responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 125
بِخِلَافِ الِاسْتِنْجَاءِ وَالتُّرَابُ فِيهِ الطَّاهِرِيَّةُ وَالطَّهُورِيَّةُ وَهُمَا مَفْقُودَتَانِ فِي غَيْرِهِ بِخِلَافِ الْإِنْقَاءِ يُوجَدُ فِي غَيْرِ الْحَجَرِ وَلَوْ اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ ثُمَّ غَسَلَهُ وَجَفَّ جَازَ اسْتِعْمَالُهُ كَدَوَاءٍ دُبِغَ بِهِ وَتُرَابٍ اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَلَوْ لَمْ يَتَلَوَّثْ الْحَجَرُ كَمَا فِي غَيْرِ الْأَوْلَى جَازَ اسْتِعْمَالُهُ أَيْضًا وَفَارَقَ الْمَاءُ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُنَجِّسُ مَا لَاقَاهَا مَعَ رُطُوبَةٍ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ أَزَالَ حُكْمَ الْحَدَثِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تُرَابِ التَّيَمُّمِ؟ قُلْت: قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ التُّرَابَ طَهُورٌ كَالْمَاءِ وَبَدَلٌ عَنْهُ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ بِخِلَافِ الْحَجَرِ وَمَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ لَا يُكْرَهُ كَمَا لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ مَرَّاتٍ بِخِلَافِ رَمْيِ الْجِمَارِ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ أَنَّ مَا تُقُبِّلَ مِنْهَا رَفَعَ؛ وَمَا لَا تُرِكَ.؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعَدُّدُ الْمَرْمِيِّ بِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَخَرَجَ بِالْجَامِدِ الْمَائِعُ كَمَاءِ الْوَرْدِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ التَّلْوِيثَ فَيَتَعَيَّنُ بَعْدَهُ الْمَاءُ وَبِقَوْلِهِ (الطَّاهِرِ) النَّجَسُ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوْثِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا جَازَ الدَّبْغُ بِالنَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ الذَّكَاةِ الْجَائِزَةِ بِالْمُدْيَةِ النَّجِسَةِ بِخِلَافِ الْجَامِدِ هُنَا وَمَثَّلَ لِلْجَامِدِ الطَّاهِرِ بِقَوْلِهِ (مِثْلِ الْجِلْدِ) مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ إذَا (تَمْ دِبَاغُهُ) فَيَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الدِّبَاغَ يُزِيلُ مَا فِيهِ مِنْ الدُّسُومَةِ وَيَقْلِبُهُ عَنْ طَبْعِ اللُّحُومِ إلَى طَبْعِ الثِّيَابِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَتِمَّ دِبَاغُهُ لِلدُّسُومَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ التَّنْشِيفِ؛ وَلِاحْتِرَامِهِ إنْ كَانَ مَأْكُولًا إذْ يُعَدُّ حِينَئِذٍ مِنْ الْمَطْعُومَاتِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤْكَلُ عَلَى الرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ وَغَيْرِهَا وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ بِجِلْدِ الْحُوتِ الْكَبِيرِ الْجَافِّ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ مَأْكُولًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَدْبُوغِ بَعِيدٌ.
(لَا) مِثْلُ (قَصَبٍ) كَزُجَاجٍ وَحَدِيدٍ أَمْلَسَيْنِ وَفَحْمٍ وَتُرَابٍ رَخْوَيْنِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَالِعٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ قُلِعَ وَخَرَّجُوا عَلَى اعْتِبَارِ الطَّهَارَةِ وَالْقَلْعِ امْتِنَاعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ الْمُبْتَلِّ لِتَنَجُّسِ الْبَلَلِ بِمُلَاقَاةِ النَّجَسِ وَعَوْدِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْخَارِجِ فَيَصِيرُ كَنَجَسٍ أَجْنَبِيٍّ؛ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ قَالِعٍ (وَ) لَا (مُحْتَرَمْ) فَفِي الصَّحِيحَيْنِ النَّهْيُ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ زَادَ مُسْلِمٌ «فَإِنَّهُ طَعَامُ إخْوَانِكُمْ» يَعْنِي مِنْ الْجِنِّ فَمَطْعُومُنَا أَوْلَى؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي (وَذَاكَ) أَيْ: الْمُحْتَرَمُ (مَطْعُومٌ) لَنَا كَالْخُبْزِ وَلِلْجِنِّ (كَمِثْلِ الْعَظْمِ) بِزِيَادَةِ مِثْلِ وَإِنْ أُحْرِقَ الْعَظْمُ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَالِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إذَا أُحْرِقَ كَالْجِلْدِ إذَا دُبِغَ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِحْرَاقِ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مَطْعُومًا لِلْجِنِّ بِخِلَافِ الْجِلْدِ بِالدَّبْغِ؛ وَلِأَنَّهُ بِذَلِكَ انْتَقَلَ إلَى حَالَةٍ نَاقِصَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَهُمَا مَفْقُودَتَانِ فِي غَيْرِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ مَجْمُوعَهُمَا مَفْقُودٌ لَا جَمِيعَهُمَا لِظُهُورِ أَنَّ الطَّاهِرِيَّةَ غَيْرُ مَفْقُودَةٍ فِي غَيْرِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَتَصَلُّبِ التُّرَابِ بِرّ أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الدَّوَاءِ فِي الدَّبْغِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَطْهِيرِهِ وَالتُّرَابِ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ تَطْهِيرِهِ، أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الدَّوَاءِ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَطْهِيرِهِ لِجَوَازِ الدَّبْغِ بِالنَّجِسِ.
وَأَمَّا الثَّانِي فَلِفَوَاتِ الطَّهُورِيَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ وَهِيَ مُشْتَرَطَةٌ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ التُّرَابَ الْمَذْكُورَ إذَا غُسِلَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ عَادَتْ طَهُورِيَّتُهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الثَّالِثِ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَزَالَ حُكْمَهَا؛ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْمَنْعَ وَأَبَاحَ الصَّلَاةَ كَمَا فِي مَاءِ طُهْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ لِكَوْنِهِ رَفَعَ الْمَنْعَ وَأَبَاحَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ الْحَدَثَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ امْتِنَاعَ اسْتِعْمَالِ الثَّالِثِ فِي اسْتِنْجَاءٍ آخَرَ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ بَلْ مَا فَرَّقَ بِهِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَتُرَابِ التَّيَمُّمِ كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْحَجَرِ الثَّالِثِ فِي اسْتِنْجَاءٍ آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ) هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنْجَى بِقِطْعَةِ طِينٍ جَافَّةٍ ثُمَّ طَهَّرَهَا وَجَفَّفَهَا وَدَقَّهَا جَازَ التَّيَمُّمُ بِهَا وَاسْتِعْمَالُهَا فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَفِي عَدَمِ الْحُكْمِ بِالِاسْتِعْمَالِ نَظَرٌ مَعَ كَوْنِهِ أَزَالَ الْمَنْعَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَصِحُّ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِنَحْوِ الْخَشَبِ وَالْخِرَقِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهُورِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الطَّاهِرِيَّةُ فَإِنْ قُلْت هَذَا مُسَلَّمٌ فِي الْمَمْسُوحِ بِهِ ثَالِثًا لِزَوَالِ الْمَنْعِ بِهِ دُونَ مَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ زَوَالِ الْمَنْعِ بِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ زَوَالُ الْمَنْعِ مُسْتَنِدٌ لِلثَّلَاثَةِ إذْ لَوْلَاهَا لَمَا حَصَلَ فَكُلٌّ لَهُ دَخْلٌ فِي الزَّوَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ إلَخْ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْخُفِّ غَيْرُ حَلَالٍ إلَى آخِرِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْجِلْدِ بِالدَّبْغِ) ظَاهِرُهُ حُرْمَةُ أَكْلِهِ وَلَوْ جِلْدَ مُذَكًّى لَكِنْ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ: فِي الْأَطْعِمَةِ إلَّا جِلْدَ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَيْ: فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَخَرَجَ بِالْمَيْتَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَعْنًى. اهـ. (قَوْلُهُ: إذَا تَمَّ دِبَاغُهُ) فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ قَبْلَ الدَّبْغِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مُذَكًّى أَوْ لَا، أَمَّا غَيْرُ الْمُذَكَّى فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُذَكَّى فَلِأَنَّ فِيهِ زُهُومَةً وَرَائِحَةً كَرِيهَةً وَالطَّهَارَةُ إنَّمَا تَكُونُ بِنَظِيفٍ طَاهِرٍ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. اهـ. وَنَقَلَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تَعْلِيلَهُ بِأَنَّهُ لَا يُقْلِعُ النَّجَسَ لِلُزُوجَتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجِلْدِ الْحُوتِ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ إنْ قَوِيَتْ صَلَابَتُهُ بِحَيْثُ لَوْ بُلَّ لَمْ يَلِنْ جَازَ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا قَالَ ع ش بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ جُلُودِ الْمُذَكَّاةِ وَإِنْ اشْتَدَّتْ صَلَابَتُهَا كَجِلْدِ الْجَامُوسِ؛ لِأَنَّهَا مَأْكُولَةٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمُبْتَلِّ) وَإِنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مَاءٌ بَلْ رُطُوبَةٌ. اهـ. مَجْمُوعٌ (قَوْلُهُ: كَمِثْلِ الْعَظْمِ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْبُوَيْطِيِّ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست