responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
الْكَلَام وَيجب الانصات وَيجب تَخْفيف الصَّلَاة على من كَانَ فِيهَا عِنْد صعُود الْخَطِيب الْمِنْبَر وجلوسه وَلَا تُبَاح صَلَاة بعد جُلُوسه على الْمِنْبَر وَتَكون بَاطِلَة إِلَّا تَحِيَّة الْمَسْجِد لداخله والخطيب على الْمِنْبَر فتندب لَهُ لَكِن يجب تخفيفها وَلَا يزِيد على رَكْعَتَيْنِ وَالْمرَاد بِالتَّخْفِيفِ الِاقْتِصَار على الْوَاجِبَات
فَلت الْأَصَح أَن تَرْتِيب الْأَركان لَيْسَ بِشَرْط وَالله أعلم
بل هُوَ سنة
وَالْأَظْهَر اشْتِرَاط الْمُوَالَاة
بَين أَرْكَانهَا وَبَين الْخطْبَتَيْنِ وَبَينهمَا وَبَين الصَّلَاة وَمُقَابل الْأَظْهر عِنْده لَيست الْمُوَالَاة بِشَرْط
وَيشْتَرط
طَهَارَة الْحَدث والخبث
فَلَو أحدث فِي أثْنَاء الْخطْبَة استأنفها
وَيشْتَرط
السّتْر
للعورة وَيشْتَرط تَقْدِيم الْخطْبَة على الصَّلَاة
وَتسن
الْخطْبَة
على مِنْبَر
وَيسن أَن يكون الْمِنْبَر عَن يَمِين الْمِحْرَاب
أَو
على
مُرْتَفع
ان لم يكن مِنْبَر
وَيسلم
الإِمَام عِنْد دُخُول الْمَسْجِد على الْحَاضِرين
وعَلى من عِنْد الْمِنْبَر
إِذا انْتهى إِلَيْهِ
وَيسن
أَن يقبل عَلَيْهِم إِذا صعد
الْمِنْبَر
وَيسلم عَلَيْهِم
حِينَئِذٍ وَيجب رد السَّلَام عَلَيْهِ
وَيجْلس
بعد السَّلَام عَلَيْهِم
ثمَّ يُؤذن
مُؤذن وَاحِد عِنْد جُلُوسه
وَيسن
أَن تكون
الْخطْبَة
بليغة
أى فصيحة
مفهومة
لَا غَرِيبَة فتكره الْكَلِمَات الْمُشْتَركَة والبعيدة عَن الأفهام
قَصِيرَة
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصَّلَاة
وَلَا يلْتَفت يَمِينا وَشمَالًا فِي شئ مِنْهَا
وَلَا يعبث بل يجشع
ويعتمد
ندبا
على سيف أَو عَصا وَنَحْوه
كقوس وَيكون ذَلِك فِي يَده الْيُسْرَى ويشغل يَده الْيُمْنَى بِحرف الْمِنْبَر
وَيكون جُلُوسه بَينهمَا
أى الْخطْبَتَيْنِ
نَحْو سُورَة الاخلاص
اسْتِحْبَابا
وَإِذا فرغ
الامام من الْخطْبَة
شرع الْمُؤَذّن فِي الاقامة وبادر الامام ليبلغ الْمِحْرَاب مَعَ فَرَاغه
من الاقامة
وَيقْرَأ
ندبا
فِي الأولى الْجُمُعَة وَفِي الثَّانِيَة الْمُنَافِقين
بكمالهما أَو سبح اسْم رَبك وَهل أَتَاك وَتَكون الْقِرَاءَة
جَهرا
وَيسْتَحب للمسبوق الْجَهْر فِي ثانيته
فصل فِي الأغسال المسنونة
يسن الْغسْل لحاضرها
وان لم تجب عَلَيْهِ كامرأة
وَقيل
يسن
لكل أحد
وَإِن لم يحضر
وَوَقته من الْفجْر
الصَّادِق
وتقريبه من ذَهَابه أفضل
وَيكرهُ تَركه بِلَا عذر
فان عجز
عَن المَاء
تيَمّم فِي الْأَصَح
بنية الْغسْل وَمُقَابل الْأَصَح

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست