responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 123
ظَاهِرَةً لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ كَمَا فِي الِاسْتِبْرَاءِ بِخِلَافِ الْمَاءِ دَلَالَتُهُ قَطْعِيَّةٌ لِإِزَالَتِهِ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى الْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ بِالْحَمْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ قِيلَ التَّقْيِيدُ فِي الْخَبَرِ بِالثَّلَاثَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا غَالِبًا قُلْنَا النَّقَاءُ شَرْطٌ اتِّفَاقًا فَكَيْفَ يُخِلُّ بِهِ وَيَذْكُرُ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ مَعَ إيهَامِهِ الشَّرْطِيَّةَ؛ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ تَرَكَ النَّقَاءَ قُلْنَا: ذَاكَ مَعْلُومٌ بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَنَصَّ عَلَى مَا يَخْفَى وَتَرَكَ مَا لَا يَخْفَى وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ لَأَخَلَّ بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا؛ وَتَعَرَّضَ لِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ بَلْ فِيهِ إيهَامٌ. اهـ وَكَيْفِيَّةُ مَسْحِ الدُّبُرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى وَيُدِيرَهُ إلَى مَبْدَئِهِ وَبِالثَّانِي مِنْ مُقَدَّمِ الْيُسْرَى وَيُدِيرَهُ كَذَلِكَ وَيَمْسَحَ بِالثَّالِثِ الصَّفْحَتَيْنِ وَالْمَسْرَبَةَ وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى وَآخَرُ لِلْيُسْرَى وَالثَّالِثُ لِلْوَسَطِ وَقِيلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ الْأَثَرِ نَافَى قَوْلَهُ لِعَدَمِ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ وَإِنْ أَرَادَ دَلَالَتَهُ عَلَى زَوَالِ الْعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إزَالَتِهِ الْأَثَرَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إزَالَةَ الْعَيْنِ ظَاهِرَةٌ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُقْطَعُ بِزَوَالِ الْعَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
سم (قَوْلُهُ: ظَاهِرَةٌ) أَيْ: لَا قَطْعِيَّةٌ (قَوْلُهُ: كَالْعِدَّةِ) أَيْ: فَإِنَّ دَلَالَتَهَا ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ) أَيْ: ظَنًّا (قَوْلُهُ: مَخْرَجَ الْغَالِبِ) فَلَا مَفْهُومَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَكَيْفَ يُخِلُّ بِهِ) قَدْ يُقَالُ لَا إخْلَالَ مَعَ ذِكْرِ مَا يَسْتَلْزِمُهُ غَالِبًا (قَوْلُهُ: مَعَ إيهَامِهِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مَحْذُورًا؛ لِأَنَّهُ مَعْهُودٌ مِنْ الشَّارِعِ؛ لِأَنَّهُ كَثِيرًا مَا يُقَيَّدُ عَلَى وَفْقِ الْغَالِبِ مَعَ إيهَامِهِ الشَّرْطِيَّةَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لَأَخَلَّ بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا) أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّهُ لِلْغَالِبِ لَا يَكُونُ شَرْطًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَالُ بِالشَّرْطَيْنِ إذْ لَا يُشْتَرَطُ عَلَى
ـــــــــــــــــــــــــــــQعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا الْحَجَرُ فَلَا يُزِيلُ الْأَثَرَ وَإِنَّمَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ ظَاهِرًا لَا قَطْعًا فَاشْتُرِطَ فِيهِ الْعَدَدُ. اهـ. (قَوْلُهُ: اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِظْهَارِ بِالْعَدَدِ كَالْعِدَّةِ) لَمَّا كَانَتْ دَلَالَتُهَا ظَنًّا اُشْتُرِطَ الْعَدَدُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِقُرْءٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ نَقْلًا عَنْ الْخَطَّابِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: يُخِلُّ بِهِ) أَيْ يَتْرُكُ ذِكْرَهُ وَيَذْكُرُ غَيْرَهُ الْمُوهِمَ فَلَا وَجْهَ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَقَدْ تَرَكَ) أَيْ عَلَى كَلَامِكُمْ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مَعْلُومٌ) أَيْ يُسْتَغْنَى بِظُهُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعَدَدِ) فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ فَهُوَ خَفِيٌّ. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُمِلَ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَلَا إخْلَالَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْخَفِيِّ وَتَرَكَ الظَّاهِرَ بِخِلَافِ مَا إذَا حُمِلَ عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ إخْلَالًا بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا، أَمَّا الْعَدَدُ فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا النَّقَاءُ فَلِتَرْكِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا لَيْسَ بِشَرْطٍ بِخِلَافِ تَرْكِهِ مَعَ ذِكْرِ مَا هُوَ شَرْطٌ فَإِنَّ فِيهِ الِاخْتِصَارَ (قَوْلُهُ: بِالشَّرْطَيْنِ مَعًا) أَيْ مَا نُسَمِّيهِ شَرْطًا وَمَا تُسَمُّونَهُ شَرْطًا وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ غَيْرَ شَرْطٍ (قَوْلُهُ: لِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ) إذْ الْمَدَارُ عَلَى النَّقَاءِ وَلَا مَعْنَى يُقْصَدُ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَلْزُومِ عَنْ اللَّازِمِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مَعْنًى زَائِدٍ يُقْصَدُ وَإِلَّا كَانَ عَبَثًا (قَوْلُهُ: وَيُدِيرُهُ إلَى مَبْدَئِهِ) قَالَ ع ش وَمِنْ لَازِمِهِ الْمُرُورُ عَلَى الْوَسَطِ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْرَبَةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَبِضَمِّ الْمِيمِ مَجْرَى الْغَائِطِ وَلَهَا مَعْنًى آخَرُ فِي اللُّغَةِ وَهِيَ الشَّعْرُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي كَيْفِيَّةِ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا إلَى آخِرِ الْكَيْفِيَّةِ الْأُولَى هُنَا ثُمَّ قَالَ الثَّانِي يَمْسَحُ بِحَجَرٍ الصَّفْحَةَ الْيُمْنَى وَحْدَهَا ثُمَّ بِحَجَرٍ الْيُسْرَى وَحْدَهَا وَبِالثَّالِثِ الْمُسْرَبَةَ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ الْكَيْفِيَّةَ الثَّالِثَةَ كَمَا هُنَا وَقَالَ حَكَاهُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ غَرِيبٌ.
ثُمَّ قَالَ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمَحَلَّ بِكُلِّ حَجَرٍ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الشَّامِلِ وَالتَّتِمَّةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ غَلَّطُوا أَبَا إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْكَبِيرِ عَلَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ لَكِنَّ الْأَصْحَابَ تَأَوَّلُوهُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْخِلَافِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْأَفْضَلِ وَأَنَّ الْجَمِيعَ جَائِزٌ وَحَكَى الْخُرَاسَانِيُّونَ وَجْهًا أَنَّهُ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَصَاحِبُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الْكَيْفِيَّةَ الثَّانِيَةَ وَصَاحِبُ الثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأُولَى وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي دَرْسِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ لَا يُجِيزُ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي لَا يُجِيزُ الْأَوَّلَ. اهـ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ مِنْ عِنْدِهِ مَلِيحٌ اهـ وَقَوْلُهُ: مَلِيحٌ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ قَائِلُ الثَّانِي بِالْحَدِيثِ الْمُصَرِّحِ بِمَا ذُكِرَ كَمَا فِي رَشِيدِيٍّ.
ثُمَّ مَا حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ التَّأْوِيلِ فِيمَا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَحَاصِلُ تَأْوِيلِ الْوَجْهِ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يَمْسَحُ بِحَجَرٍ الصَّفْحَةَ الْيُمْنَى وَحْدَهَا أَيْ أَوَّلًا ثُمَّ يُعَمِّمُ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ بِحَجَرٍ الْيُسْرَى وَحْدَهَا أَيْ أَوَّلًا ثُمَّ يُعَمِّمُ وَكَذَا قَوْلُهُ: ثُمَّ بِثَالِثٍ الْوَسَطَ أَيْ أَوَّلًا كَذَلِكَ فَهَذَا الْوَجْهُ الْمَنْقُولُ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ هُوَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ تَأْوِيلِ قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَنَّ التَّعْمِيمَ غَيْرُ وَاجِبٍ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّهُ مَعَ التَّأْوِيلِ أَيْضًا يَأْتِي الْخِلَافُ وَالتَّصْحِيحُ السَّابِقَانِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ فِيهِ إدَارَةُ الْحَجَرِ بِحَيْثُ يَرْفَعُ كُلَّ جَزْءٍ مِنْهُ جُزْءًا مِنْ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَوْضِعٍ إلَى آخَرَ بِخِلَافِ الثَّانِي وَسَيَأْتِي أَنَّ الصَّحِيحَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ وَاحِدٌ لِلْيُمْنَى إلَخْ)

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست