responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 97
وَهَذَا هُوَ التَّكْبِير الْمُرْسل
وَلَا يكبر الْحَاج لَيْلَة الْأَضْحَى بل يُلَبِّي وَلَا يسن
التكير
لَيْلَة الْفطر عقب الصَّلَوَات فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يسن
وَيكبر الْحَاج من ظهر النَّحْر
إِذْ هُوَ قبل ذَلِك مَشْغُول بِالتَّلْبِيَةِ
وَيخْتم بصبح آخر التَّشْرِيق وَغَيره
أى الْحَاج
كَهُوَ فِي الْأَظْهر
فَلَا يسن لَهُ التَّكْبِير الْمُؤَقت إِلَّا من ظهر يَوْم النَّحْر وَيَنْتَهِي بصبح الْيَوْم الرَّابِع
وَفِي قَول
يكبر غير الْحَاج
من مغرب لَيْلَة النَّحْر وَفِي قَول من صبح عَرَفَة وَيخْتم بعصر آخر
أَيَّام
التَّشْرِيق وَالْعَمَل على هَذَا
وَاخْتَارَهُ المُصَنّف فِي مَجْمُوعَة
وَالْأَظْهَر أَنه يكبر فِي هَذِه الْأَيَّام للفائتة والراتبة والنافلة
وَمُقَابل الْأَظْهر يكبر عقب الْفَرَائِض خَاصَّة مُؤَدَّاة أَو مقضية وَفِي قَول لَا يكبر إِلَّا عقب فَرَائض هَذِه الْأَيَّام وَلَو نسى التَّكْبِير تَدَارُكه
وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد وَيسْتَحب أَن يزِيد
بعد التَّكْبِيرَة الثَّالِثَة قَوْله
كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا
وَيسن أَن يَقُول أَيْضا بعد هَذَا لَا إِلَه إِلَّا الله وَلَا نعْبد إِلَّا إِيَّاه مُخلصين لَهُ الدّين وَلَو كره الْكَافِرُونَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده صدق وعده وَنصر عَبده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر
وَلَو شهدُوا يَوْم الثَّلَاثِينَ
من رَمَضَان
قبل الزَّوَال بِرُؤْيَة الْهلَال
أى هِلَال شَوَّال
اللَّيْلَة الْمَاضِيَة أفطرنا
وجوبا
وصلينا الْعِيد
أَدَاء اذا بقى من الْوَقْت مَا يسع رَكْعَة بعد جمع النَّاس وَلَو صلاهَا وَحده ثمَّ وجد جمَاعَة صلاهَا مَعَهم وَلَو خرج الْوَقْت
وان شهدُوا بعد الْغُرُوب
بِرُؤْيَة الْهلَال اللَّيْلَة الْمَاضِيَة
لم تقبل الشَّهَادَة
فِي صَلَاة الْعِيد بل تصلى من الْغَد أَدَاء وَتقبل فِي غَيرهَا
أَو
شهدُوا
بَين الزَّوَال والغروب أفطرنا وفاتت الصَّلَاة
أَدَاء
ويشرع قَضَاؤُهَا مَتى شَاءَ فِي الْأَظْهر
وَهُوَ فِي بَقِيَّة الْيَوْم أولى وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يجوز قَضَاؤُهَا بعد شهر الْعِيد
وَقيل فِي قَول
لَا يفوت أَدَاؤُهَا بل
تصلى من الْغَد أَدَاء
وَالْعبْرَة فِي الشَّهَادَة بِوَقْت التَّعْدِيل حَتَّى لَو شهدُوا قبل الزَّوَال وَعدلُوا بعد الْغُرُوب لم تقبل الشَّهَادَة وتصلى من الْغَد أَدَاء

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست