responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 101
الصَّلَاةَ.
فَإِنْ زَالَ الْعُذْرُ وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ كَدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا شُفِيَ، وَإِنْ لَمْ يَزُلْ فَلَا مَسْحَ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ بِمَحْضِ التَّيَمُّمِ كَمَا كَانَ بِمَحْضِهِ قَبْلَ اللُّبْسِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ بِمَا إذَا لَمْ يَزُلْ عُذْرُهُ لَكِنْ تَكَلَّفَ الْغُسْلَ وَأَرَادَ بِالْمَسْحِ غَيْرَ أَنَّهُ يُبْقِي النَّظَرَ فِي أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ جَائِزٌ أَمْ لَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمُهِمَّاتِ (وَقَدْ نُدِبْ لِلْخُفِّ مَسْحُ السُّفْلِ مِنْهُ) مَعَ الْأَعْلَى لِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ (وَ) مَسْحُ (الْعَقِبْ) مِنْهُ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ قِيَاسًا عَلَى أَسْفَلِهِ، بَلْ، أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَارِزٌ يُرَى وَالْأَسْفَلُ لَا يُرَى غَالِبًا (وَ) نُدِبَ (عَدَمُ اسْتِيعَابِهِ) بِالْمَسْحِ وَمَسْحُهُ خُطُوطًا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ خُطُوطًا مِنْ الْمَاءِ» وَالْأَوْلَى فِي كَيْفِيَّتِهِ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِهِ وَيَمُرُّ الْيُسْرَى إلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلُ، وَالْيُمْنَى إلَى السَّاقِ مُفَرِّجًا بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ لِأَثَرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ، وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ وَأَلْيَقُ بِالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَلَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ وَلِقَوْلِ الْجُمْهُورِ وَيُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُمْ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ يُكْرَهُ اسْتِيعَابُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدْ حُكِيَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ كَلَامُ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ، ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُمْ فَسَّرُوا الِاسْتِيعَابَ بِالْهَيْئَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ (وَيُكْرَهُ لَوْ غَسَلَ الْخُفَّ، وَلَوْ كَرَّرَهُ) لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ أَيْ وَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا غَسْلُ الْخُفِّ؛ لِأَنَّهُ يُتْلِفُهُ وَتَكْرَارُ مَسْحِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّعَيُّبِ وَلِأَنَّهُ بَدَلٌ كَالتَّيَمُّمِ بِخِلَافِ مَسْحِ الرَّأْسِ (فُرُوعٌ) لَوْ أَرْهَقَهُ الْحَدَثُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِغَيْرِ رِجْلَيْهِ لَمْ يَجِبْ لُبْسُ الْخُفِّ كَمَا سَيَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ، وَلَوْ أَحْدَثَ وَهُوَ لَابِسُهُ وَمَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيهِ لِغَيْرِ رِجْلَيْهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَجَبَ الْمَسْحُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَلْزَمُهُ حِفْظُ الْمَاءِ وَشِرَاؤُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَحَكَى فِيهِ الِاتِّفَاقَ اهـ.
وَهُوَ ظَاهِرٌ خُصُوصًا إنْ لَزِمَ مِنْ تَرْكِهِ إخْرَاجُ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ قَضَاؤُهَا لِكَوْنِهِ فَقَدَ التُّرَابَ، أَوْ وَجَدَهُ بِمَحَلٍّ لَا يَسْقُطُ فِيهِ فَرْضُهُ بِالتَّيَمُّمِ، وَلَوْ لَبِسَهُ وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ فَفِي الْمَجْمُوعِ لَمْ يُكْرَهْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ وَفَارَقَ الصَّلَاةَ بِأَنَّ مُدَافَعَتَهُ فِيهَا تُذْهِبُ الْخُشُوعَ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُهَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخُفِّ وَلَمَّا أَنْهَى النَّاظِمُ الْكَلَامَ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ رَجَعَ إلَى بَقِيَّةِ فُرُوضِ الْوُضُوءِ وَسُنَنِهِ فَقَالَ

(السَّادِسُ) مِنْ فُرُوضِهِ (التَّرْتِيبُ) فِي أَفْعَالِهِ لِفِعْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُبَيِّنِ لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلِقَوْلِهِ فِي حُجَّتِهِ «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ مَمْسُوحًا بَيْنَ مَغْسُولَاتٍ، وَتَفْرِيقُ الْمُتَجَانِسِ لَا تَرْتَكِبُهُ الْعَرَبُ إلَّا لِفَائِدَةٍ وَهِيَ هُنَا وُجُوبُ التَّرْتِيبِ لَا نَدْبُهُ بِقَرِينَةِ الْأَمْرِ فِي الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الْآيَةَ بَيَانٌ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ وَمِنْ ذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ أَرْبَعَةَ أَعْضَاءٍ دُفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا حَدَثُ الْوَجْهِ وَفَارَقَ صِحَّةَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهَا عَنْ الْوَاحِدِ فِي عَامٍّ بِأَنَّ الشَّرْطَ ثَمَّةَ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ غَيْرُهَا وَهُنَا التَّرْتِيبُ.
(أَوْ إمْكَانُ ذَا) أَيْ التَّرْتِيبِ (فِي كُلِّ غَسْلٍ بَدَلٍ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْوُضُوءِ بِأَنْ غَطَسَ الْمُحْدِثُ وَمَكَثَ قَدْرَ زَمَنِ التَّرْتِيبِ فَيَكْفِي (إذَا نَوَى بِهِ جَنَابَةً) ، أَوْ نَحْوَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْخُفَّ ثُمَّ أَحْدَثَ.
(قَوْلُهُ: هَذَا الْفِعْلُ جَائِزٌ) أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ عَدَمُ الصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ) وَكَذَا حَرْفُهُ حَجَرٌ.
(قَوْلُهُ: وَمَسْحُهُ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ اسْتِيعَابِهِ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي دَعْوَى الْمُخَالَفَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ كُلٌّ مِنْ الْعِبَارَاتِ الثَّلَاثِ لَا تُنَافِي بَقِيَّتَهَا كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ: فَلَا خِلَافَ حِينَئِذٍ) أَيْ:؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِيعَابِ فِي قَوْلِ الْكَرَاهَةِ أَوْ عَدَمِ النَّدْبِ تَعْمِيمُ الْخُفِّ بِالْمَسْحِ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُتْلِفُهُ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ أَوْ زُجَاجٍ، بَلْ أَوْ مِنْ خَرْقٍ إنْ قُلْنَا يُسَنُّ تَثْلِيثُ الْعِمَامَةِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْخُفِّ تَعَرُّضَهُ لِلتَّعَيُّبِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ شَأْنَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَ وُجُودُ التَّعَيُّبِ فِي نَحْوِ الْحَدِيدِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ هَذَا وَلَكِنْ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يَدُلُّ كَالتَّيَمُّمِ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلتَّعَيُّبِ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ إذَا كَانَ مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ لَكِنْ قَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ إنْ كُرِهَ التَّكْرَارُ فِي التَّيَمُّمِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ أَوْ إمْكَانُ ذَا) بِأَنْ يَمْضِيَ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ لَوْ رَتَّبَ بِأَنْ غَطَسَ، وَلَوْ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَرْتَفِعُ حِينَئِذٍ حَدَثٌ الْوَجْهُ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَمَكَثَ إلَخْ) قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا الْوَجْهُ اشْتِرَاطُ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِغَسْلِ الْوَجْهِ قُلْت إنْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الِانْغِمَاسِ فَلَا فَائِدَةَ لِهَذَا الْكَلَامِ إذْ لَا تَرْتِيبَ حَقِيقَةً بَيْنَ الْأَعْضَاءِ، وَإِنْ غَسَلَ عَلَى التَّدْرِيجِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQنَحْوُ هَذَا

(قَوْلُهُ كَفُّهُ الْيُسْرَى) أَيْ: رَاحَتُهَا تَحْتَ الْعَقِبِ وَأَصَابِعُهَا فَوْقَ أَعْلَاهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ) نَفْيُ النَّدْبِ صَادِقٌ بِالْمُبَاحِ وَيُنْدَبُ عَدُّ الِاسْتِيعَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.
(قَوْلُهُ: وَيُنْدَبُ اسْتِيعَابُهُ) عِبَارَةُ الْجُمْهُورِ يُسْتَحَبُّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يُنْدَبُ) عِبَارَتُهُمَا اسْتِيعَابُ الْخُفِّ لَيْسَ بِسُنَّةٍ.
(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ) لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْتَاجُ لِنَصٍّ إمَّا مُخَالِفُ الْمَنْدُوبِ فَخِلَافُ الْأَوْلَى

(قَوْلُهُ: أَرْبَعَةٌ) فَاعِلُ غَسَلَ؛ بِأَنْ أَفَاضَ وَاحِدٌ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ وَآخَرُ عَلَى يَدَيْهِ وَهُمَا مَجْمُوعَتَانِ وَآخَرُ عَلَى رَأْسِهِ وَآخَرُ عَلَى رِجْلَيْهِ كَذَلِكَ فَسَقَطَ إشْكَالُ حُصُولِ ذَلِكَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَهِيَ سِتَّةٌ اهـ.
عُبَابٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ غَطَسَ إلَخْ) هَذَا التَّصْوِيرُ قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الْغَاطِسَ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ التَّرْتِيبِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذَا نَوَى بِهِ جَنَابَةً إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي تَصْوِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا غَسَلَ الْمُحْدِثُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِنِيَّةِ الْغُسْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ أَوْ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ كَمَا

نام کتاب : الغرر البهية في شرح البهجة الوردية نویسنده : الأنصاري، زكريا    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست