responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 186
بِالْمَاءِ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ لَمْ يَتِمَّا بِهِ أَوْ تَمَّ بِهِ غُسْلُ الْجُنُبِ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ دُونَ وُضُوءِ الْمُحْدِثِ لِكَوْنِهِ ضَخْمًا (لَا إنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ) أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِالْمَاءِ الْوُضُوءُ (لَا الْغُسْلُ) فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ لِلْجُنُبِ بَلْ لِلْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِهِ حَدَثُهُ بِكَمَالِهِ دُونَ الْجُنُبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا التَّفْصِيلِ يَأْتِي فِي الْمَيِّتِ مَعَ الْمُتَنَجِّسِ وَفِي الْجُنُبِ مَعَ الْحَائِضِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَكَانَ فَقَالَ اصْرِفُوهُ لِلْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالْقِيَاسُ الْبَحْثُ عَنْ مُحْتَاجِي غَيْرِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ لَكِنْ الِانْتِظَارُ وَنَقْلُ الْمَاءِ إلَى مَفَازَةٍ أُخْرَى كَالْمُسْتَبْعَدِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِالْأَمْرِ بِالصَّرْفِ مَا لَوْ صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ التَّرْتِيبُ بَلْ يَصْرِفُهُ لِمَنْ شَاءَ إلَّا الظَّامِئَ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِهِ مَنْدُوبٌ.

(وَالْمَالِكُ) أَيْ وَجُعِلَ الْمَاءُ لِلْمَالِكِ (فِي) الْمَاءِ (الْمِلْكِ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ بِهِ طُهْرُهُ أَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَحْوَجَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَحَقُّ بِمِلْكِهِ فَلَوْ انْتَهَى الْمُحْتَاجُونَ إلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَاسْتَوَوْا فِي إحْرَازِهِ وَإِثْبَاتِ الْيَدِ عَلَيْهِ مَلَكُوهُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَبْذُلَ نَصِيبَهُ لِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ أَحْوَجَ مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا مُنَافَاةَ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ التَّقْدِيمُ نَدْبًا فَيُنْدَبُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْإِيثَارُ لِلْأَحْوَجِ وَمُجَرَّدُ الِانْتِهَاءِ إلَى الْمَاءِ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ الْمِلْكَ وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ الْإِحْرَازُ فَإِنْ أَحْرَزَهُ فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِي النَّدْبِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ كَمَالِكٍ. اهـ. وَضَعَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ تَحْصِيلُ الطُّهْرِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ عَنْ تَحْصِيلِ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجِينَ لَا يَمْلِكُونَ الْمَاءَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْأَحْوَجُ فَالْأَحْوَجُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ لِأَوْلَى النَّاسِ فَحَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَى نَدْبِ تَرْكِ الِاسْتِيلَاءِ لَا يَصِحُّ بَلْ لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَحْوَجِ وَأَحْرَزَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ لِلْأَحْوَجِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّ الْوَارِدِينَ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ يَمْلِكُونَهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ تَعَلُّقُ الْأَحْوَجِ بِهِ.

(وَلَا يُؤْثِرُ) الْمَالِكُ
ـــــــــــــــــــــــــــــS (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ هَذَا إلَخْ) قِيَاسُهُ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا دَفَعَ الْمَاءَ الْمَوْجُودَ ظَمَأَ أَحَدِ الظَّامِئَيْنِ فَقَطْ قُدِّمَ وَأَنَّهُ لَوْ كَفَى الْمَيِّتَ وَلَمْ يَدْفَعْ ظَمَأَ الظَّامِئِ قُدِّمَ الْمَيِّتُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْجُنُبِ مَعَ الْحَائِضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قُلْت: بَلْ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَمِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُمَا مَعَ مِثْلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ كَالْمُسْتَبْعَدِ) وَهَذَا حَذَفَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا مُنَافَاةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ إلَخْ) إنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ بَيَانَ مَحَلٍّ صَحِيحٍ لِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بِحَيْثُ يَصِيرُ كَلَامُهُمْ مُسْتَقِيمًا رَاجِحًا عَلَى كَلَامِ الْإِمَامِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ أَرَادَ بِدَفْعِ الْإِشْكَالِ حَمْلَ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى حَالَةٍ وَكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى حَالَةٍ فَمَا ذَكَرَهُ لَا يُفِيدُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الشِّقُّ الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرَ مِنْ صَنِيعَتِهِ بِرّ. (قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُونَ الْمَاءَ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَوْ أَحْرَزَهُ غَيْرُ الْمُحْتَاجِ مَعَ وُجُودِ الْمُحْتَاجِ مَلَكَهُ. (قَوْلُهُ: فَالِاسْتِيلَاءُ) أَيْ: مَعَ الْإِحْرَازِ كَمَا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ كَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ) فَرَّقَ بِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يُخْرِجْ الْمُوصَى بِهِ عَنْ مِلْكِهِ إلَّا لِلْأُولَى فَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْمَاءِ الْمُبَاحِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ تَعَلُّقُ الْأَحْوَجِ بِهِ) إلَى هُنَا كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَهُ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَفَقَدَ الْمَاءَ يُصَلِّي عَارِيًّا بِلَا إعَادَةٍ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا يُصَرِّحُ بِالتَّقْيِيدِ بِنَجَاسَةِ الْبَدَنِ قَالَ: وَظَاهِرٌ أَنَّ نَجَاسَةَ الثَّوْبِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ نَزْعُهُ كَنَجَاسَةِ الْبَدَنِ. اهـ. قَالَ ع ش كَأَنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهِ الْهَلَاكَ فَإِنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَمْ يَخْشَ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ الثَّوْبَ وَصَلَّى عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فَقْدَ السُّتْرَةِ مِمَّا يَكْثُرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ بِهِ الْوُضُوءَ تَمَّ) سَوَاءٌ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى التَّيَمُّمِ. اهـ. (قَوْلُهُ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَيَقُولَ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَمَّا يُتَمَكَّنُ مِنْهُ لِلطَّهَارَةِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذَا الْإِشْكَالُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ إطْلَاقَهُمْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَالِكَ لَوْ وَهَبَ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ فَكَذَا مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ فَيَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ الطُّهْرِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعَّفَ الزَّرْكَشِيُّ الْجَمْعَ بِمَا ذُكِرَ، ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ أَيْ الْمُحْوِجُ إلَى الْجَمْعِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجِينَ إلَخْ مَا نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ هُنَا ثُمَّ قَالَ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ دَفْعُ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ بِمَا جَمَعَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَيُدْفَعُ إشْكَالُهُ بِأَنْ يَقُولَ يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَحْوَجِ الْعُدُولُ عَمَّا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ لِلطَّهَارَةِ فِي الْمَاءِ الْمُبَاحِ مَعَ وُجُودِ أَحْوَجَ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ: يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ فِي النَّدْبِ) أَيْ: وَيَقُولَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ إيثَارُ غَيْرِ الْأَحْوَجِ لِلْأَحْوَجِ فَتَبْقَى الْمُنَافَاةُ عَلَى حَالِهَا وَإِنَّمَا قَالَ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِمْ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ) أَيْ بِإِحْرَازِهِ. (قَوْلُهُ: وَضَعَّفَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) أَيْ ضَعَّفَ الْجَمْعَ بِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ وَهُوَ حَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ إلَّا أَنَّ الرَّافِعِيَّ لَمْ يُضَعِّفْ الْجَمْعَ بِهِ لِعَدَمِ تَسْلِيمِهِ هَذِهِ الْمُنَازَعَةَ. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ) أَيْ: حَتَّى قَبْلَ الْإِحْرَازِ فَبَقِيَتْ مُخَالَفَةُ الْإِمَامِ حَتَّى فِي الْجَوَازِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ) أَيْ لَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِشْكَالُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَاؤُهُ يَكْفِيهِ أَوْ لَا يَكْفِيهِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست