responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 84
وَلَا على عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا على مُسَافر سفرا مُبَاحا وَلَو قَصِيرا وَلَا على مَرِيض
وَلَا جُمُعَة على مَعْذُور بمرخص فِي ترك الْجَمَاعَة
مِمَّا يتَصَوَّر فِي الْجُمُعَة
وَالْمكَاتب
لَا جُمُعَة عَلَيْهِ
وَكَذَا من بعضه رَقِيق على الصَّحِيح
وَمُقَابِله إِن كَانَت بَينه وَبَين سَيّده مُهَايَأَة وَوَقعت الْجُمُعَة فِي نوبَته وَجَبت عَلَيْهِ
وَمن صحت ظَهره
مِمَّن لَا جُمُعَة عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر بِخِلَاف الْمَجْنُون
صحت جمعته
وأجزأته عَن الظّهْر
وَله أَن ينْصَرف من الْجَامِع
قبل فعلهَا
إِلَّا الْمَرِيض وَنَحْوه
كالأعمى
فَيحرم انْصِرَافه إِن دخل الْوَقْت
قبل انْصِرَافه
إِلَّا أَن يزِيد ضَرَره بانتظاره
فعلهَا فَلهُ الِانْصِرَاف قبل أَن يدْخل فِيهَا وَأما بعد الدُّخُول فِيهَا فَلَيْسَ للْمَرِيض وَلَا للْعَبد وَالْمَرْأَة وَالْمُسَافر الِانْصِرَاف وَلَا قَلبهَا ظهرا
وَتلْزم الشَّيْخ الْهَرم والزمن إِن وجدا مركبا وَلم يشق الرّكُوب
عَلَيْهِمَا مشقة كمشقة الْمَشْي فِي الوحل وَالشَّيْخ من جَاوز الْأَرْبَعين والهرم أقْصَى الْكبر والزمانة الِابْتِلَاء
وَتلْزم
الْأَعْمَى
فِي حَال كَونه
يجد قائدا
فَإِن لم يجده لم يلْزمه الْحُضُور
وَأهل
الْقرْيَة إِن كَانَ فيهم جمع تصح بِهِ الْجُمُعَة
وَهُوَ أَرْبَعُونَ كاملون
أَو بَلغهُمْ صَوت عَال فِي هدو من طرف يليهم لبلد الْجُمُعَة
مَعَ اسْتِوَاء الأَرْض وَلَو لم يسمع إِلَّا وَاحِد
لزمتهم
الْجُمُعَة
وَإِلَّا
بِأَن لم يكن فيهم الْجمع الْمَذْكُور وَلَا بَلغهُمْ الصَّوْت
فَلَا
تلزمهم
وَيحرم على من لَزِمته
الْجُمُعَة بِأَن كَانَ من أَهلهَا
السّفر بعد الزَّوَال
فَإِن خَالف وسافر لم تجز لَهُ الرُّخص إِلَّا إِذا فَاتَت الْجُمُعَة
إِلَّا أَن تمكنه الْجُمُعَة فِي طَرِيقه
فَيجوز لَهُ السّفر وَمعنى الْإِمْكَان أَن يغلب على ظَنّه الْإِدْرَاك
أَو يتَضَرَّر بتخلفه عَن الرّفْقَة
وَأما لَو تخلف عَن الرّفْقَة وَلم يتَضَرَّر بِهِ فَلَا يجوز بِهِ ترك الْجُمُعَة
وَقبل الزَّوَال
وأوله الْفجْر
كبعده
فِي حُرْمَة السّفر فَلَا يجوز لمن لَزِمته الْجُمُعَة السّفر من الْفجْر إِلَّا إِذا أمكنه فعلهَا فِي طَرِيقه أَو تضرر بالتخلف عَن الرّفْقَة
فِي الْجَدِيد
وَفِي الْقَدِيم يجوز قبل الزَّوَال هَذَا كُله
إِن كَانَ
السّفر
سفرا مُبَاحا
كسفر تِجَارَة
وَإِن كَانَ طَاعَة
كسفر حج وزيارة
جَازَ
ترك الْجُمُعَة لَهُ قبل الزَّوَال قولا وَاحِدًا
قلت الْأَصَح أَن الطَّاعَة كالمباح
فَيجْرِي فِيهِ للقولان
وَالله أعلم
وَيكرهُ السّفر لَيْلَة الْجُمُعَة
وَمن لَا جُمُعَة عَلَيْهِم تسن الْجَمَاعَة فِي ظهْرهمْ فِي الْأَصَح

نام کتاب : السراج الوهاج نویسنده : الغمراوي، محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست