مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
94
الرُّكُوع
وَله ذَا النَّوْع
وَهُوَ صَلَاة شدَّة الْخَوْف
فِي كل قتال وهزيمة مباحين
لَا إِثْم فيهمَا كقتال من دَافع عَن نَفسه أَو مَاله أَو حريمه أَو مَال غَيره أَو حرمه وَلَا إعاده عَلَيْهِ
وَله ذَلِك أَيْضا فِي
هرب من حريق وسيل وَسبع
وهرب من
غَرِيم عِنْد الْإِعْسَار وَخَوف حَبسه
وَلَا يصلى هَذِه الصَّلَاة طَالب لعدو مُنْهَزِم وَلَو خطف شخص عمَامَته وهرب وَأمكنهُ ادراكه وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَلهُ ذَلِك وَكَذَا إِذا كَانَ خَارِجهَا وضاق الْوَقْت
وَالأَصَح مَنعه لمحرم خَافَ فَوت الْحَج
بِفَوَات وقُوف عَرَفَة وَمُقَابل الْأَصَح يجوز لَهُ أَن يُصليهَا
وَلَو صلوا لسواد ظنوه عدوا فَبَان غَيره قضوا فِي الْأَظْهر
لتفريطهم وَمُقَابِله لَا يجب الْقَضَاء وَلَو ظن الْعَدو يَقْصِدهُ فان خِلَافه فَلَا قَضَاء
فصل فِيمَا يجوز لبسه وَمَا لَا يجوز
يحرم على الرجل
عِنْد الِاخْتِيَار
اسْتِعْمَال الْحَرِير بقرش وَغَيره
من وُجُوه الِاسْتِعْمَال
وَيحل للْمَرْأَة لبسه وَالأَصَح تَحْرِيم افتراشها
بِخِلَاف اللّبْس وَمُقَابل الْأَصَح لَا يحرم وَسَيَأْتِي اعْتِمَاده
وَأَن للولى إلباسه الصبى
وَلَو مُمَيّزا وللولي أَيْضا تزيينه بحلى الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمثل الصبى الْمَجْنُون وَمُقَابل الْأَصَح لَيْسَ للولى إلباسه الْحَرِير فِي غير يومي الْعِيد وَقيل لَهُ إلباسه قبل سبع سِنِين
قلت الْأَصَح حل افتراشها
أى الْمَرْأَة للحرير
وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيرهم وَالله أعلم
وَيحرم تَفْصِيل الْحَرِير للرِّجَال وَبيعه وشراؤه لَهُم
وَيجوز للرجل لبسه
أى الْحَرِير
للضَّرُورَة كبرد وحر مهلكين أَو فَجْأَة
أى بَغْتَة
حَرْب وَلم يجد غَيره
وَيجوز لبسه
للْحَاجة كجرب وحكة
ان آذاه لبس غَيره
وَدفع قل
لِأَن من خَواص الْحَرِير أَن لَا يقمل
وللقتال كديباج
نوع من الْحَرِير ثخين
لَا يقوم غَيره مقَامه
فِي دفع السِّلَاح
وَيحرم الْمركب من ابريسم
أى حَرِير
وَغَيره
كقطن
ان زَاد وزن الابريسم وَيحل عَكسه
وَهُوَ مَا نقص فِيهِ الابرسم
وَكَذَا
يحل
ان اسْتَويَا
وزنا
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يغلب الْحَرَام وَلَو شكّ هَل الْأَكْثَر الْحَرِير أوهما مستويان حرم
وَيحل مَا طرز
والتطريز أَن يركب على الثَّوْب طراز من حَرِير وَكَذَا مَا وَقع بِشَرْط أَن لَا يزِيد كل مِنْهُمَا على قدر
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
94
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir