفَتْ) أَيْ: انْكِشَافًا مُبْطِلًا. (قَوْلُهُ: مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ) أَيْ: بِوَجْهِهِ أَمَّا بِصَدْرِهِ فَوَاجِبٌ
(قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ بِالتَّسْلِيمِ) لَوْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ غَيْرُ مُصَلٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ بَلْ يُسَنُّ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ خَلْفَهُ) يَنْبَغِي أَوْ أَمَامَهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَأْمُومِ) وَكَذَا مِنْ الْإِمَامِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ السُّنَّةَ بِأَنْ سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ الثَّانِيَةَ وَلَمْ يَصْبِرْ إلَى فَرَاغِهِ مِنْهَا فَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ الرَّدَّ عَلَيْهِ بِالثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فَيَنْوِيهِ) أَيْ: الرَّدَّ مِنْهُمْ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ بِالثَّانِيَةِ مِنْ الْوَاضِحِ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ الثَّانِيَةَ عَنْ تَسْلِيمِهِ هُوَ الْأُولَى إذْ لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يُتَصَوَّرْ كَوْنُهُ رَدًّا؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ السَّلَامِ وَالرَّدِّ لَا يَكُونُ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ: وَمَنْ عَلَى يَسَارِهِ بِالْأُولَى مِنْ الْوَاضِحِ أَيْضًا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَأَخَّرَ تَسْلِيمُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى عَنْ تَسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ إذْ لَوْ تَقَدَّمَ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَا رَدَّ لَهُ فَلَوْ وَقَعَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَثَلًا الْأُولَى وَسَلَامُهُ هُوَ الثَّانِيَةَ مُتَقَارِنَيْنِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُمَا بِسَلَامِهِ الِابْتِدَاءَ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ الرَّدُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ إلَخْ مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ مَثَلًا إذَا سَلَّمَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ تَسْلِيمِ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ الْأُولَى يَنْبَغِي أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ هُنَا أَنْ يَقْصِدَ الرَّدَّ بِهَا عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ سَلَّمُوا عَلَيْهِ بِالْأُولَى لَا الِابْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ، فَقَوْلُهُمْ إنَّهُ يَنْوِي بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَأَخَّرَ سَلَامُ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ عَنْ تَسْلِيمَتَيْهِ جَمِيعًا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ فَلَوْ كَانَ مَنْ عَلَى يَسَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرَ مُصَلٍّ أَيْضًا فَهَلْ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا الِابْتِدَاءَ عَلَيْهِ كَمَا قَصَدَ بِهَا الرَّدَّ عَلَى الْمَأْمُومِ فَيَقْصِدُ بِهَا الْأَمْرَيْنِ.
فِيهِ نَظَرٌ وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا قَصَدَ بِسَلَامِهِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةَ غَيْرَ الْمُصَلِّينَ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَعَلِمَ مِنْهُ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَجِبُ بِخِلَافِ خَارِجِ الصَّلَاةِ وَأَنَّهُ هَلْ يُشْتَرَطُ إذَا قَصَدَ بِالسَّلَامِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ عَلَى الْغَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ مَعَ ذَلِكَ سَلَامَ الصَّلَاةِ وَالْآخَرَ لِلصَّارِفِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فَقْدُهُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الِاشْتِرَاطُ وَكَوْنُ السَّلَامِ عَلَى الْغَيْرِ هُنَا مَأْمُورًا بِهِ لَا يُغْنِي عَنْ الِاشْتِرَاطِ كَمَا فِي تَسْبِيحِ السُّنَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأَصَابِعِ إلَى دَاخِلِ الْكَفِّ وَبَسْطَهَا اهـ مِنْ هَامِشِ الْقِطْعَةِ عَلَى الْحَاوِي
(قَوْلُهُ: وَمَعَ الِالْتِفَاتِ) هُوَ فِي غَيْرِ الْمُسْتَلْقِي الَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْبَالُ إلَّا بِالْوَجْهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يَلْتَفِتُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الْتَفَتَ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِقْبَالِ اهـ تَقْرِيرُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ
(قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الْحُضَّارِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يَنْوِي السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَيَنْوِي الرَّدَّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ مِمَّنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ أَمَامَهُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ إلَخْ) وَلَا يُنَافِي طَلَبُ النِّيَّةِ مُرَاجَعَتَهُ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّ التَّحَلُّلَ عَارَضَهُ فَاحْتَاجَ لِلنِّيَّةِ وَلَا بُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ التَّحَلُّلِ حِينَئِذٍ فَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يَكُنْ صَارِفٌ. اهـ. حَاشِيَةُ الْمَنْهَجِ وَخَالَفَ م ر فَقَالَ لَا تَجِبُ نِيَّةُ التَّحَلُّلِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْحُضَّارِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ يَعُمُّ كُلَّ مَنْ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ أَوْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ أَوْ خَلْفِهِ وَلَوْ لِآخِرِ الدُّنْيَا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ مِنْ إمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ اهـ بِهَامِشٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَشْمَلَ مَا هُنَا الْمَأْمُومَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يَنْوِي الِابْتِدَاءَ عَلَى مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ مَعَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَنِيَّةُ الرَّدِّ مِنْ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ) لِأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْمَأْمُومِينَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ بِنَاءً عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْ التَّأَخُّرِ لَهُمْ عَنْهُ وَإِنْ نُدِبَ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ سَلَامِهَا حَيْثُ عَلِمَ سَلَامَهُمْ وَنِيَّتَهُمْ اهـ م ص. (قَوْلُهُ: مَنْ عَلَى يَمِينِهِ) أَيْ: يَمِينِ الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ وَكَذَا يُقَالُ فِي يَسَارِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ خَلْفَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ) هَذَا التَّخْيِيرُ وَاضِحٌ إذَا تَأَخَّرَ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
336
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir