responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 271
لِخَبَرِ «إنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ، إلَّا عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ؛ وَلِأَنَّهُ يَدْعُو إلَى الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ بِصِفَةِ مَنْ يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا وَإِلَّا فَهُوَ وَاعِظٌ غَيْرُ مُتَّعِظٍ، قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نَعَمْ إنْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ اُسْتُحِبَّ إتْمَامُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ قَطْعُهُ لِيَتَوَضَّأَ لِئَلَّا يُوهِمَ التَّلَاعُبَ. نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ التَّطْهِيرُ مِنْ الْخَبَثِ أَيْضًا (مُرَتِّلًا) لِلْأَذَانِ أَيْ مَا يَأْتِي بِكَلِمَاتِهِ مُبَيَّنَةٍ بِلَا تَمْطِيطٍ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ عَلَى كَلِمَاتِهِ، إلَّا التَّكْبِيرَ فَعَلَى كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ لِخِفَّتِهِ (رَجَّعَ) بِأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ قَبْلَ رَفْعِهِ بِهِمَا لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَالْمُرَادُ بِالْخَفْضِ بِهِمَا أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِقُرْبِهِ أَوْ أَهْلَ الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ وَاقِفًا عَلَيْهِمْ وَكَانَ الْمَسْجِدُ مُقْتَصَدَ الْخُطَّةِ، صَحَّحَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَنَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ وَسُمِّيَ ذَلِكَ بِالتَّرْجِيعِ لِرُجُوعِهِ مِنْهُ إلَى الرَّفْعِ بَعْدَ تَرْكِهِ، وَحِكْمَتُهُ تَدَبُّرُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِخْلَاصُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا الْمُنْجِيَتَانِ مِنْ الْكُفْرِ الْمُدْخِلَتَانِ فِي الْإِسْلَامِ

(بِالتَّثْوِيبِ) بِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ مَعَ التَّثْوِيبِ وَيُقَالُ التَّثَوُّبُ لِوُرُودِهِ فِي خَبَرِ أَبِي مَحْذُورَةَ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْحَيْعَلَاتِ (فِي) أَذَانِ (الصُّبْحِ) وَلَوْ فَائِتَةً كَمَا قَالَهُ ابْنُ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيُّ نَظَرَا إلَى أَصْلِهِ " الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ " مَرَّتَيْنِ، أَمَّا أَذَانُ غَيْرِ الصُّبْحِ فَيُكْرَهُ التَّثْوِيبُ فِيهِ وَسُمِّيَ تَثْوِيبًا مِنْ ثَابَ إذَا رَجَعَ، وَالْمُؤَذِّنُ يَعُودُ إلَى الدُّعَاءِ إلَى الصَّلَاةِ بَعْدَمَا دَعَا إلَيْهَا بِالْحَيْعَلَتَيْنِ، وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ كَالْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ أَذَانَيْ الصُّبْحِ فَيُثَوِّبُ فِيهِمَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَفِي التَّهْذِيبِ إنْ ثَوَّبَ فِي الْأَوَّلِ لَا يُثَوِّبُ فِي الثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ، ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يُثَوِّبُ فِيهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ التَّهْذِيبِ وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا إلَّا الصُّبْحَ فَيُؤَذِّنُ لَهُ (سُبْعَ اللَّيْلِ) شِتَاءً (بِالتَّقْرِيبِ) لَا بِالتَّحْدِيدِ (وَنِصْفَهُ) أَيْ نِصْفَ سُبْعِهِ (صَيْفًا) بِالتَّقْرِيبِ كَمَا رَوَاهُ كَذَلِكَ بِدُونِ التَّقْرِيبِ سَعْدٌ الْقُرَظِيّ عَنْ فِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وَلِأَنَّ الْغَرَضَ إيقَاظُ النُّوَّمِ لِيَتَأَهَّبُوا لِلصَّلَاةِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ.
وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ دُخُولَ وَقْتِهِ بِنِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَخَبَرُ سَعْدٍ بَاطِلٌ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلْقَاضِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَتْنَ بِصَدَدِ بَيَانِ السُّنَنِ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ وَسُنَّ لِلصُّبْحِ أَذَانُ سُبُعِ اللَّيْلِ، وَبَعْدَ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَذَانٌ ثَانٍ فَلَوْ شَرَحَهُ الشَّارِحُ عَلَى هَذَا لَكَانَ أَوْضَحَ، وَلَكِنَّ الْخَطْبَ سَهْلٌ وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ أَنَّ صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الْمَوْضِعِ قَالَ: وَأَذَانَانِ الْأَوَّلُ بَعْدَ النِّصْفِ قَالَ شَارِحُوهُ: أَيْ وَسُنَّ أَذَانَانِ إلَخْ بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ عَامٌّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ كَنَاظِرِ الْوَقْفِ مَثَلًا (قَوْلُهُ لِخَبَرِ: إنِّي كَرِهْت إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ كَرَاهَةَ الْأَذَانِ لِلْمُحْدِثِ لِكَوْنِهِ ذِكْرًا وَأَنَّ الذِّكْرَ يُكْرَهُ مَعَ الْحَدَثِ وَفِيهِ أَنَّ الْقُرْآنَ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الْأَذْكَارِ لَا يُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ مَعَ الْحَدَثِ فَبَقِيَّةُ الْأَذْكَارِ بِالْأَوْلَى، نَعَمْ هُوَ خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَعُلِمَ أَنَّ كَرَاهَةَ الْأَذَانِ لِلْمُحْدِثِ لِخُصُوصِ كَوْنِهِ أَذَانًا، وَلِذَا اسْتَدَلَّ حَجَرٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ بِخَبَرِ (لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ) اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَالتِّبْيَانِ فَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنِّي كَرِهْت مَحْمُولٌ عَلَى خِلَافِ الْأَفْضَلِ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال بِهِ هُنَا فَتَدَبَّرْ قَالَهُ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر اهـ (قَوْلُهُ: فَعَلَى كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ) وَبِضَمِّ رَاءِ أَكْبَرُ الْأَوَّلِ عَلَى الْقِيَاسِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِفَتْحِهَا؛ لِأَنَّ أَصْلَهَا سَاكِنَةٌ لِلْوَقْفِ فَنَقَلَ إلَيْهَا فَتْحَةَ الْهَمْزَةِ عِنْدَ الدَّرَجِ، إذْ الْوَقْفُ عَلَى أَكْبَرَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ. اهـ. م ر (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ) وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بِقُرْبِهِ عُرْفًا وَيُشْتَرَطُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ إنْ أَذَّنَ لَهَا، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إسْمَاعِ وَاحِدٍ بِتَقْدِيرِ قُرْبِهِ قُرْبَ التَّخَاطُبِ اهـ. مِنْ هَامِشِ نُسْخَةٍ مِنْ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ بِأَنْ يَخْفِضَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ التَّرْجِيعَ اسْمٌ لِلْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ بِأَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْجَهْرِ بَعْدَ أَنْ تَرَكَهُ لَا يُنَاسِبُهُ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِلثَّانِي فَتَسْمِيَةُ الْأَوَّلِ بِهِ مَجَازًا مِنْ تَسْمِيَةِ السَّبَبِ بِاسْمِ الْمُسَبِّبِ، إذْ هُوَ سَبَبُ الرُّجُوعِ اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مُقْتَصِدَ) أَيْ غَيْرَ كَبِيرٍ ع ش (قَوْلُهُ لِرُجُوعِهِ مِنْهُ إلَخْ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلثَّانِي، وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَيُشْكِلُ حِينَئِذٍ عَدُّهُ سُنَّةً فِي الْأَذَانِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ سُنِّيَّتَهُ مِنْ حَيْثُ مَسْبُوقِيَّتُهُ بِمِثْلِهِ سم

(قَوْلُهُ بِالتَّثْوِيبِ) أَصْلُهُ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مُسْتَصْرِخًا يُلَوِّحُ بِثَوْبٍ لِيُرَى فَسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيبًا لِذَلِكَ ع ش عَنْ سم لَكِنَّ مَا فِي الشَّرْحِ فِي وَجْهِ التَّسْمِيَةِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ فِي أَذَانٍ) سَوَاءٌ مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. مَحَلِّيٌّ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ فَيُؤَذِّنُ لَهُ) أَيْ، فَإِذَا تَبَيَّنَ صِحَّةُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ فَيُؤَذِّنُ لَهُ سُبْعَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ نَدْبًا اهـ (قَوْلُهُ سُبْعَ اللَّيْلِ) عِبَارَةُ الْحَاوِي: لِسُبْعٍ مِنْ اللَّيْلِ، قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ عِنْدَ سُبْعِ اللَّيْلِ الْآخِرِ (قَوْلُهُ سُبْعَ اللَّيْلِ شِتَاءً إلَخْ) اُنْظُرْ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست