responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 118
التَّعْلِيلَيْنِ مَعًا لَا الثَّانِيَ فَقَطْ وَكَذَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ هَذَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَعْنًى جَوَازُ الِاسْتِقْبَالِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْإِمَامِ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ مُنْتَفٍ بِقُرْبِهِ مِنْ الْحَائِطِ؛ وَالْمُرَادُ بِالْبِنَاءِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاتِرٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي السَّتْرِ سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ أَمْ فَضَاءٍ وَبِالْفَضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ فَالِاعْتِبَارُ بِالسَّاتِرِ وَعَدَمِهِ لَا بِالْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ فَتَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ فِي الْبِنَاءِ إذَا لَمْ يَسْتَتِرْ فِيهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي بِنَاءٍ مُهَيَّأٍ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَشِمَالِهَا جَازَ مُحَاذَاتُهَا قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ فَلَوْ تَعَارَضَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ فَالظَّاهِرُ رِعَايَةُ الِاسْتِقْبَالِ كَمَا يُرَاعَى الْقُبُلُ فِي السَّتْرِ وَحَيْثُ لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ فَقِيلَ: تُكْرَهُ وَبِهِ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ فِي تَذْنِيبِهِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِلْكَرَاهَةِ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُهَا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ تَرْكُ الْمُحَاذَاةِ إذَا أَمْكَنَ بِلَا مَشَقَّةٍ قَالَ: وَتُكْرَهُ مُحَاذَاةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قِبْلَةً وَلَا يُكْرَهُ الْجِمَاعُ وَالِاسْتِنْجَاءُ وَإِخْرَاجُ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهَا.
(وَ) لَا يُحَاذِي بِفَرْجِهِ أَدَبًا (الْقَمَرَيْنِ) الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: عَلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ) وَلَا بُدَّ فِي السَّاتِرِ أَنْ يَكُونَ عَرِيضًا بِأَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَفْتَى أَيْضًا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَاضِي حَاجَتِهِ قَائِمًا أَنْ يَسْتُرَ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى قَدَمَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَوْ بَالَ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ جِدَارٍ إلَى الْأَرْضِ اشْتِرَاطُ سَاتِرٍ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى الْأَرْضِ كَمَا يُشْتَرَطُ كَوْنُ سَاتِرِ الْقَائِمِ عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْأَرْضِ وَسَاتِرِ الْقَاعِدِ عَلَى الْأَرْضِ إلَى الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْخَارِجِ عَنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ
(فَرْعٌ) يُتَّجَهُ أَنْ يَكْفِيَ السَّتْرُ بِجُزْئِهِ كَأَلْيَةٍ تَدَلَّتْ لَهُ مِنْ خَلَفٍ أَوْ أَمَامٍ وَكَيَدِهِ إذَا كَمُلَ عَرْضُ السُّتْرَةِ مَثَلًا بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: إلَّا بِالْفَضَاءِ وَالْبِنَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ: جَازَ مُحَاذَاتُهَا) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الْمُمْكِنِ مِنْ اسْتِقْبَالٍ أَوْ اسْتِدْبَارٍ إذْ الْغَرَضُ إمْكَانُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ بِدَلِيلٍ فَلَوْ تَعَارَضَ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِدْبَارُ حِينَئِذٍ جَازَ الِاسْتِقْبَالُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ: وَالْفَرْضُ الْعَجْزُ عَنْ السُّتْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ وَإِلَّا وَجَبَتْ وَامْتَنَعَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ بِدُونِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: رِعَايَةُ الِاسْتِقْبَالِ) أَيْ فَيَجْتَنِبُهُ فَيَسْتَدْبِرُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُرَاعِي إلَخْ) فِي هَذَا التَّنْظِيرِ بَحْثٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّ الْمُحَاذَاةَ ثَمَّ مُخْتَصَّةٌ بِالِاسْتِقْبَالِ فَلِذَا رُوعِيَ بِخِلَافِهَا هُنَا لِوُجُودِهَا مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْهُ سم (قَوْلُهُ: لَا تَحْرُمُ الْمُحَاذَاةُ) كَأَنْ اسْتَتَرَ (قَوْلُهُ: قَالَ: وَتُكْرَهُ) أَيْ: عِنْدَ عَدَمِ السَّاتِرِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْقَمُولِيِّ أَيْ: فَتَزُولُ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ وُجُودِ السَّاتِرِ لَكِنْ هَلْ تَكُونُ الْمُحَاذَاةُ حِينَئِذٍ خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا زَالَ التَّحْرِيمُ فِي الْكَعْبَةِ عِنْدَ السَّاتِرِ وَثَبَتَ خِلَافُ الْأَوْلَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلًا وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ مُحَاذَاةُ) شَمِلَتْ الْمُحَاذَاةَ بِالْقُبُلِ وَبِالدُّبُرِ (قَوْلُهُ: وَإِخْرَاجُ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَارِجِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْنًا فَلَا يَظْهَرُ الِانْتِهَاكُ فِي الْحِسِّ بِخِلَافِ الْخَارِجِ وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ عَدَمِ كَرَاهَةِ إخْرَاجِ الرِّيحِ إلَى الْقِبْلَةِ وَكَرَاهَةِ الْبَصْقِ إلَيْهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ بُصَاقًا مِنْ الْأَرْضِ مَثَلًا وَرَمَاهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى رَمْيِ النَّجَاسَةِ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرَاهَةِ الْبَصْقِ إلَيْهَا أَنَّ الْبَصْقَ مَوْضُوعٌ لِلتَّنْظِيفِ وَإِبْعَادِ الْمُسْتَقْذَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَفِعْلُ مَا هُوَ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ إلَى جِهَتِهَا يُعَدُّ انْتِهَاكًا لَهَا وَلَا كَذَلِكَ أَخْذُ الْبُصَاقِ مِنْ الْأَرْضِ مَثَلًا وَرَمْيُهُ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ الْقَمَرَيْنِ) شَرْطُهُ فِي الْقَمَرِ أَنْ يَكُونَ لَيْلًا فَلَا كَرَاهَةَ فِي اسْتِقْبَالِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ؛ وَلِأَنَّهُ فِي الصَّحْرَاءِ خَلْقًا مِنْ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ يُصَلُّونَ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ بِفَرْجِهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ تَعْلِيلٌ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ لَوْ قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ حَائِطٍ وَاسْتَقْبَلَهُ وَوَرَاءَهُ فَضَاءٌ وَاسِعٌ جَازَ بِلَا شَكٍّ صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ يُبْطِلُ هَذَا التَّعْلِيلَ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَدْبِرُ الْفَضَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمُصَلُّونَ. اهـ. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ كَانَ فِي بِنَاءٍ) أَيْ مُسْقَفٍ أَوْ لَا أَمْكَنَ تَسْقِيفُهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي سَاتِرِ الْقِبْلَةِ وَذَلِكَ فِي سَاتِرِ الْعُيُونِ وَبَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ فَقَدْ يُوجَدُ سَاتِرُ الْعُيُونِ وَلَا يُوجَدُ سَاتِرُ الْقِبْلَةِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي بِنَاءٍ مُسْقَفٍ أَوْ يُمْكِنُ تَسْقِيفُهُ وَيَتَبَاعَدُ عَنْ الْجِدَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَقَدْ يُوجَدُ سَاتِرُ الْقِبْلَةِ وَلَا يُوجَدُ سَاتِرُ الْعُيُونِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ سَاتِرٌ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ وَلَا بِنَاءَ خَلْفَهُ وَكَانَ الْمَحَلُّ مُحْتَمِلًا؛ لَأَنْ يَنْظُرَ غَيْرُهُ إلَيْهِ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ) مُقَابِلُهُ وَجْهٌ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُ يَحِلُّ فِي الْبِنَاءِ مُطْلَقًا بِلَا شَرْطٍ وَيَحْرُمُ فِي الصَّحْرَاءِ مُطْلَقًا وَإِنْ قَرُبَ مِنْ السَّاتِرِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُهَيَّأٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) قَالَ سم وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُعَدًّا بِقَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ مَعَ قَصْدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ لِذَلِكَ قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ قَصْدُ الْعَوْدِ مِنْهُ أَوْ تَهْيِئَتُهُ لِذَلِكَ بِقَصْدِ الْفِعْلِ فِيهِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ يُرِيدُ ذَلِكَ مِنْ أَتْبَاعِهِ مَثَلًا. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفِعْلِ فِيهِ وَهُوَ يُخَالِفُ الْمَنْقُولَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ (قَوْلُهُ: مُهَيَّأٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى م ر هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ لَهُ مَحَلًّا فِي الصَّحْرَاءِ بِغَيْرِ سَاتِرٍ وَأَعَدَّهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ لَا يَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ أَيْضًا وَمِنْهُ مَا يَقَعُ لِلْمُسَافِرِينَ إذَا نَزَلُوا بِبَعْضِ الْمَنَازِلِ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى إعْدَادِهِ وَاِتِّخَاذِهِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِيهِ مَرَّةً. اهـ.
(قَوْلُهُ: جَازَ مُحَاذَاتُهَا) أَيْ جَازَ فِعْلُ الْمُمْكِنِ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ أَوْ الِاسْتِدْبَارِ فَإِنْ أَمْكَنَا مَعًا فَهُوَ مَعْنَى التَّعَارُضِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: الْقَمَرَيْنِ) أَيْ الْقَمَرَ تُكْرَهُ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست