responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 27
وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَقَالَ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّمْسَ بِحِدَّتِهَا تَفْصِلُ مِنْ الْمُنْطَبِعِ زُهُومَةً تَعْلُو الْمَاءَ فَإِذَا لَاقَتْ الْبَدَنَ خِيفَ عَلَيْهِ الْبَرَصُ بِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ كَمَا سَيَأْتِي لِذَهَابِ الزُّهُومَةِ بِهَا وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَ الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ كَالْمَاءِ وَبِهِ جَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ.
وَلَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي طَعَامٍ كُرِهَ إنْ كَانَ مَائِعًا وَإِلَّا فَلَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ الْمُشَمَّسُ كَالسُّمِّ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ بِخِلَافِ السُّمِّ قَالَ وَيَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ أَيْ: إنْ ضَاقَ الْوَقْتُ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْمَكْرُوهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الْأَبْرَصِ لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ وَفِي الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَرَمُ كَمَا فِي الْحَيَاةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَغَيْرُ الْآدَمِيِّ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ إنْ كَانَ الْبَرَصُ يُدْرِكُهُ كَالْخَيْلِ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ مِنْهُ ضَرَرٌ اُتُّجِهَتْ الْكَرَاهَةُ وَإِلَّا فَلَا. وَكَلَامُ النَّظْمِ شَامِلٌ لِبَاقِي الْحَرَارَةِ وَزَائِلِهَا وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي رَوْضَتِهِ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ فِي زَائِلِهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُنْطَبِعِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ لِصَفَائِهِمَا كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ كَرَاهَةِ الْمُتَشَمِّسِ هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ جَمَاعَاتٍ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ لَكِنْ اخْتَارَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا عَدَمَهَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّنْقِيحِ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ وَلِنَصِّ الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ فِيهَا لَا أَكْرَهَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ أَيْ: بِأَنْ قَالَ أَهْلُهُ إنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ قَالَ: وَأَمَّا الْخَبَرُ فَضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ وَكَذَا الْأَثَرُ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى تَضْعِيفِهِ وَجَرَّحُوهُ إلَّا الشَّافِعِيَّ فَوَثَّقَهُ فَحَصَلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُتَشَمِّسَ لَا أَصْلَ لِكَرَاهَتِهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ فِيهِ شَيْءٌ اهـ وَقَدَّمَ تَجْرِيحَهُمْ عَلَى تَوْثِيقِ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ الَّتِي مَهَّدَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ

(وَالسُّخْنُ الْوَفِيّ) أَيْ: التَّامُّ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ إلَخْ) وَلَوْ سُخِّنَ بِالنَّارِ بَعْدَ تَسْخِينِهِ بِالشَّمْسِ لَمْ تَزُلْ الْكَرَاهَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ: لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُشَمَّسَ فِي طَعَامٍ مَائِعٍ كُرِهَ م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ضَرَرَهُ مَظْنُونٌ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ نَادِرٌ وَهِيَ أَحْسَنُ بِرّ. (قَوْلُهُ: عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ) إذَا فُقِدَ غَيْرُهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَرَادَ الْمُبَادَرَةَ بِالصَّلَاةِ هَلْ يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ رُجِيَ غَيْرُهُ إنْ أَخَّرَ أَوَّلًا مُطْلَقًا أَوْ يُكْرَهُ إنْ رُجِيَ غَيْرُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَضِيلَةِ أَوْ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَدِمَ غَيْرَهُ اسْتَعْمَلَهُ وَلَمْ يَتَيَمَّمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ تَيَقَّنَ غَيْرَهُ وَلَوْ آخِرَ الْوَقْتِ وَمِنْهُ إنْ تَيَقَّنَ بُرُودَتِهِ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، أَوْ ظَنَّهُ فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ. (قَوْلُهُ: وَقَدَّمَ تَجْرِيحَهُمْ إلَخْ) أَجَابَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالتَّصْغِيرِ قَالَ م ر حَدِيثٌ ضَعِيفٌ قَالَ ع ش قِيلَ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عُمَرَ) أَيْ: بِوَاسِطَةِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ضَعَّفَهُ الْمُحَدِّثُونَ لَكِنْ وَثَّقَهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ) أَيْ: الْبَارِدِ الْمُسَخَّنِ بِالنَّارِ وَلَوْ كَانَ مُشَمَّسًا وَبَرَدَ م ر وع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ السُّمِّيَّةَ تُسْتَهْلَكُ فِي الْجَامِدِ م ر. (قَوْلُهُ: لِزِيَادَةِ الضَّرَرِ) فَلَا يُقَالُ إنَّمَا كُرِهَ لِخَوْفِ الْبَرَصِ وَهُوَ مَوْجُودٌ اهـ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْمَيِّتِ) اسْتَقَرَّ ب ع ش فِيهِ الْحُرْمَةُ لِلْإِزْرَاءِ بِهِ وَقَالَ حَجَرٌ فِي الْإِيعَابِ لَا كَرَاهَةَ إلَّا مِنْ جِهَةِ مُبَاشَرَةِ الْغَاسِلِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَدَمَ الْكَرَاهَةِ) لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ السُّمِّيَّةَ إنَّمَا تَغُوصُ فِي الْبَدَنِ إذَا تَفَتَّحَتْ مَسَامُّهُ بِوَاسِطَةِ الْحَرَارَةِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِثُبُوتِ كَرَاهَةِ الْمُشَمَّسِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُوَافِقُ لِلدَّلِيلِ) أَيْ: دَلِيلِ إبَاحَةِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ حَيْثُ لَمْ يُقَيَّدْ بِعَدَمِ التَّشْمِيسِ. (قَوْلُهُ: لَا كَرَاهَةَ إلَخْ) قَالَ الرَّافِعِيُّ أَيْ: إنَّمَا أَكْرَهُهُ شَرْعًا حَيْثُ يَقْتَضِي الطِّبُّ مَحْذُورًا فِيهِ اهـ. أَيْ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَنَاوَلَهُ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك» اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ) قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ فِيهِ شَيْءٌ فَيُوَافِقَ مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْإِقْلِيدِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا كَرَاهَةَ وَلَا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَبُو الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَصَاحِبُ الْبَحْرِ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَثْبُتْ عَنْ الْأَطِبَّاءِ شَيْءٌ إنْ أَرَادَ الْمُتَقَدِّمِينَ فَكَذَلِكَ لَكِنْ لَا يُفِيدُ وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَفِيهِ أَنَّهُ ثَبَتَ عَنْ ابْنِ نَفِيسٍ وَالْإِمَامِ عَلَاءِ الدِّينِ فِي شَرْحِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ وَهُوَ عُمْدَةٌ فِي ذَلِكَ لِجَلَالَتِهِ فِيهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الزَّرْكَشِيّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَثَرُ إلَخْ) نُوزِعَ فِي تَضْعِيفِهِ بِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيّ قَدْ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَمَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَفِي حَصْرِهِ تَوْثِيقِ إبْرَاهِيمَ فِي الشَّافِعِيِّ بِأَنَّ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ قَدْ وَثَّقَهُ أَيْضًا كَابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: بَلْ لَوْ لَمْ يُوَثِّقْهُ إلَّا الشَّافِعِيُّ لَكَانَ حُجَّةً عَلَيْنَا وَلَا يَضُرُّ الشَّافِعِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ تَضْعِيفُ غَيْرِهِ إيَّاهُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ.

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست