responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 227
الِانْقِطَاعِ نَعَمْ إنْ عَلِمَتْ وَقْتَهُ كَعِنْدَ الصُّبْحِ دَائِمًا لَمْ تَغْتَسِلْ إلَّا لَهُ وَيَجِبُ وُقُوعُهُ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ كَالتَّيَمُّمِ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بِالصَّلَاةِ عَقِبَهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ بِهَا عَقِبَ الْوُضُوءِ كَمَا سَيَأْتِي لِمَا فِي الْمُبَادَرَةِ مِنْ تَقْلِيلِ الْحَدَثِ، وَالْغُسْلُ إنَّمَا وَجَبَ لِاحْتِمَالِ الِانْقِطَاعِ وَلَا يُمْكِنُ تَكَرُّرُهُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ، وَأَمَّا احْتِمَالُ وُقُوعِ الْغُسْلِ فِي الْحَيْضِ وَالِانْقِطَاعِ بَعْدَهُ فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ بَادَرَتْ أَمْ لَا. قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرْضٍ فَلَهَا صَلَاةُ النَّفْلِ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ فَرْضٍ لَمْ يَجُزْ النَّفَلُ إلَّا بِالْغُسْلِ أَيْضًا قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ تَسْتَبِيحَ النَّفَلَ بِغُسْلِ الْفَرْضِ (لَا إنْ تَقَطَّعْ) دَمُهَا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا (فِي) زَمَنِ (نَقَاءٍ يَعْرِضُ) فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ بَلْ يَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ فِي أَوَّلِ النَّقَاءِ لِاسْتِحَالَةِ الِانْقِطَاعِ فِي النَّقَاءِ (فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ) أَيْ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَاتِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لَا وُجُوبًا بَلْ لِتَكْفِيَهَا الْكَيْفِيَّةُ الْآتِيَةُ فِي الْقَضَاءِ.

(وَتَقْضِي) مَكْتُوبَاتِهَا وُجُوبًا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ سَوَاءٌ أَدَّتْهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ أَمْ مَتَى اُتُّفِقَ، لِاحْتِمَالِ وُقُوعِ الْأَدَاءِ فِي الْحَيْضِ مَعَ إدْرَاكِ مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً مِنْ الْوَقْتِ وَلَوْ مِنْ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَقَالَا لَا نَصَّ فِيهَا لِلشَّافِعِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا نَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ قَالَ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَجُمْهُورُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْغَزَالِيُّ وَنَقَلَهُ الدَّارِمِيُّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ وَآخَرُونَ عَنْ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَا صَلَاةَ عَلَيْهَا أَوْ طَاهِرًا فَقَدْ صَلَّتْ قَالَ غَيْرُهُ وَلِأَنَّ فِي الْقَضَاءِ حَرَجًا فَلَا يُشَدَّدُ عَلَيْهَا كَمَا لَا يُشَدَّدُ عَلَيْهَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِالصَّبْرِ إلَى سِنِّ الْيَأْسِ بَلْ تَنْقَضِي بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْ عَادَتِهَا مَا يَقْتَضِي زِيَادَةً أَوْ نَقْصًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْقَضَاءِ إنْ صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَقْضِيَ (بِالْوُضُو) كُلَّ فَرْضٍ (مِنْ بَعْدِ) أَدَاءِ (فَرْضٍ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى مَعْ مَا قَضَتْ) فَتَقْضِي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بَعْدَ أَدَاءِ الْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ أَدَاءِ الصُّبْحِ وَالصُّبْحَ بَعْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ فَتَبْرَأُ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSتَرْتِيبَ الْوُضُوءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ فَرْضُهَا دُونَ الْغُسْلِ فَلَا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ. اهـ. أَقُولُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْغُسْلِ بِغَيْرِ انْغِمَاسٍ، أَمَّا بِهِ فَلَا حَاجَةَ لِتِلْكَ الْمُرَاعَاةِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي قَرْنُ النِّيَّةِ بِغَسْلِ الْوَجْهِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ وَإِنَّمَا صَحَّ الْوُضُوءُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فَرْضَهَا مَعَ نِيَّتِهَا الْأَكْبَرَ؛ لِأَنَّهَا كَالْغَالِطَةِ لِظَنِّهَا كَوْنَ الْأَكْبَرِ عَلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الْجَوْجَرِيَّ ذَكَرَ هَذَا الْأَخِيرَ وَبَعْضَهُمْ ذَكَرَ مَا قَبْلَهُ سم. (قَوْلُهُ لَمْ تَغْتَسِلْ إلَّا لَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَتَتَوَضَّأُ لِبَاقِي الْفَرَائِضِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ لَوْ أَخَّرَتْ لَزِمَهَا الْوُضُوءُ حَيْثُ يَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَةَ الْمُؤَخِّرَةَ اهـ أَيْ: بِأَنْ كَانَ التَّأْخِيرُ لَا لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ. (فَرْعٌ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي صِحَّةِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ بَدَنِهَا كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِجَامِعِ أَنَّهَا لِلْإِبَاحَةِ وَلَا إبَاحَةَ مَعَ النَّجَاسَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شُرُوطِ الْوُضُوءِ لِلسَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ نَقْلًا عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا حِيلَةَ فِي دَفْعِهِ) بَقِيَ أَنْ يُقَالَ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْغُسْلَ صَادَفَ آخِرَ الطُّهْرِ بِحَيْثُ لَوْ بَادَرَتْ وَقَعَتْ صَلَاتُهَا فِي الطُّهْرِ وَلَوْ أَخَّرَتْ وَقَعَتْ بَعْدَ طُرُوُّ الْحَيْضِ. (قَوْلُهُ: بَادَرَتْ أَمْ لَا) لَكِنْ بَقِيَ بَحْثٌ كَتَبْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَسْتَبِيحَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.

(قَوْلُهُ: دُونَ الصَّلَاةِ) أَيْ سَكَتَ عَنْ وُجُوبِ قَضَائِهَا بِرّ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَدْفَعُ التَّعْلِيلَ السَّابِقَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ الِانْقِطَاعِ فَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِيهِ قَطْعًا وَإِلَّا فَهُوَ وُضُوءٌ بِصُورَةِ الْغُسْلِ ق ل. (قَوْلُهُ فِي الْوَقْتِ) وَلِأَنَّهُ لَا حِيلَةَ لِدَفْعِ الِاحْتِمَالِ فِي الْوَقْتِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ ع ش. (قَوْلُهُ: كَالتَّيَمُّمِ) لَكِنْ إذَا اغْتَسَلَتْ لِفَائِتَةٍ وَأَرَادَتْ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ حَاضِرَةً بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا امْتَنَعَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطْرَأَ عَلَيْهَا مَا يُزِيلُ الطَّهَارَةَ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ. اهـ. بج. (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهَا الْمُبَادَرَةُ إلَخْ) تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا) أَيْ لِلْفَرْضِ الْآخَرِ بَلْ تُصَلِّيهِ بِالْغُسْلِ الْأَوَّلِ وَهَكَذَا إلَى عَوْدِ الدَّمِ؛ لِأَنَّ انْقِطَاعَ الدَّمِ إنْ كَانَ حَقِيقِيًّا فَقَدْ اغْتَسَلَتْ وَلَا يَعُودُ دَمُ الْحَيْضِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقًا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ. اهـ. شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: بَلْ لِتَكْفِيَهَا الْكَيْفِيَّةُ الْآتِيَةُ) فَإِنَّهَا إذَا صَلَّتْ أَوَّلَ الْوَقْتِ كَانَ مَا وَجَبَ قَضَاؤُهُ أَقَلَّ. اهـ.

(قَوْلُهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) أَيْ: إنْ طَلَّقَهَا أَوَّلَ الشَّهْرِ أَمَّا إنْ طَلَّقَهَا فِي أَثْنَائِهِ فَإِنْ مَضَى مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ لَغَا مَا بَقِيَ وَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَحْرُمُ طَلَاقُهَا حِينَئِذٍ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ وَإِنْ بَقِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَأَكْثَرُ فَشَهْرَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِ أَدَاءِ فَرْضٍ جَمْعُهُ لَا يُرْتَضَى) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ:، أَمَّا الظُّهْرُ فَلَا يَكْفِي وُقُوعُهَا الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَلَا وُقُوعَ الْمَغْرِبِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ فِي الْوَقْتِ الْمَفْرُوضِ فَيَلْزَمُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ أَوْ الْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ فَيَجِبُ إعَادَةُ الظُّهْرِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِبُ إعَادَةُ الْعَصْرِ فِيهِ وَهُوَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالصُّبْحَ بَعْدَ أَدَاءِ الظُّهْرِ) أَنْظُر مَا وَجْهُ هَذَا قَالَ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست