responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 234
فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ فَلْتُصَلِّ الْخَمْسَ خَمْسًا) (مِنْ مِرَارٍ) أَيْ خَمْسَ مَرَّاتٍ (مِنْهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ تُصَلِّيَنْهَا فِي مُدَّةٍ) هِيَ (خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمَا وَحُكْمُ طُهْرَيْهَا) أَيْ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ مِنْ غُسْلٍ وَوُضُوءٍ (كَمَا قَدْ أَوْمَا) إلَيْهِ الْحَاوِي فِي قَضَاءِ الْخَمْسِ بِأَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِلْأُولَى وَتَتَوَضَّأَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَاتِ (ثُمَّ مِنْ السَّادِسَ عَشْرَ صَلَّتْ الْمَرَّتَيْنِ) الْبَاقِيَتَيْنِ (بَعْدَ) مُضِيِّ (تِلْكَ الْمُهْلَةِ) أَيْ زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ وَبَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَضَاءَ الْعَشْرِ كَقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ إلَّا أَنَّ كَلَامَ النَّظْمِ وَأَصْلَهُ لَا يَجْرِي إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: بِأَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَخْ) قَالَ الشَّارِحُ وَتُمْهَلُ بَيْنَ كُلِّ مَرَّتَيْنِ قَدْرَ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ الطَّرِيقَ الثَّانِيَةَ جَارِيَةٌ هُنَا أَيْضًا وَتَصْوِيرُهَا ظَاهِرٌ مِثَالُهُ لِلْخَمْسِ تَفْعَلُ الطَّهَارَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْمَذْكُورَةَ مَرَّةً أُولَى وَمَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْإِمْهَالِ وَبَيْنَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ كَيْفَ كَانَتَا بِرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُولَى فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ الْإِمْهَالِ وَالْغُسْلِ فِيهَا وَاحِدَةٌ اتَّفَقَ الْعَدَدُ أَوْ اخْتَلَفَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: خَمْسَ مَرَّاتٍ) أَيْ: مَعَ التَّوَالِي أَبْعَاضَ كُلِّ مَرَّةٍ كَمَا سَبَقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا قَدْ أَوْمَى) لَكِنَّ قِيَاسَ قَضَاءِ الْعَشْرِ عَلَى صَوْمِ يَوْمَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي يُفِيدُ جَوَازَ تَأْخِيرِ الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ مِمَّا بَعْدَ السَّبْعَةَ عَشَرَ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّالِثَةِ مِمَّا قَبْلَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ مُضِيِّ تِلْكَ الْمُهْلَةِ) قِيَاسُهُ عَلَى الصَّوْمِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْإِمْهَالِ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ إلَى خَامِسَ عَشَرَ الثَّالِثَةِ مِمَّا قَبْلَ الْخَامِسَ عَشَرَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: زَمَنٍ يَسَعُ الطَّهَارَاتِ إلَخْ) عِبَارَةُ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَيْ: وَفِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ الْعَشْرِ تُصَلِّي الْخَمْسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ تَخَلُّلِ زَمَانٍ يَسَعُ الْمَفْعُولَ بَيْنَ كُلِّ خَمْسٍ مِنْهَا وَتُصَلِّي الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ مُبْتَدَأَةً مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ بِالتَّخَلُّلِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَالْخَمْسِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَمْسِ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا تُصَلِّي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً؛ لِأَنَّ الْعَشْرَ بِمَنْزِلَةِ يَوْمَيْنِ فَتُصَلِّي الْخَمْسَ خَمْسَ مَرَّاتٍ كَالصَّوْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَوَّلِ السَّادِسِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُضِيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْمَرَّتَيْنِ. (قَوْلُهُ: كَقَضَاءِ صَوْمِ يَوْمَيْنِ) فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ وَالصَّلَوَاتِ عَلَى مَا بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا يَجْرِي إلَّا فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَالطَّرِيقُ الثَّانِي تَنْظُرُ مَا عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ ضَعَّفَتْهُ وَزَادَتْ صَلَاتَيْنِ وَصَلَّتْ نِصْفَ الْجُمْلَةِ مُتَوَالِيًا ثُمَّ النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِثَالُهُ عَلَيْهَا خَمْسُ صَلَوَاتٍ صُبْحٌ تُضَعِّفُهَا وَتَزِيدُ عَلَيْهَا صَلَاتَيْنِ وَتُصَلِّي سِتًّا مَتَى شَاءَتْ وَسِتًّا أَوَّلَ السَّادِسَ عَشَرَ وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ مُخْتَلِفًا صَلَّتْ مَا عَلَيْهَا بِأَنْوَاعِهِ مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ وَتُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا مِنْهُنَّ ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ فِعْلِهَا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى مِثَالُهُ عَلَيْهَا ظُهْرَانِ وَثَلَاثُ أَصْبَاحٍ تُصَلِّي الْخَمْسَ مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّيَ بَعْدَهَا فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ صُبْحَيْنِ وَظُهْرَيْنِ وَتُمْهَلَ مِنْ السَّادِسَ عَشَرَ مَا يَسَعُ صُبْحًا، ثُمَّ تُعِيدَ الْخَمْسَ كَمَا فَعَلَتْ أَوَّلًا وَفِي هَذَا الطَّرِيقِ تَفْتَقِرُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إلَى غُسْلٍ بِخِلَافِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ. اهـ.
وَقَوْلُهُ مَا يَسَعُ صُبْحًا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَعْدَ السَّادِسَ عَشَرَ عَلَى مَا بَيْنَ الصَّلَوَاتِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ، أَمَّا نَقْصُهُ فَلَا يَضُرُّ وَقَوْلُهُ: الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ هُوَ مَا فِي الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ اهـ وَقَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ تُصَلِّي سِتًّا مَتَى شَاءَتْ وَسِتًّا إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الزَّائِدُ تُصَلِّيهِ كَيْفَ اُتُّفِقَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ وَعَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَلِفِ إذَا أَرَادَتْ قَضَاءَ الْعَشْرِ بِهَذَا الطَّرِيقِ الثَّانِي تُصَلِّي مَا عَلَيْهَا مُتَوَالِيًا مَتَى شَاءَتْ، ثُمَّ تُصَلِّي صَلَاتَيْنِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِمَّا عَلَيْهَا بِشَرْطِ أَنْ تَقَعَا فِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشُّرُوعِ ثُمَّ تُمْهَلَ مِنْ أَوَّلِ السَّادِسَ عَشَرَ زَمَانًا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا، ثُمَّ تُعِيدَ مَا عَلَيْهَا عَلَى تَرْتِيبِ مَا فَعَلَتْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى وَفِي الْحَاشِيَةِ مَا يُوَافِقُ هَذَا فَتَأَمَّلْهُ بَقِيَ أَنَّ الْغُسْلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنَّمَا قَالَهُ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَلَيْهَا صَلَوَاتٌ فَإِنَّهُ فَرْضٌ طَرِيقُ الْمُصَنِّفِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ أَرَادَتْ صَلَوَاتٍ أَيْ: فَائِتَةً أَوْ مَنْذُورَةً فَلَهَا طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تُنَزِّلَهَا مَنْزِلَةَ الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَتُصَلِّيَهَا مُتَوَالِيَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ مَرَّةٍ فِي الصَّلَاةِ الْأُولَى وَتَتَوَضَّأَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَهَا سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ أَوْ اخْتَلَفَتْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي إلَخْ مَا سَبَقَ بِأَعْلَى الْهَامِشِ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ وُجُوبَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ فِي قَضَاءِ الْعَشْرِ هُنَا أَوْ لَا؟ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلٌ عَنْ صَلَاتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُحَرَّرْ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ سَابِقًا مَا يَسَعُ صُبْحًا أَبْدَلَهُ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ الْمُفْتَتَحَ بِهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: تَبِعَ فِيهِ أَصْلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ عَبَّرَ كَثِيرٌ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا؛ لِأَنَّ الدَّمَ إنْ طَرَأَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست