مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
269
لِلْعِبَادَةِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ مَضْمُونَهُ وَلَا الصَّلَاةَ الَّتِي هُوَ دُعَاءٌ إلَيْهَا، فَإِتْيَانُهُ بِهِ ضَرْبٌ مِنْ الِاسْتِهْزَاءِ، وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْعِيسَوِيَّةِ، وَهِيَ فِرْقَةٌ مِنْ الْيَهُودِ يُنْسَبُونَ إلَى أَبِي عِيسَى إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَصْبَهَانِيِّ يَقُولُونَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْعَرَبِ خَاصَّةً
(مَيَّزَ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ كَطَافِحِ السُّكْرِ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْعِبَادَةِ دُونَ مَنْ بَدَتْ بِهِ النَّشْوَةُ (شَرْطًا) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ مَا ذُكِرَ مِنْ قَوْلِهِ مَثْنَى إلَى هُنَا شَرْطًا بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْمُؤَذِّنِ بِالْمَوَاقِيتِ هَكَذَا صَرَّحَ بِاشْتِرَاطِهِ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَغَيْرُهُ، وَأَمَّا مَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ عَارِفًا بِهَا فَمُؤَوَّلٌ، قَالَ: وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ فِي الرَّاتِبِ لِلْأَذَانِ أَمَّا مَنْ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ أَوْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ مَرَّةً، فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَا، بَلْ إذَا عَلِمَ دُخُولَ الْوَقْتِ صَحَّ أَذَانُهُ بِدَلِيلِ أَذَانِ الْأَعْمَى، وَحَاصِلُ مَا قَالَهُ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الرَّاتِبِ مَعْرِفَتُهُ الْأَوْقَاتَ بِالْأَمَارَةِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ أَذَانِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهَا بِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ يَصِحُّ إذَا عَرَفَهَا بِخَبَرِ ثِقَةٍ كَغَيْرِ الرَّاتِبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ حَتَّى الْمُتَوَلِّي فِي تَتِمَّتِهِ فَحَاصِلُ كَلَامِهِمْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ مَعْرِفَتُهُ الْأَوْقَاتَ بِأَمَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَجْهُ فَإِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ رَاتِبًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا بِالْأَمَارَةِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ عَارِفًا بِالْأَوْقَاتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ إلَى أَبِي عِيسَى) رَجُلٍ يَهُودِيٍّ كَانَ فِي خِلَافَةِ الْمَنْصُورِ بِرّ
(قَوْلُهُ هُنَا شَرْطًا) فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ بِرَفْعِ صَوْتِهِ مَا أَمْكَنَهُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حُصُولِ السُّنَّةِ عَلَى الْعُمُومِ لَا أَصْلِ سُنَّةِ الْأَذَانِ (قَوْلُهُ وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ) الِاشْتِرَاطَ لِصِحَّةِ نَفْسِ التَّرْتِيبِ لَا لِصِحَّةِ الْأَذَانِ لِأَنَّهَا؛ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَا ذُكِرَ، بَلْ حَيْثُ دَخَلَ الْوَقْتُ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ بِاجْتِهَادٍ صَحَّ الْأَذَانُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) قُلْت مَعْنَى كَلَامِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي إقَامَتِهِ رَاتِبًا ذَلِكَ لِأَنَّ؛ الْإِمَامَ لَا يُقِيمُ إلَّا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ لِيَصِحَّ تَقْلِيدُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي الْفَاسِقِ يَصِحُّ أَذَانُهُ وَلَا تَصِحُّ إقَامَتُهُ رَاتِبًا، وَمِثْلُهُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ، وَمَسْأَلَةُ الْفَاسِقِ سَتَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فِيهَا مَا يُوَافِقُ مَا قُلْنَاهُ، نَعَمْ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ كَلَامَ النَّوَوِيِّ قَدْ يَرُدُّهُ اتِّخَاذُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ رَاتِبًا وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ اتِّخَاذِهِ إذَا لَمْ يُضَمَّ إلَيْهِ بَصِيرٌ كَمَا سَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِرّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْعِبَادَةِ)
فِيهِ إطْلَاقُ الْعِبَادَةِ عَلَى مَا لَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ اهـ (قَوْلُهُ وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ الْإِتْيَانُ بِالْوَاوِ وَهُوَ مَا قَالَهُ زي تَبَعًا لِمَا قَرَّرَهُ م ر آخِرًا، بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، بَلْ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْإِتْيَانُ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ (يَا عَمِّ قُلْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) إلَخْ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجَرٍ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُؤَذِّنِ الْمَنْصُوبِ لِلْأَذَانِ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا أَمِينًا عَارِفًا بِالْوَقْتِ بِأَمَارَةٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِلْمٍ إذَا رَتَّبَ لَهُ لِيُخْبِرَهُ دَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: فَغَيْرُ الْعَارِفِ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَإِنْ صَحَّ أَذَانُهُ هَذَا حَاصِلُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِسْعَادِ وَغَيْرِهِ يَعْنِي شَيْخَ الْإِسْلَامِ حَيْثُ فَهِمُوا عَنْهُ خِلَافَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ اهـ.
وَقَوْلُهُ فَغَيْرُ الْعَارِفِ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ كَالصَّرِيحِ مِنْ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَلَكِنْ قَالَ م ر يَصِحُّ نَصْبُهُ وَيَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَلَكِنَّ نَصْبَهُ حَرَامٌ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ شَرْطٌ لِجَوَازِ النَّصْبِ لَا لِصِحَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَ ق ل عَنْ شَيْخِهِ زي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَمَتَى خَالَفَ زي م ر فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ ز ي وَكَتَبَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى كَلَامِ ز ي أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مَا هُنَا مُسَاوِيًا لِنَصْبِ الْإِمَامِ مَنْ يُكْرَهُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ نَصْبُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْمَعْلُومَ وَبِهِ قَالَ م ر هُنَاكَ، وَفَرَّقَ بَعْضُ الْحَوَاشِي بِمَا لَا يَظْهَرُ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَالَ وَنَعْنِي بِالِاشْتِرَاطِ إلَخْ) ، الْمَنْقُولُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ قَالَ: يُشْتَرَطُ فِي تَرْتِيبِ الْمُؤَذِّنِ مَعْرِفَتُهُ بِالْمَوَاقِيتِ فَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَصَرَّفَ فِي عِبَارَتِهِ اهـ قَالَ حَجَرٌ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا كَوْنُهُ أَمِينًا مُكَلَّفًا؛ لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ فَاشْتُرِطَ كَوْنُهُ مِنْ أَهْلِهَا اهـ. (قَوْلُهُ، بَلْ إذَا عَلِمَ إلَخْ) قَالَ م ر، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَأَذَّنَ وَصَادَفَ الْوَقْتَ صَحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ اهـ. (قَوْلُهُ، وَهُوَ يَقْتَضِي إلَخْ) قَالَ م ر: كَلَامُ الْمَجْمُوعِ لَيْسَ فِي شَرْطِ صِحَّةِ الْأَذَانِ، بَلْ فِي شَرْطِ جَوَازِ تَرْتِيبِهِ، وَلَا يَجُوزُ إلَّا إنْ كَانَ عَارِفًا بِأَمَارَةٍ أَوْ خَبَرِ ثِقَةٍ أَيْ ضَمَّ إلَيْهِ دَائِمًا اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْأَوْقَاتِ فِي النَّصْبِ لِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الْمَجْمُوعِ اهـ. وَلَا وَجْهَ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَا هُنَا (قَوْلُهُ إذَا عَرَفَهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الصِّحَّةِ كَمَا مَرَّ، بَلْ فِي جَوَازِ تَرْتِيبِهِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَضُمَّ إلَيْهِ الثِّقَةَ دَائِمًا كَمَا قَالَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (قَوْلُهُ أَنَّ شَرْطَ أَذَانِ الْمُؤَذِّنِ إلَخْ) أَيْ شَرْطَ جَوَازِهِ، أَمَّا صِحَّتُهُ فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَا ذُكِرَ فَإِنَّهُ لَوْ أَذَّنَ بِلَا مَعْرِفَةٍ وَصَادَفَ الْوَقْتَ صَحَّ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا) لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْغَيْرُ فِي تَرْتِيبِ الرَّاتِبِ خَبَرَ الثِّقَةِ لِيَصِحَّ عَمَلُ الْغَيْرِ بِهِ، وَلَوْ مُجْتَهِدًا وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ خَبَرَ الثِّقَةِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِالْمُبَاشَرَةِ
نام کتاب :
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
1
صفحه :
269
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir