responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 184
؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ بِبَرِيَّةٍ لِلْمَاءِ فِيهَا قِيمَةٌ ثُمَّ رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ فِيهِ فَلَوْ رَدَّ الْمَاءَ لَكَانَ إسْقَاطًا لِلضَّمَانِ فَإِنْ فُرِضَ الْغُرْمُ بِمَحَلِّ الشِّرْبِ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَإِذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ اجْتَمَعَ مَعَ الْوَارِثِ بِمَحَلٍّ لِلْمَاءِ فِيهِ قِيمَةٌ فَفِي رَدِّ الْقِيمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِمِثْلِ الْمَاءِ الْوَجْهَانِ فِيمَنْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا فَتَعَذَّرَ الْمِثْلُ فَغَرِمَ الْقِيمَةَ ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ هَلْ لِلْمَالِكِ رَدُّ الْقِيمَةِ وَطَلَبُ الْمِثْلِ. اهـ.
وَقَضِيَّتُهُ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ، وَخَرَجَ بِظَمَأِ الرَّفِيقِ طُهْرُهُ فَلَا يُيَمِّمُ الْمَيِّتَ لِأَجْلِهِ بَلْ يُغَسِّلُهُ بِهِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَفِظَهُ لِوَارِثِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى وَظَاهِرٌ أَنَّ ظَمَأَ مَا مَعَ الرَّفِيقِ مِنْ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ كَظَمَأِ الرَّفِيقِ (فِي الْأَمْرِ لِلْأَوْلَى بِمَاءٍ) بِأَنْ أَوْصَى أَوْ وَكَّلَ بِصَرْفِهِ لِلْأَوْلَى بِهِ وَقَدْ حَضَرَ مُحْتَاجُونَ إلَيْهِ (جُعِلَا) أَيْ الْمَاءُ وُجُوبًا عِنْدَ ضِيقِهِ وَنَدْبًا عِنْدَ اتِّسَاعِهِ (لِظَامِئٍ) مُحْتَرَمٍ حِفْظًا لِمُهْجَتِهِ فَقَوْلُهُ بِمَا تَنَازَعَهُ الْأَمْرُ وَالْأَوْلَى (ثَمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ ظَامِئٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ (لِمَيْتٍ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَلَوْ غَيْرَ مُتَنَجِّسٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاتِمَةُ أَمْرِهِ فَخُصَّ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ وَالْحَيُّ سَيَجِدُ الْمَاءَ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ تَنْظِيفُهُ وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ وَمِنْ طُهْرِ الْحَيِّ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَهِيَ تَحْصُلُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَدْ يُرَادُ بِهَا مُطْلَقُ الْبَدَلِ الشَّامِلِ لِلْمِثْلِ وَاعْتُرِضَ جَوَابُ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّ مَا اقْتَضَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمَاءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ دُونَ قِيمَةِ بَلَدِ الْإِتْلَافِ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ إلَخْ) أَوْ؛ لِأَنَّ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً م ر. (قَوْلُهُ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ) أَيْ: وَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ تَافِهَةً وَقَدْ يُسْتَثْنَى التَّافِهَةُ. (قَوْلُهُ: لِأَجْلِهِ) أَيْ: لِأَجْلِ طُهْرِهِ أَيْ: طُهْرِ الرَّفِيقِ. (قَوْلُهُ: لِظَامِئٍ مُحْتَرَمٍ) وَلَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ حِينَئِذٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْصُلُ بِالتُّرَابِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْمَيِّتَ يُيَمَّمُ إذَا تَعَذَّرَ غُسْلُهُ. (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ) أَوْ نَحْوِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ رَأَيْته بَعْدُ فِي الشَّرْحِ.

(قَوْلُهُ: لِلْمَاءِ فِيهَا قِيمَةٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ فِيهَا يَرُدُّ الْمِثْلَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ بِمَحَلِّ الشِّرْبِ) قَالُوا يَغْرَمُ الْمِثْلَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ قِيمَةٌ لَكِنْ هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ الْإِتْلَافِ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ قِيمَةٌ وَقْتَ الْإِتْلَافِ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَقْتَ التَّغْرِيمِ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ قِيمَةِ وَقْتِ الْإِتْلَافِ هَذَا وَأَجَابَ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لَكِنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَإِذَا ظَفِرَ بِهِ الْمَالِكُ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِقِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ. اهـ. وَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي مُطَالَبَةِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَنْ يُقَالَ هُنَا صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ لِنَقْلِهِ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ مُؤْنَةً لَوْ ضُمَّتْ إلَى سِعْرِهِ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَكَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِأَنْ يُنْقَلَ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مَجْمُوعُ مُؤْنَةِ النَّقْلِ وَسِعْرُهُ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ لَا يَزِيدُ عَلَى سِعْرِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ وَمَا إذَا كَانَ يُوجَدُ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ لَا بِسَبَبِ نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ بَلْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ فَيَجِبُ الْأَدَاءُ.
وَلَا نَظَرَ؛ لِأَنَّهُ لِنَقْلِهِ إلَيْهِ مُؤْنَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ هُنَاكَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِنَقْلِهِ فَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمُؤْنَةِ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ تَضَرُّرِ الْغَارِمِ وَأَنْ يُقَالَ إنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَلْزَمْ الْأَدَاءُ لِلْمُؤْنَةِ لَوْ دَفَعَهَا الْوَارِثُ لِلْغَارِمِ جَازَ لَهُ قَبُولُهَا وَالْأَدَاءُ وَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ أَوْ لَا لِلْمِنَّةِ الْأَقْرَبُ الثَّانِي هَذَا فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ مَنْقُولًا وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ لَا أَنْ يَكُونَ لِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بَلْ كَانَ مَوْجُودًا هُنَاكَ بِلَا نَقْلٍ فَكَأَنَّا كَلَّفْنَاهُ مُؤْنَةَ النَّقْلِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَغْرَمَهَا بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ هَذَا بَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ م ر وَلِذَا قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ فِي بَابِ السَّلَمِ إنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ هَذَا وَذَكَرُوا فِي بَابِ السَّلَمِ أَيْضًا مَا يُقَالُ فِي نَظِيرِهِ هُنَا أَنَّ مُؤْنَةَ النَّقْلِ الْمَانِعَةَ هِيَ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إلَى مَحَلِّ الْإِتْلَافِ أَوْ مِنْ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ إلَى مَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ إنْ كَانَتْ الْعَادَةُ نَقْلَهُ مِنْهُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ، ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ) وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُ فِي الْوَطَنِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْإِتْلَافِ) يَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ لَكِنْ نَقَلَ سم فِي نَظِيرِهِ مِنْ السَّلَمِ عَنْ طب أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ دَفْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ حِينَئِذٍ فَهَلْ يُقَاسُ عَلَيْهِ مَا هُنَا أَوْ يُفَرَّقُ؟ . (قَوْلُهُ: غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَوْ ضُمَّتْ إلَى قِيمَتِهِ بِمَحَلِّ الْمُطَالَبَةِ زَادَ الْمَجْمُوعُ عَلَى قِيمَةِ مَحَلِّ الْإِتْلَافِ كَمَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَرِمَ مِثْلَ الْمَاءِ) سَوَاءٌ فِيمَا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست