responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 104
وَالْمَوْجُودُ فِي الْأَخِيرَيْنِ وُضُوءٌ خَالٍ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَهُمَا مَكْشُوفَتَانِ بِلَا عِلَّةٍ قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ وَعَنْ التَّرْتِيبِ وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ غَيْرُ خَالٍ عَنْهُ، بَلْ يَجِبُ فِيهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ إنْكَارٌ صَحِيحٌ، وَلَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ إلَّا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَحْدَثَ لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا

(وَسُنَّ) لِلْمُتَوَضِّئِ (الْبَسْمَلَهْ) أَوَّلَ الْوُضُوءِ لِخَبَرِ «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ» وَلِخَبَرِ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ، ثُمَّ قَالَ تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ فَرَأَيْت الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلًا» وَقَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ أَيْ: قَائِلِينَ ذَلِكَ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْبَسْمَلَةِ.
وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ لِآيَةِ الْوُضُوءِ الْمُبَيِّنَةِ لِوَاجِبَاتِهِ وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ «تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ» وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بَسْمَلَةٌ، وَأَمَّا خَبَرُ «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ عَلَيْهِ» فَضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَامِلِ وَأَقَلُّهَا بِسْمِ اللَّهِ وَأَكْمَلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زَادَ الْغَزَالِيُّ بَعْدَهَا فِي بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ رَبِّ أَعُوذُ بِك مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِك رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، وَحَكَى الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّعَوُّذَ قَبْلَهَا وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لَكِنَّهُ جَعَلَ فِي الْأَذْكَارِ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ دُعَاءِ الْأَعْضَاءِ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيَّ وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
قَالَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَلَمْ يُرَتَّبْ.
(قَوْلُهُ: وَالْمَوْجُودُ فِي الْأَخِيرِينَ وُضُوءٌ خَالٍ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ) إذَا نَظَرْت إلَى هَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ الْآتِي وَغَلَّطَهُ الْأَصْحَابُ إلَخْ أَفَادَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ جَنَابَةً مُجَرَّدَةً إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ بَعْدَهَا تَكُونُ تِلْكَ الْجَنَابَةُ مَانِعَةً مِنْ اقْتِضَاءِ ذَلِكَ الْحَدَثِ لِغَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَيُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ يُنْدَبُ لِلْجُنُبِ أَوْ يَتَعَرَّضُ لِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ بُرُلُّسِيٌّ أَقُولُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْجَنَابَةِ دُونَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَالظَّاهِرُ الْقَطْعُ بِعَدَمِ ارْتِفَاعِ الْأَصْغَرِ وَوُجُوبُ الْوُضُوءِ، وَلَوْلَا اقْتِضَاءُ الْأَصْغَرِ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ مَا صَحَّ ذَلِكَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ غَسْلَهَا عَنْ الْأَصْغَرِ يَنْدَرِجُ فِي غَسْلِهَا عَنْ الْأَكْبَرِ بِشَرْطِ عَدَمِ الصَّارِفِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُخَالِفُ مَا اسْتَظْهَرْته كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَيْنِ) أَخْرَجَ الْأُولَى وَفِي هَذِهِ التَّفْرِقَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ اسْتِقْلَالًا فَالْخُلُوُّ حَاصِلٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا أَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا خُلُوَّ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ إنْكَارٌ صَحِيحٌ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ أَنَّ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ لَمْ يَجِبْ مُطْلَقًا فَهُوَ مَمْنُوعٌ يُؤَيِّدُ الْمَنْعُ حُكْمَهُمْ بِانْدِرَاجِ رَفْعِ الْأَصْغَرِ فِي رَفْعِ الْأَكْبَرِ إذْ الِانْدِرَاجُ فَرْعُ الْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلِانْدِرَاجِ وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ عَنْ الْجَنَابَةِ دُونَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَمْ يَحْصُلْ طُهْرُهُمَا عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فِيمَا يَظْهَرُ لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَيَجِبُ غَسْلُهُمَا بَعْدُ، وَلَوْلَا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُمَا عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَمْ يُؤَثِّرْ هَذَا الصَّارِفُ وَلَمْ يَجِبْ غَسْلُهُمَا بَعْدُ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ اسْتِقْلَالًا، بَلْ يَكْفِي غَسْلُهُمَا عَنْ الْجَنَابَةِ عَنْ غَسْلِهِمَا عَنْ الْأَصْغَرِ فَهُوَ مُسَلَّمٌ لَكِنَّهُ لَا يَرِدُ عَلَى ابْنِ الْقَاصِّ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ: إنَّهُ خَالٍ عَنْ التَّرْتِيبِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِالْإِنْصَافِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُخَالِفُ قَوْلِي وَأَنَّهُ لَوْ نَوَى فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَخْ كَمَا بَيَّنْته بِمَا فِيهِ فِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ سم

(قَوْلُهُ: وَتُسَنُّ الْبَسْمَلَةُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ. (فَرْعٌ) تُسَنّ التَّسْمِيَةُ أَيْضًا لِكُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ كَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَالذَّبْحِ وَالْجِمَاعِ وَالتِّلَاوَةِ، وَلَوْ مِنْ أَثْنَاءِ السُّورَةِ لَا لِلصَّلَاةِ وَالْحَجِّ وَالْأَذْكَارِ وَتُكْرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ فَإِنْ تَرَكَهَا أَوَّلَ طَهَارَةٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ تَدَارَكَ فِي أَثْنَائِهَا وَيَزِيدُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ اهـ.
وَقَوْلُهُ: أَوَّلَ طَهَارَةٍ أَيْ: وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ لِلشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ قَالَ الشِّهَابُ فِي شَرْحِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا تُسَنُّ أَوَّلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
وَهُوَ شَامِلٌ لِلْجِمَاعِ بَعْدَ حُصُولِ الْجَنَابَةِ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْبَسْمَلَةَ قُرْآنٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَذْكَارِهِ وَكَمَا يَأْتِي بِهَا فِي أَثْنَاءِ الْغُسْلِ مَعَ بَقَاءِ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرْتَفِعُ إلَّا بِتَمَامِ الْغُسْلِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ فِي بَابِ الِاسْتِمْتَاعِ وَأَنْ يَقُولَ أَيْ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِيلَاجِ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا اهـ.
وَالْمُتَبَادَرُ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْ الرَّجُلِ بِعَيْنِهِ وَأَنَّ إتْيَانَ الْمَرْأَةِ بِهِ لَا يَكْفِي عَنْهُ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَطْلُوبُ لَكِنْ لَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ بِإِتْيَانِهَا بِهِ وَحُصُولُ الْمَقْصُودِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: وَتُكْرَهُ لِمُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ الْوَجْهُ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحُرْمَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُحَرَّمِ وَمِنْ الْمُحَرَّمِ أَكْلُ طَعَامٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ فَلَوْ اخْتَلَطَ بِمِلْكِهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ تَحْرِيمَ التَّسْمِيَةِ عَلَى أَكْلِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الْأَكْلِ بِالْخُبْزِ الْمَغْصُوبِ أَوْ الْمَسْرُوقِ لَا مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ بِالْخُبْزِ الْمَمْلُوكِ.
(قَوْلُهُ: وَضُوءٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: فَأُتِيَ بِمَاءٍ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ بَسْمَلَةٌ) فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ، وَلَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ قُلْت خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ وَلَا فَائِدَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَمْ يَعْلَمْ بَعْدَ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ بِدَلِيلِ احْتِيَاجِهِ لِلتَّعْلِيمِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ حَسَنٌ ظَاهِرٌ يَسْقُطُ بِهِ مَا شَنَّعَ بِهِ بَعْضَ مِنْ أَدْرَكْنَاهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQإلَخْ) أَيْ: بَعْدَ غَسْلِهَا عَنْ الْأَصْغَرِ.
(قَوْلُهُ وُضُوءُ خَالٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَحْدَثَ لَمْ يَتَعَلَّقْ حُكْمُ الْحَدَثِ بِالرِّجْلَيْنِ لِبَقَاءِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا أَثَّرَ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ لِطَهَارَتِهَا اهـ.
مَجْمُوعٌ

(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهَا) أَيْ: يَقُولَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ وُضُوئِهِ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: غَرِيبٌ) بَعْدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لَا نَعْلَمُهُ لِغَيْرِهِ

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست