responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 321
فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجِلْسَاتِ كَمَا فَرَضَ الْأَصْحَابُ فَمَا قِيلَ: إنَّ الْأَحْوَطَ لُزُومُ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ ثَلَاثٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَوَاحِدَةٍ مِنْ الرَّابِعَةِ وَلُزُومُ سَجْدَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ لِتَرْكِ أَرْبَعٍ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ الْأُولَى مِنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ خِلَافُ الْفَرْضِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ وَحَكَى ابْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ أَنَّ لَهُ رَجَزًا فِي الْفِقْهِ وَفِيهِ اعْتِمَادُ هَذَا الْإِيرَادِ وَأَنَّ وَالِدَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ عَلَى الْحَاشِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْقَلَمِ
لَكِنَّهُ مَعَ حُسْنِهِ لَا يَرِدُ ... إذْ الْكَلَامُ فِي الَّذِي لَا يُفْقَدُ
إلَّا السُّجُودَ فَإِذَا مَا انْضَمَّ لَهْ ... تَرْكُ الْجُلُوسِ فَلْيُعَامَلْ عَمَلَهْ
وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ ... وَذَاكَ مِثْلُ الْوَاضِحِ الْمَحْسُوسِ
وَلِتَرْكِ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ كَأَنْ سَجَدَ بِلَا طُمَأْنِينَةٍ نَاسِيًا أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ الْمُتَحَرِّكِ بِحَرَكَتِهِ يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ وَثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَلَوْ أَتَمَّ الْقَاصِرُ سَهْوًا ثُمَّ ذَكَرَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ أَجْزَأَهُ وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ كَمَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الْكِفَايَةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ تَكَلَّمَ بِاحْتِمَالِ الِاسْتِدْبَارِ وَسَهْوِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَحَاصِلُهُ اغْتِفَارُ مَا وَقَعَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ لَا يُغْتَفَرُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ.
(تَنْبِيهٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــSجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ مِنْ الثَّالِثَةِ) خَرَجَ مَا لَوْ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِالثَّالِثَةِ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً؛ لِأَنَّا نَأْخُذُ مِنْهَا سَجْدَةً وَالْجُلُوسُ بَعْدَهَا لِلِاسْتِرَاحَةِ وَنُضِيفُهُمَا إلَى مَا قَبْلَهَا يَحْصُلُ رَكْعَةٌ إلَّا سَجْدَةً نَأْخُذُهَا مِنْ الرَّابِعَةِ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِمَّا فَعَلَهُ رَكْعَةٌ كَامِلَةٌ يَبْقَى عَلَيْهِ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ فَظَهَرَ صِحَّةُ اعْتِبَارِ الشَّارِحِ أَقَلَّ الْجَمْعِ فِي الْجَلَسَاتِ مَعَ اعْتِبَارِ كَوْنِ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الثَّالِثَةِ مِنْهُ وَأَنَّ اعْتِبَارَ الْإِرْشَادِ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ جِلْسَتَيْنِ فَقَطْ وَأَتَى بِالثَّالِثَةِ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ فَقَطْ كَمَا تَبَيَّنَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجَلَسَ بَعْدَهُمَا فِي الْأَخِيرَةِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا أَتَى بِالْجَلَسَاتِ) بِأَنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَتَى بِالْجَلَسَاتِ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ وَيُحْسَبُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فِيمَا قِيلَ إنَّ الْأَحْوَطَ إلَخْ) الْمُسْتَدْرِكُ لِذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثِ ابْنُ الْخُطَبَاءِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ اسْتَدْرَكَ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ الْعِرَاقِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْأَسْوَأَ فِي الْأَرْبَعِ لُزُومُ ثَلَاثٍ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ زَادَ ابْنُ الْمُقْرِي وَالزَّرْكَشِيُّ اسْتِدْرَاكَ لُزُومِ ثَلَاثٍ بَعْدَ سَجْدَةٍ فِي تَرْكِ سِتٍّ بِأَنْ يَفْرِضَ أُولَى الْأُولَى وَثَانِيَةَ الثَّانِيَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الثَّالِثَةِ وَثِنْتَيْنِ مِنْ الرَّابِعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: وَكَذَا فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَجِلْسَتَيْنِ بِأَنْ يَفْرِضَ الْأَرْبَعَ مِنْ الْأُولَيَيْنِ وَالْجَلَسَاتِ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ عَكْسَهُ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَحْمُولِهِ) أَيْ: نَاسِيًا. (قَوْلُهُ: يَأْتِي بِسَجْدَتَيْنِ) أَيْ: وَجُلُوسٍ بَيْنَهُمَا إذْ مِنْ لَازِمِ تَرْكِ السَّجْدَتَيْنِ تَرْكُ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَالتَّذَكُّرُ بَعْدَ السَّلَامِ كَقَبْلِهِ إلَخْ) يَتَبَادَرُ تَعَلُّقُ هَذَا بِمَسْأَلَةِ إتْمَامِ الْقَاصِرِ الْمَذْكُورَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِإِجْزَاءِ مَا يَأْتِي بِهِ فَإِنَّ الْأُولَى تَمَّتْ بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةَ تَمَّتْ بِالرَّابِعَةِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَفْصِلَ فِي تَذَكُّرِهِ بَيْنَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَعَدَمِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطَأَ نَجَاسَةً فَلَعَلَّ هَذَا رَاجِعٌ لِمَسَائِلِ التَّذَكُّرِ قَبْلَ الْفَرْعِ وَلَا يَخْفَى حِينَئِذٍ مَا فِيهِ مِنْ الْإِلْبَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: إنْ قُرْبَ الْفَصْلُ) أَيْ: وَأَمَّا الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا أَثَرَ لَهُ فَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّذَكُّرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكَلَّمَ) أَيْ: قَلِيلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَسَهْوِ الْكَلَامِ) الْقَلِيلِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَائِلُهُ ابْنُ الْخَطْبَاءِ وَقَائِلُ مَا بَعْدَهُ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ اعْتِمَادُ إلَخْ) حَيْثُ قَالَ فِيهِ
وَتَارِكُ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ ذَكَرْ ... وَسَطَ الصَّلَاةِ تَرْكَهَا فَقَدْ أُمِرْ
بِحَمْلِهَا عَلَى خِلَافِ الثَّانِي ... عَلَيْهِ سَجْدَةٌ وَرَكْعَتَانِ
وَأَهْمَلَ الْأَصْحَابُ ذِكْرَ السَّجْدَهْ ... وَأَنْتَ فَانْظُرْ تَلْقَ ذَاكَ عِدَّهْ
(قَوْلُهُ: هَذَا الْإِيرَادِ) أَيْ: لُزُومِ سَجْدَةٍ وَرَكْعَتَيْنِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا السَّجْدَةُ لِلْجُلُوسِ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَةِ الْجِنْسُ أَيْ: إنَّمَا وَجَبَتْ السَّجْدَةُ أَوْ السَّجْدَتَانِ لِتَرْكِ الْجُلُوسِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يُفْقَدْ) أَيْ: حِسًّا سَوَاءٌ كَانَ الْمَأْتِيُّ بِهِ بَاطِلًا شَرْعًا كَقِيَامِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ تَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ الْأُولَى أَوْ لَا كَجُلُوسٍ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ تَرْكِ السُّجُودِ الثَّانِي اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ) فَإِنْ طَالَ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست