responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 252
عِيَانٍ وَلَوْ كَثُرَ الْمُؤَذِّنُونَ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إصَابَتُهُمْ جَازَ اعْتِمَادُهُمْ مُطْلَقًا بِلَا خِلَافٍ فَلَوْ صَلَّى بِلَا تَحَرٍّ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ وَإِنْ وَافَقَ الْوَقْتَ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهِ الْوَاجِبَ فَإِنْ تَحَيَّرَ صَبَرَ حَتَّى يَظُنَّ الْوَقْتَ وَالِاحْتِيَاطَ حَتَّى يَتَيَقَّنَهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ لَوْ أَخَّرَ كَمَا مَرَّ وَلَوْ عَرَفَهُ مُنَجِّمٌ اعْتَمَدَهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ.

(وَمَا يَقَعْ) بِالِاجْتِهَادِ (مِنْ) صَلَاةٍ (قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِهَا وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِيَانٍ (كَالصَّوْمِ) قَبْلَ وَقْتِهِ (يُعِدْ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمُصَلِّي وَالصَّائِمِ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْبَدَنِيَّةَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَى وَقْتِهَا، وَيَقَعُ مَا أَعَادَهُ فِي الْوَقْتِ أَدَاءً وَمَا أَعَادَهُ بَعْدَهُ قَضَاءٌ وَتَعْبِيرُهُ بِيُعِدْ يَشْمَلهُمَا بِخِلَافِ تَعْبِيرِ جَمَاعَةٍ بِيَقْضِي أَمَّا مَا يَقَعُ فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ، فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهُ

ثُمَّ بَيَّنَ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَصِيرُ فِيهِ الشَّخْصُ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِزَوَالِ مَوَانِعِ وُجُوبِهَا عَنْهُ فَقَالَ: (وَالْحَيْضُ) وَالنِّفَاسِ (وَالْإِغْمَا وَكُفْرٌ) أَصْلِيٍّ (إنْ فُقِدْ) كُلٌّ مِنْهَا (آخِرَ وَقْتٍ) لِلْفَرْضِ (كَالْجُنُونِ وَالصِّبَا بِقَدْرِ تَكْبِيرٍ فَفَرْضٌ) أَيْ فَفَرْضُ ذَلِكَ الْوَقْتِ (وَجَبَا) عَلَى مَنْ فَقَدَ عُذْرَهُ كَمَا يَجِبُ بِفَقْدِهِ آخِرَهُ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ إلَخْ) فَلَوْ تَيَقَّنَ إصَابَتَهُمْ عَادَةً فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الِاعْتِمَادِ، وَلَوْ فِي الْغَيْمِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَثِيرِينَ الثِّقَاتِ الْعَارِفِينَ فِي الصَّحْوِ يَجِبُ اعْتِمَادُهُمْ كَالْوَاحِدِ وَأَوْلَى (قَوْلُهُ أَوْ يَظُنَّ فَوَاتَهُ) قَدْ يَدْخُلُ هَذَا فِيمَا قَبْلَهُ إذْ مِنْ لَازِمِ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ تَيَقُّنُ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ) هَلْ يَجْرِي هُنَا مَا قِيلَ فِي الصَّوْمِ؟

(قَوْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ) أَيْ الْإِحْرَامِ بِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ، وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ عَنْ عِيَانٍ) لَوْ بَانَ كَوْنُهَا قَبْلَ الْوَقْتِ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ فَهَلْ تَجِبُ إعَادَتُهَا أَوْ لَا؟ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْقِبْلَةِ الْآتِي فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ عَنْ عِيَانٍ) لَا عَنْ اجْتِهَادٍ (قَوْلُهُ يُعِدْ) أَيْ وَإِنْ عَرَفَ دُخُولَ الْوَقْتِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ وَيَقَعُ مَا أَعَادَهُ) أَيْ مِنْ الصَّلَوَاتِ أَمَّا الصَّلَاةُ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ وَقَعَ مِنْهَا رَكْعَةٌ فِي الْوَقْتِ فَالْجَمِيعُ أَدَاءٌ، وَإِلَّا فَقَضَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ

(قَوْلُهُ وَالْحَيْضِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ أَحْوَالَ الْأَعْذَارِ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ مَوْجُودَةً ثُمَّ تَنْعَدِمُ آخِرَ الْوَقْتِ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَطْرَأَ بَعْدَ فَقْدِهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَوَسَطَهُ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ تَعُمَّ جَمِيعَ الْوَقْتِ فَالْحَالُ الْأَوَّلُ مَذْكُورٌ هُنَا وَالثَّانِي فِي قَوْلِهِ كَأَنْ خَلَا مَا يَسَعُ الْفَرْضَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ خَلَا مِنْ وَقْتٍ غَيْرُ مَا يَسَعُ إلَخْ وَالثَّالِثُ فِي قَوْلِهِ وَلْيَقْضِ مَعَ زَمَنِ الْجُنُونِ إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْخَبَرُ فِي إدْرَاكِ الْوُجُوبِ نَافَى قَوْلَهُ الْآتِي لِأَنَّ مَفْهُومَهُ إلَخْ أَوْ فِي إدْرَاكِ الْأَدَاءِ لَمْ يَنْهَضْ الِاسْتِدْلَال وَلَا بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَلْيُتَأَمَّلْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّجْمِ الْفُلَانِيِّ، وَالثَّانِي مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ تَقْلِيدِهِمَا لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُمَا فَيَلْزَمُ أَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى مَنَازِلِ الْقَمَرِ وَعَلَى أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ يَكُونُ عِنْدَ طُلُوعِ النَّجْمِ الْفُلَانِيِّ لَيْسَ اجْتِهَادًا، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ جَازَ اعْتِمَادُهُمْ مُطْلَقًا) أَيْ فِي صَحْوٍ أَوْ غَيْمٍ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمِنْ الْأَمَارَاتِ صِيَاحُ الدِّيكِ الْمُجَرَّبِ إصَابَةُ صِيَاحِهِ الْوَقْتَ، وَكَذَا أَذَانُ الْمُؤَذِّنِينَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ إذَا كَثُرُوا وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ لِكَثْرَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ. اهـ. وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ ذَلِكَ أَمَارَةٌ كَصِيَاحِ الدِّيكِ، وَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ مَعَ صِيَاحِ الدِّيكِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِهِمْ بِمَنْزِلَةِ الِاجْتِهَادِ مِنْهُ، بَلْ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يَسْمَعُهُمْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ وَمَنْ يُبَادِرُ إلَى الْإِنْكَارِ كَمَا مَرَّ عَنْ م ر (قَوْلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ مَعَ صِيَاحِ الدِّيكِ) لَكِنَّ عِبَارَةَ التَّحْقِيقِ وَيُعْتَمَدُ دِيكٌ مُجَرَّبٌ اهـ، وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ لَا اجْتِهَادَ مَعَهُ اهـ وَمِثْلُهَا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ تَعْلِيلًا لِتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ اعْتِمَادَ الثِّقَةِ الْعَارِفِ فِي الْغَيْمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَقَاعَدُ عَنْ الدِّيكِ اهـ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانُوا عَارِفِينَ أَوْ لَا، وَهُوَ مَا يُفِيدُهُ التُّحْفَةُ، وَلَوْ قَيَّدُوا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الْكَثْرَةِ وَجْهٌ، ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ جَازَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ فِي الْجَوَازِ دُونَ الْوُجُوبِ وَوَجْهُ الْجَوَازِ دُونَ الِامْتِنَاعِ تَقَدَّمَ، وَهُوَ أَنَّهُ أَعْلَى مِنْ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ وَوَجْهُهُ دُونَ الْوُجُوبِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ إخْبَارُ الثِّقَةِ عَنْ عِلْمٍ لِاحْتِمَالِ اعْتِمَادِهِمْ عَلَى عَلَامَةٍ ظَنِّيَّةٍ تَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَوَضٍ عَلَى قَوْلِ الْخَطِيبِ.
وَلَوْ كَثُرَ الْمُؤَذِّنُونَ إلَخْ تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ فَكَأَنَّهُ قَالَ: مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكْثُرْ الْمُؤَذِّنُونَ فَإِنْ كَثُرُوا وَكَانُوا ثِقَاةً عَارِفِينَ جَازَ تَقْلِيدُهُمْ مُطْلَقًا فِي السَّحُورِ وَالْغَيْمِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُنَا، وَلَوْ قَيَّدُوا إلَخْ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ تَحَيَّرَ صَبَرَ حَتَّى يَظُنَّ الْوَقْتَ) أَيْ بِاجْتِهَادٍ، إذْ لَوْ صَلَّى بِلَا اجْتِهَادٍ أَعَادَ وَلَوْ ظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ وَتَبَيَّنَ وُقُوعُهَا فِيهِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ اهـ (قَوْلُهُ هُوَ دُونَ غَيْرِهِ إلَخْ) اسْتَقْرَبَ ع ش أَنَّ لِغَيْرِهِ اعْتِمَادَ حِسَابِهِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت م ر صَرَّحَ بِهِ فِي فَتَاوِيهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ صَلَاةٍ) هَلْ يَسُوغُ مِثْلُ هَذَا الْحَذْفِ؟ اهـ (قَوْلُهُ وَمَا أَعَادَهُ بَعْدَهُ قَضَاءً) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَوْضَةٌ

(قَوْلُهُ إنْ، فَقَدَ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ) وَلَا بُدَّ أَنْ يَتَّصِلَ ذَلِكَ بِالْخُلُوِّ مِنْ وَقْتِ الَّتِي بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ لَمْ يُعْتَبَرْ إلَّا إنْ كَانَ هُوَ قَدْرًا يَسَعُ الصَّلَاةَ وَطُهْرَهَا، فَإِنْ وَسِعَ الَّتِي قَبْلَهَا أَيْضًا وَجَبَتْ إنْ كَانَتْ تُجْمَعُ بِهَا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ إنْ فَقَدَ إلَخْ) سَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا فِيمَا لَا يُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَقْدُ فِي وَقْتِهِ هُوَ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَوْلُهُ لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» فَإِنْ أَدْرَكَ الْأَدَاءَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ فَدَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ، وَالتَّقْيِيدُ بِالرَّكْعَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْأَدَاءِ فَبَقِيَ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُجُوبِ، فَقِيَاسُ مَا دُونَ الرَّكْعَةِ عَلَيْهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ كَمَا يَجِبُ إلَخْ) جَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست