responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 120
كَلَامِ الْأَصْحَابِ كَرَاهَتُهُ وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَلِإِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنَقَلَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ أَنَّ التَّغَوُّطَ فِي الطَّرِيقِ حَرَامٌ وَفِي مَعْنَى الطَّرِيقِ النَّادِي وَالْمَوَارِدُ (وَ) فِي (مَاءٍ وَاقِفِ) قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ» وَالنَّهْيُ فِيهِ لِلْكَرَاهَةِ وَهِيَ فِي الْقَلِيلِ وَبِاللَّيْلِ أَشَدُّ لِتَنْجِيسِهِ الْقَلِيلَ وَلِمَا قِيلَ إنَّ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ مَأْوَى الْجِنِّ أَمَّا الْجَارِي فَنَقَلَ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ عَنْ جَمَاعَةٍ الْكَرَاهَةَ فِي الْقَلِيلِ مِنْهُ دُونَ الْكَثِيرِ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ الْبَوْلُ فِي الْقَلِيلِ مُطْلَقًا لِإِتْلَافِهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِإِمْكَانِ طُهْرِهِ بِالْكَثْرَةِ قَالَ: وَأَمَّا الْكَثِيرُ يَعْنِي مِنْ الْجَارِي فَالْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ وَجَزَمَ فِي الْكِفَايَةِ بِالْكَرَاهَةِ فِي اللَّيْلِ لِمَا مَرَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ بِقُرْبِ الْقَبْرِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ لِحُرْمَتِهِ كَعَظْمٍ وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ بَلْ أَوْلَى قَالَ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ بِقُرْبِ الْمَاءِ (وَتَحْتَ) شَجَرٍ (مُثْمِرٍ) وَلَوْ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِ وَقْتِ الثَّمَرَةِ صِيَانَةً لَهَا عَنْ التَّلْوِيثِ عِنْدَ الْوُقُوعِ فَتَعَافُهَا الْأَنْفُسُ وَفِعْلُهُ مَكْرُوهٌ وَلَمْ يُحَرِّمُوهُ؛ لِأَنَّ تَنَجُّسَ الثَّمَرَةِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: النَّهْيُ فِي الْبَوْلِ آكَدُ مِنْهُ فِي الْغَائِطِ؛ لِأَنَّ لَوْنَ الْغَائِطِ يَظْهَرُ فَتَطْهُرُ الثَّمَرَةُ عَنْهُ أَوْ يُحْتَرَزُ عَنْهَا وَالْبَوْلُ قَدْ يَجِفُّ وَيَخْفَى.
(وَ) فِي (ظِلٍّ) يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّاظِمِ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ نَادٍ

(وَاجْتَنَبْ) قَاضِي الْحَاجَةِ (الْبَوْلَ فِي جُحْرٍ) لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ» قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّغَوُّطِ
(قَوْلُهُ: عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ) فَمِنْ التَّغَوُّطِ خَرَجَ الْبَوْلُ (قَوْلُهُ: فِي مَاءٍ وَاقِفٍ إلَخْ) قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ بِحَيْثُ لَا تَعَافُهُ نَفْسٌ أَلْبَتَّةَ فَلَا كَرَاهَةَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ نَهَارًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا حُرْمَةَ أَيْضًا إنْ كَانَ مُسَبَّلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَيْ: لِلْغَيْرِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ اهـ وَمَشَى شَيْخُنَا الْأُسْتَاذُ الْأَكْبَرُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: مَاءٌ وَاقِفٌ) أَيْ: مُبَاحٌ أَوْ مَمْلُوكٌ لَهُ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ لِلْغَيْرِ وَنَحْوِ الْمُسَبَّلِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرٌ) مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ بِحَيْثُ لَا تَعَافُهُ نَفْسٌ أَلْبَتَّةَ حَجَرٌ (قَوْلُهُ بِالْكَرَاهَةِ فِي اللَّيْلِ) فَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ الْكَرَاهَةُ بِاللَّيْلِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بِقُرْبِ الْقَبْرِ) أَيْ: الْمُحْتَرَمِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَحْرُمَ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ وَتَشْتَدَّ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ قَالَ: وَالظَّاهِرُ تَحْرِيمُهُ بَيْنَ الْقُبُورِ الْمُتَكَرِّرِ نَبْشُهَا لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِأَجْزَاءِ الْمَيِّتِ شَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ بِقُرْبِ الْمَاءِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: الْمَاءُ الَّذِي يُكْرَهُ ذَلِكَ فِيهِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْجَارِي وَهَلْ قَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُكْرَهُ بِقُرْبِ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْجَارِي لَيْلًا فِيهِ نَظَرٌ وَقُوَّةُ الْكَلَامِ تَقْتَضِي عَدَمَهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُبَاحًا) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ: الْأَحْسَنُ أَوْ يَقُولُ وَلَوْ مَمْلُوكًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَمْلُوكِ مِلْكُ الْفَاعِلِ اهـ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ إذَا كُرِهَ فِي مِلْكِهِ الَّذِي يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِمَا أَرَادَ فَفِي الْمُبَاحِ الَّذِي لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ أَوْلَى هَذَا وَالْكَلَامُ بَعْدُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَتَحْتَ مُثْمِرٍ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ بِالثَّمَرَةِ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَلَوْ بِنَحْوِ تَدَاوٍ وَإِنْ كَانَ وَرَقًا (قَوْلُهُ فِي الْبَوْلِ آكَدُ إلَخْ) قَدْ يُعَارَضُ بِأَنَّ الْغَائِطَ أَشَدُّ اسْتِقْذَارًا

(قَوْلُهُ: فِي جُحْرٍ) لَوْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ فِي الْجُحْرِ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا وَعَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْبَوْلَ يَقْتُلُهُ فَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ حِينَئِذٍ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْتُلُهُ لَكِنْ مَعَ تَعْذِيبِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَبْعُدُ التَّحْرِيمُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقَتْلِ (قَوْلُهُ: ابْنُ سَرْجِسَ) بِفَتْحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْجِيمِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي حُرْمَتُهُ) ضَعَّفَهُ م ر (قَوْلُهُ: حَرَامٌ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ: دُونَ الْكَثِيرِ) قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْكَثِيرُ يَعْنِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بِخَطِّ الْأَذْرَعِيِّ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ الْجَارِي إلَخْ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ) كَذَا فِي نُسَخٍ لَكِنْ لَيْسَ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. قَوْلُ الشَّارِحِ وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ م ر (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ التَّغَوُّطُ) قِيَاسٌ مِنْ زِيَادَاتِ الشَّارِحِ عَلَى الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الْبَوْلُ إلَخْ) هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَوَارِدِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ مَعَ قِيَاسِ الْغَائِطِ عَلَى الْبَوْلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ) وَيُمْكِنُ أَنْ يَعْكِسَ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِ وَبِجَفَافِهِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ عَلَى قَوْلٍ بِخِلَافِ الْغَائِطِ لَا يَطْهُرُ مَكَانُهُ إلَّا بِالنَّقْلِ دُونَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ الِاخْتِلَافُ فِي ذَلِكَ فَجِهَةُ الْآكَدِيَّةِ فِي كُلٍّ مُخَالِفَةٌ لِلْأُخْرَى فَلَا خِلَافَ فِي الْمَعْنَى م ر وَحَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَيُغْنِي عَنْهُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ النَّادِي اسْمُ الْمَكَانِ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الْقَوْمُ لِلْحَدِيثِ كَمَا فِي الْعِرَاقِيِّ وَالِاجْتِمَاعُ فِي الظِّلِّ أَعَمُّ مِنْهُ اهـ (قَوْلُهُ: يَجْتَمِعُ فِيهِ النَّاسُ) هُوَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ ظِلٌّ لَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ «قَعَدَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَحْتَ حَائِشِ النَّخْلِ وَلَهُ ظِلٌّ بِلَا شَكَّ» . اهـ. مَجْمُوعٌ

(قَوْلُهُ: سَرْجِسَ) بِفَتْحِ السِّينِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست