responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 246
لِعَدَمِ تَرَتُّبِ أَوَّلِهِ عَلَى آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عَلَى الْجَدِيدِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَأَتَى بِهَا فِي غَيْرِهِ لِوُجُودِ التَّرْتِيبِ وَلَوْ أَتَى بِالْفَاءِ بَدَلَهَا كَانَ أَوْلَى لِإِفَادَتِهَا التَّعْقِيبَ بِخِلَافِ ثُمَّ، وَفِي بِلَادِ الْمَشْرِقِ نَوَاحٍ تَقْتَصِرُ لَيَالِيِهِمْ فَلَا يَغِيبُ الشَّفَقُ عِنْدَهُمْ فَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي حَقِّهِمْ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَدْرُ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي مِثْلِهِ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ
(وَاخْتِيرَ) تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ (حَتَّى الثُّلْثِ) أَيْ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلِلْعِشَاءِ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لِمَنْ يَجْمَعُ

(ثُمَّ) بَعْدَ ظُهُورِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَقْتُ (الصُّبْحِ) مُمْتَدًّا (إلَى طُلُوعِ) حَاجِبِ (الشَّمْسِ فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ (وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ) وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ إنَّهُ يَمْتَدُّ إلَى الْإِسْفَارِ فَقَطْ كَمَا قَالَ فِي امْتِدَادِ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْهِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ وَتَقَدَّمَ جَوَابُهُ (وَاخْتَرْ) تَأْخِيرَ الصُّبْحِ (إلَى إسْفَارِهِ) أَيْ إضَاءَتِهِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى الْإِسْفَارِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ الَّتِي قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ جَوَازٍ بِكَرَاهَةٍ إلَى الطُّلُوعِ، وَهِيَ نِهَايَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ إلَخْ) هَذَا لَا يَمْنَعُ مَعْنَى ثُمَّ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فِي بِلَادِ إلَخْ) بِخِلَافِ الَّذِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ عِنْدَهُمْ فَوَقْتُ الْعِشَاءِ لَهُمْ غَيْبُوبَتُهُ عِنْدَهُمْ وَإِنْ تَأَخَّرَ مِنْ غَيْبُوبَتِهِ عِنْدَ غَيْرِهِمْ تَأْخِيرًا كَثِيرًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْكَلَامِ
(قَوْلُهُ فَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الصُّبْحِ أَنْ يَمْضِيَ بَعْدَ دُخُولِ الْعِشَاءِ بِمُضِيِّ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ قَدْرَ مَا يَطْلُعُ فِيهِ الْفَجْرُ فِي أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ لَا أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِهِ طُلُوعُ الْفَجْرِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَكُونَ الصُّبْحُ سَابِقًا عَلَى الْعِشَاءِ لِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ وَقْتَيْهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ حَتَّى الثُّلُثِ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارِ أَنْ لَا تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ (قَوْلُهُ وَوَقْتُ جَوَازٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهَا الرُّويَانِيُّ اهـ وَقَالَ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى مَا بَيْنَ الْفَجْرَيْنِ وَبِهَا إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي اهـ
وَيُرَدُّ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ بَعْدَ الثُّلُثِ تُشْكِلُ مَعَ الْحَدِيثِ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ حَاجِبِ الشَّمْسِ) ، وَلَوْ بَعْضَهُ إنْ قَلَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالَّتِي اسْتَعْمَلَهَا بِمَعْنَى الْفَاءِ فِي بَاقِي الْمَوَاضِعِ فَانْدَفَعَ مَا فِي الْحَاشِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَرَتُّبِ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتِ الْبَاقِيَةَ فِيهَا تَرَاخٍ وَتَوَسُّعٌ بِخِلَافِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ مُضَيَّقٌ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي.
(قَوْلُهُ قَدْرَ مَا يَغِيبُ الشَّفَقُ فِي مِثْلِهِ) أَيْ قَدْرُهُ بِاعْتِبَارِ نِسْبَتِهِ إلَى لَيْلِهِمْ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ مَنْ يَغِيبُ شَفَقُهُمْ سُدُسَ لَيْلِهِمْ كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ مَنْ لَا يَغِيبُ شَفَقُهُمْ كَذَلِكَ طَالَ أَوْ قَصُرَ. اهـ. ع ش وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْفَجْرِ اهـ (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ لَا تُؤَخِّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ اهـ وَيُفِيدُ أَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ يَنْتَهِي بِالثُّلُثِ، وَلَا يُنَافِي أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَقْتُ فَضِيلَةٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَهَا سَبْعَةُ أَوْقَاتٍ وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ، وَاخْتِيَارٍ إلَى آخِرِ ثُلُثِهِ، وَجَوَازٍ بِلَا كَرَاهَةٍ إلَى الْفَجْرِ الْأَوَّلِ، وَبِكَرَاهَةٍ إلَى الْفَجْرِ الثَّانِي وَحُرْمَةٍ وَضَرُورَةٍ وَعُذْرٍ اهـ. وَفِي الرَّوْضَةِ: وَأَمَّا الْعِشَاءُ فَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَعَلَى الثَّانِي تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ اهـ. (قَوْلُهُ وَاخْتِيرَ تَأْخِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَالْمُخْتَارُ إلَى الثُّلُثِ قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ لَا يُقَالُ: الصَّلَاةُ فِيهِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إلَى مُضِيِّ ثُلُثِ اللَّيْلِ. اهـ. وَلَوْ صَنَعَ الشَّارِحُ مِثْلَ ذَلِكَ لَكَانَ صَوَابًا لِإِفَادَةِ صَنِيعِهِ أَنَّ التَّأْخِيرَ مُخْتَارٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ اهـ. (قَوْلُهُ قَوْلُ الْإِصْطَخْرِيُّ) وَلَعَلَّهُ لَمْ يُرَاعِ خِلَافَهُ كَمُرَاعَاةِ الضَّعِيفِ فِي الْمَغْرِبِ، وَإِلَّا لَكَانَ الْجَوَازُ بَعْدَهَا فِي الثَّلَاثَةِ بِكَرَاهَةٍ، وَكَلَامُهُمْ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلَ الْإِصْطَخْرِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ مُقَابِلَ الصَّحِيحِ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. اهـ.

(قَوْلُهُ تَأْخِيرَ الصُّبْحِ) لَوْ قَالَ: وَاخْتَرْ أَيْ اُحْكُمْ بِأَنَّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ مُمْتَدٌّ إلَى إسْفَارِهِ لَكَانَ أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي: وَالْمُخْتَارُ إلَى الْإِسْفَارِ قَالَ شَارِحُهُ أَيْ وَالْوَقْتُ الْمُخْتَارُ يَمْتَدُّ إلَى الْإِسْفَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ) وَزِيدَ عَلَيْهَا وَقْتُ حُرْمَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يَسَعُهَا وَوَقْتُ ضَرُورَةٍ اهـ (قَوْلُهُ: وَهِيَ نَهَارِيَّةٌ) خِلَافًا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست